مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،( ص.و.ت.إ.ض. إ) تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويدعى فى صلب النص "الصندوق".
الصندوق مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص يخضع للتشريع و التنظيم المعمول بهما، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
يعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغير .
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الصندوق في مدينة الجزائر.
الفصل الثاني — صلاحيات الصندوق
المادة 4
فتح المادةيكلف الصندوق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
- قيد المستخدمين،
- قيد العمال الأجراء المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك وتحيين مختلف بطاقيات المكلفين،
- تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه،
- مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وضع الأموال الضرورية لدفع الأداءات وتكاليف السير تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، في حدود الأقساط المحددة لهم،
- إعلام المكلف ين فيما يعنيهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الرسمي والته رب في مجال الضمان الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون الإداري،
- المساهمة مع كافة الإدارات والهيئات المعنية في النشاطات والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية في العلاقات مع المواطنين.
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق
القسم الأول — التنظيم
المادة 5
فتح المادةيسير الصندوق مجلس إدارة و يديره مدير عام.
المادة 6
فتح المادةيتوفر الصندوق على هياكل مركزية وهياكل محلية.
يحدد التنظيم الداخلي للصندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
القسم الثاني — مجلس الإدارة
الفرع الأول — تشكيلة مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة الصندوق من ستة عشر (16) عضوا موزعين كالآتي :
- أربعة (4) أعضاء يمثلون، على التوالي، الوزراء المكلفين بما يأتي : * الضمان الاجتماعي، * المالية، * العمل، * التشغيل.
يعينهم الوزراء المعنيون.
- أربعة (4) أعضاء يمثلون العمال الأجراء تعينهم المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون المستخدمين من بينهم عضوان 2( ) تعينهما المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني للمستخدمين المذكورين، وممثلان اثنان ( 2 ) عن الوظيفة العمومية، باعتبارها مستخدم، تعينهما السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- المديرون العامون لما يأتي : * الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، * الصندوق الوطني للتقاعد، * الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل واحد عن مستخدمي الصندوق تعينه لجنة المساهمة، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
الفرع الثاني — تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 9
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يستوفوا الشروط الآتية :
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا منتسبين للضمان الاجتماعي،
- أن يكونوا مستوفين لالتزاماتهم في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- ألا تكون لديهم سوابق عدلية،
- ألا يستفيدوا أو يكونوا قد استفادوا من إعانة مالية من الضمان الاجتماعي،
- ألا يكونوا قد ساهموا في إنجاز أشغال، أو تقديم أداءات، أو خدمات لفائدة إحدى هيئات الضمان الاجتماعي. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 10
فتح المادةيستخلف العضو المعن ي أو الأعضاء المعني ون حسب الأشكال نفسها وللمدة المتبقية من العهدة في الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- التوقيف عن الانتماء إلى الهيئة التي عينته،
- الغياب بدون سبب مقبول عن حضور الاجتماعات العادية للسنة المدنية أو لثلاثة (3) اجتماعات متتالية،
- أو إذا لم يعد يستوف الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في حالة تأخر كبير في أداء المهام، أو ثبوت عجز أو مخالفة خطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في حق مجلس الإدارة، أن يقوم بما يأتي :
- إنهاء عهدة العضو أو الأعضاء الذين تسببوا في الأعمال المذكورة،
- تعليق المجلس و المطالبة بفتح تحقيق،
- حل ا لمجلس.
في حالة تعليق المجلس أو حله، يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي متصرفا مؤقتا من خارج أعضاء المجلس لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة يتم على إثرها تنصيب مجلس إدارة جديد طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيتعين على أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بالسر المهني في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 13
فتح المادةتمارس عهدة عضو مجلس الإدارة بصفة طوعية، غير أنه يمكن الأعضاء أن يستفيدوا من تعويضات خلال تنقلاتهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه.
وبهذه الصفة، يحق لأعضاء مجلس الإدارة الاستفادة من مصاريف النقل والإيواء والإطعام وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
لا يحق للصندوق أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا نقدية أو عينية بأي شكل من الأشكال.
