مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر 3 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
الشلف :
مركز الشلف III 220/60 كف.
الأغواط :
مركز العسافية 220/60 كف.
بجاية:
مركز أقبو II 220/60 كف.
تامنغست :
مركز تامنغست شمال 60/30 كف.
مركز تامنغست شرق 60/30 كف .
مركز تامنغست جنوب 60/30 كف.
مركز تيهقين 60/30 كف.
تلمسان :
مركز تلمسان جنوب 400/220 كف.
مركز تلمسان II 220/60 كف. 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م مركز الرمشي II 220/60 كف.
مركز فاطمي العربي (الرمشي )II 60/30 كف.
تيارت :
مركز تيارت جنوب 220/60 كف.
تيزي وزو :
مركز تيزي وزو 400/220 كف.
مركز بوبحير 60/30 كف.
مركز المرس 60/30 كف.
الجزائر :
مركز براقي II 220/60 كف.
مركز بن عكنون 220/60 كف.
مركز هراوة 220/60 كف.
مركز برج البحري 60/10 كف.
مركز بئر مراد رايس 60/10 كف.
الجلفة :
مركز الجلفة II 220/60 كف.
مركز زريعة 60/30 كف.
جيجل :
مركز جن جن 220/60 كف.
مركز جن جن 60/30 كف.
سعيدة :
مركز سعيدة 400/220 كف.
مركز سعيدة II 220/60 كف.
سكيكدة :
مركز سكيكدة 400/220 كف.
عنابة :
مركز ذراع الرّيش 220/60 كف.
مركز ذراع الرّيش 60/30 كف .
قالمة :
مركز الناظور 400/220 كف.
مركز الناظور 60/30 كف.
قسنطينة :
مركز زواغي 60/30 كف.
مستغانم :
مركز سيدي علي 220/60 كف.
مركز سوق الليل 60/30 كف.
المسيلة :
مركز المسيلة 400/220 كف.
ورقلة :
مركز ورقلة 400/220 كف.
مركز حاسي مسعود شرق 220/60 كف.
وهران :
مركز وادي تليلات 60/30 كف.
مركز عين البيضاء 60/30 كف.
مركز بوتليليس 60/30 كف.
مركز بلقايد 220/60 كف.
مركز مرسى الحجاج 400/220 كف.
تندوف :
مركز تندوف جنوب 60/30 كف.
مركز تندوف شرق 60/30 كف.
مركز تندوف المدينة غرب 60/10 كف.
مركز تندوف المدينة شمال 60/10 كف.
تيبازة :
مركز القليعة 220/60 كف .
عين الدفلى :
مركز الخميس 400/220 كف.
مركز الخميس II 220/60 كف.
مركز العطّاف II 220/60 كف.
مركز جليدة II 220/60 كف.
غليزان :
مركز غليزان 400/220 كف.
مركز غليزان II 220/60 كف.
مركز سيدي خطاب I 220/60 كف.
مركز سيدي خطاب II 220/60 كف.
مركز سيدي خطاب III 60/30 كف.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجازها.
المادة 3
فتح المادةيسرد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في قائمة الملحق الأول المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل الوزارات المكلفة بالطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والنقل والتهيئة العمرانية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والسياحة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والطاقات المتجددة والثقافة والولايات.
المادة 5
فتح المادةيجب توفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بخصوص عمليات نزع الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه المرفقة في الملحق رقم 2 بأصل هذا المرسوم، وإيداعها لدى الخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018 .
أحمد أويحيى 25 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.