مرسوم تنفيذي رقم 05-132 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 77 و 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، والمادة 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يسجل في الحساب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ....... (بدون تغيير حتى) ........ القروض الصغيرة.
- الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالبيئة والمخصصة لدعم القروض الموجهة إلى حماية البيئة وإزالة التلوث.
في باب النفقات :
- النفقات الموجهة إلى القروض الموجهة إلى حماية البيئة وإزالة التلوث ،
- تكلفة تمويل تخفيض نسبة الفائدة على السلفيات الممنوحة من مؤسسات القروض الخاصة بإعادة بناء السكنات المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 أو ترميمها،
- دفع تخفيض نسبة الفائدة على السلفيات الممنوحة من البنوك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة الإنشاء أو توسيع النشاط".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.