المادة 14
فتح المادةيرخص المستخدمون لأعض اء مجلس الإدارة ذوي صفة الأجير بالغياب من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه.
يمنح الصندوق تعويضا للأعضاء المعنيين، في حالة خصم من راتبهم.
المادة 15
فتح المادةيمنع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء ممثل مستخدمي الصندوق، من ممارس ة أي ة وظيفة مأجورة في الصندوق، و لا يمكن توظيفهم في الصندوق إلا بعد انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من نهاية عهدتهم .
القسم الثالث — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 16
فتح المادةيت داول مجلس إدارة الصندوق فيما يأتي :
- الكشوف التقديرية الخاصة بتحصيل الاشتراكات،
- ميزانيات تسيير الصندوق،
- مشاريع الصفقات التي يعرضها المدير العام،
- توظيف أموال الصندوق،
- الحصيلة والتقرير السنوي لنشاط الصندوق،
- رفع اليد عن الاعتراض على قيود الامتيازات أو الرهون،
- إعداد ملفات الإحالة على عدم القيمة لاشتراكات الضمان الاجتماعي التي يقدمها المدير العام للصندوق،
- تعيين محافظ حسابات للصندوق،
- الهبات و الوصايا،
- النظام الداخلي للصندوق الذي يقترحه المدير العام،
- مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وكرائها،
- إنشاء أو إلغاء هياكل الصندوق المقترح من المدير العام،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق.
يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
- يصادق على نظامه الداخلي،
- يراقب تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ المداولات التي يوافق عليها ويراقب محاسبة الصندوق،
- يسهر على حسن إدارة الصندوق ويقترح التدابير والإجراءات الخاصة بتحسين تسيير الصندوق.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة أن ينشئ بداخله لجانا، ويحدد تشكيلتها وصلاحياتها وتنظيمها الداخلي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 18
فتح المادةيجب أن يخضع إنجاز أشغال و اقتناء معدّات لحساب الصندوق لإبرام صفقات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في قطاع الضمان الاجتماعي.
المادة 19
فتح المادةيرأس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مجلس الإدارة الذي ينتخب نائبين للرئيس كما يأتي :
- نائب أول للرئيس يختاره زملاؤه من بين ممثلي العمال،
- نائب ثاني للرئيس يختاره زملاؤه من بين ممثلي المستخدمين.
ينتخب نائبا الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية كل ستة أشهر و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عند الحاجة المبررة بطلب من رئيسه أومن ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو بطلب من المدير العام للصندوق.
المادة 21
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةيكون حضور اجتماعات مجلس الإدارة شخصيا.
غير أنه يمكن أن يفوض عضو مجلس الإدارة حقه في التصويت إلى عضو آخر من ا لمجلس. وفي هذه الحالة لا يمكن لأي عضو أن يمنح أو يتلقى أكثر من تفويض واحد خلال نفس السنة المدنية.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات مع الأخذ بعين الإعتبار تفويض التصويت الممنوح لبعض الأعضاء من الأعضاء الغائبين.
و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 23
فتح المادةيرأس دورات المجلس رئيس مجلس الإدارة و يخلفه عند حدوث أي مانع له نائبه الأول أو الثاني.
المادة 24
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل خاص يؤشر عليه ويرقمه رئيس المحكمة المختص اقليميا.
يوقع سجل المداولات الأعضاء الحاضرون في الاجتماع و يوقع المحضر رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة.
المادة 25
فتح المادةيحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 26
فتح المادةيشكل مجلس الإدارة بداخله مكتبا يتكون من ستة ( )6 أعضاء هم :
- الرئيس،
- نائبا (2) الرئيس،
- ثلاثة (3) أعضاء يعينون بنسبة عضو واحد يمثلون على التوالي الفئات الثلاث التي تشكل مجلس الإدارة (الوزراء المعنيين والعمال والمستخدمين).
لا يمكن ممثل مستخدمي الصندوق أن يكون عضوا في المكتب.
