مرسوم تنفيذي رقم 06-396 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 ال ذي يح دّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية " 14 الجريدة الرّسميّة 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التّنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية"، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............. ( الباقي بدون تغيير)...............
في باب النفقات :
- نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لاسيّما منها تلك المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * البحث والتنمية، * الإفراق، * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.