المادة 27
فتح المادةيضطلع مكتب مجلس إدارة الصندوق بالمهام الآتية :
- تقييم مدى تنفيذ قرارات المجلس من قبل المدير العام للصندوق،
- متابعة تنفيذ البرامج التي يوافق عليها،
- تحضير دورات مجلس الإدارة العادية و غير العادية،
- إعداد جدول أعمال كل دورة بالتنسيق مع المدير العام للصندوق.
يجتمع المكتب مرة أو مرتين على الأكثر في الفترات ما بين دورات مجلس الإدارة، و يرأسه رئيس مجلس الإدارة.
الفصل الرابع — الوصاية و المراقبة
المادة 28
فتح المادةتعرض مداولات المجلس أو لجانه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة عليها .
يجب أن ترسل المداولات والقرارات إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في شكل محضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ كل اجتماع.
و خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إرسالها، يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القرارات التي تخالف التشريع والتنظيم وكذلك القرارات التي من طبيعتها الإخلال بمصالح الصندوق أو بمصالح نظام الضمان الاجتماعي.
المادة 29
فتح المادةلا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي المداولات المتعلقة بما يأتي : 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
- ميزانيات الصندوق،
- مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وكرائها،
- توظيف أموال الصندوق،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق.
المادة 30
فتح المادةزيادة على محضر سجل المداولات، يجب أن ترفق كل الإرسالات المذكورة في المادة 28 أعلاه، بوثائق توضح معنى القرارات المتخذة وآثارها المتوقعة وتبريرها.
المادة 31
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يقوم بكل تحقيق ومراقبة للتأكد من حسن تسيير الصندوق وتقييم نجاعة نتائج نشاطاته بالنسبة للبرامج المحددة.
الفصل الخامس — مستخدمو الصندوق
القسم الأول — المدير العام
المادة 32
فتح المادةيعين المدير العام للصندوق بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 33
فتح المادةيعرض المدير العام خلال كل سنة مالية، على مجلس الإدارة الوثائق الآتية :
- قبل أول أكتوبر من كل سنة : * الكشوف التقديرية المذكورة في المادة 50 من هذا المرسوم، * الميزانيات الواجب على الهيئة إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبل 31 مارس من كل سنة: تقريرا عن السير الإداري و المالي للصندوق،
- قبل نهاية الشهر الأول من كل سداسي: جدولا خاصا بالاشتراكات الباقي تحصيلها في اليوم الأخير من الأشهر الثلاثة السابقة، و كذا تقريرا يبرر التدابير المتخذة لحفظ الديون وكل المعلومات عن القدرات المالية للمدينين وقدرتهم على دفع ديونهم.
وترسل هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مدة خمسة عشر (15) يوما على الأكثر ابتداء من التواريخ المحددة في الفقرات السابقة أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيأمر المدير العام بصرف النفقات وتحصيل إيرادات الصندوق و الالتزام بالنفقات وإصدار الأوامر بالإيرادات و النفقات.
المادة 35
فتح المادةيمارس المدير العام السلطة على كافة مستخدمي الصندوق ويحدد تنظيم العمل.
المادة 36
فتح المادةيمثل المدير العام الصندوق أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية و يمكنه تفويض إمضائه تحت مسؤوليته، إلى المديرين المركزيين أو مديري الوكالات .
يمكن المدير العام أن يوكل أحد أعوان الصندوق لتمثيله أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية.
المادة 37
فتح المادةفي حالة غياب المدير العام أو حدوث أي مانع له يخلفه المدير العام المساعد.
وفي حالة تزامن غياب المدير العام والمدير العام المساعد أو حدوث مانع لهما يخلفه أحد المديرين المركزيين الذي يعين بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
القسم الثاني — الأعوان الآخرون
المادة 38
فتح المادةيتكون أعوان المديرية العامة، زيادة على المدير العام، من مدير عام مساعد و مديرين مركزيين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .
المادة 39
فتح المادةيعين مديرو الوكالات الجهوية أو الولائية للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تحدد شروط التعيين في مناصب مديري الوكالات المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 40
فتح المادةيسير مستخدمو الصندوق بموجب الاتفاقية الجماعية لقطاع الضمان الاجتماعي مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةيلتزم مستخدمو الصندوق بالسر المهني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 42
فتح المادةيمنع مستخدمو الصندوق من ممارسة أي نشاط مأجور خارج الصندوق مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 43
فتح المادةتفتتح السنة المالية للصندوق في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 44
فتح المادةيفوض المدير المركزي المكلف بالمحاسبة والمالية، تحت مسؤوليته، إلى أعوان الصندوق في إطار وظائفهم، الإمضاء باسمه لتنفيذ العمليات المالية التي تتطلبها هذه الوظائف.
يجب أن يوضح التفويض الذي يوافق عليه المدير العام للصندوق طبيعة العمليات المالية التي يعنيها ومبلغها الأقصى.
المادة 45
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، ويجب أن تمكن من متابعة بصفة منفصلة لعمليات التحصيل حسب كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي، وكذا العمليات التي يمكن أن تخصص لها محاسبة منفصلة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يوافق التنظيم المالي للصندوق ومسك محاسبته المخطط المحاسبي المطبق على هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 47
فتح المادةيضع الصندوق أقساط اشتراكات الصناديق تحت تصرفها شهريا في العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من المستخدم، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 48
فتح المادةترسل الصناديق المسيرة للأداءات إلى الصندوق عن كل سنة مالية، ميزانياتها وكشوفها التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي.
كما ترسل، زيادة على ذلك، كشفا شهريا لنفقات الأداءات التقديرية.
المادة 49
فتح المادةيضع الصندوق تحت تصرف الصناديق المسيرة للأداءات الكشوف التقديرية للايرادات والحصائل المعدة حسب كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المتعلقة بكل سنة مالية.
كما يعلم دوريا هذه الصناديق بمستوى التحصيل.
المادة 50
فتح المادةيع د الص ندوق ع ن كل س نة مالية ما يأتي :
1 - الكشوف التقديرية للايرادات حسب كل فرع من فروع الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
2 - ميزانية الصندوق.
تحدد نسبة الاشتراك المخصصة لتمويل التسيير الإداري للصندوق سنويا بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 51
فتح المادةيجب أن يلح ق بميزانية الصندوق ما يأتي :
- كشف يحدد قوائم تعداد مستخدمي الصندوق حسب كل صنف للسنة المالية،
- كشف يحدد برامج الاستثمار يبين تكلفة كل استثمار و الوسائل المالية التي يجب إدراجها ضمن ميزانية السنة المالية الجارية.
المادة 52
فتح المادةفي حالة عدم تصويت مجلس الإدارة على الميزانية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه في أول يناير من السنة المعنية، أو إذ لم يوافق ع لي ها الوزير المكلف بالضم ان الاجتماعي، تستمر النفقات العادية و/أو الإلزامية في حدود نسبة شهرية تقدر ب 1/12 من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة.
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 53
فتح المادةتحول إلى الصندوق مجموع الممتلكات والحقوق والوسائل والمستخدمين و الالتزامات المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم والتي كان يملكها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و/أو كانت تابعة لها سابقا.
المادة 54
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 المذكورة أعلاه، يترتب عن التحويل ما يأتي :
1 - إعداد :
- جرد يحررمن قبل لجنة ما بين الصناديق يرأسها ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- حصيلة اختتام حضوري تتضمن الوسائل وقيمة الأملاك المحولة،
2 - ضبط إجراءات تحويل المعلومات والبطاقيات والوثائق والأرشيف، لاسيما تلك المرتبطة بهذا التحويل. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 55
فتح المادةيحل الصندوق محل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فيما يتعلق بالحقوق و الالتزامات المرتبطة بالنشاطات المحولة.
يحول إلى الصندوق موظفو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المعينون للقيام بالنشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 56
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 8 (الفقرت ان 3 و 11) والمادة 9 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-155
« تلغى كل الأحكام المخالفة له ذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-33
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-10
- decret_legislatif رقم 94-11
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 03-137
- مرسوم تنفيذي رقم 05-130
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-155
مرسوم تنفيذي رقم 15-155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-174
مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-103
مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-386
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.