مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 11 من القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالوكالة الوطنية للطيران المدني التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
الباب الثاني — مهام الوكالة
المادة 4
فتح المادةتكلف الوكالة بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها، لا سيما منها النشاطات المنصوص عليها في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، زيادة على المهام الآتية :
متابعة سياسة الدولة في مجال الطيران المدني وتنفيذها،
- إعداد أو التكليف بإعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيل الطيران المدني وضمان تطبيقها، ضمان منافسة فعلية في أسواق الطيران المدني،
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدني، اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران المدني على الوزير المكلف بالطيران المدني،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها التي تقترحها القطاعات الأخرى، وإبداء الرأي فيها، القيام بتسليم وتجديد وتعليق وسحب تراخيص الاستغلال الجوي ورخص استغلال الخدمات الجوية، ضمان المتابعة الاقتصادية للناقلين الجويين الخاضعين للقانون الجزائري تحضير دفاتر الشروط وإجراءات اختيار المتعاملين المرشحين لاستغلال الخدمات الجوية والخدمات المطارية والخدمات الأخرى بهدف منح الاعتمادات، والتراخيص أو امتيازات الاستغلال وضمان متابعتها، تحضير دفاتر الشروط وإجراءات اختيار المتعاملين المرشحين للحصول على امتياز محطة جوية أو مطار أو محطة الطوافات
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سلامة وأمن الطيران المدني وتسيير المجال الجوي وحماية البيئة تسليم وتجديد الإجازات والشهادات والمؤهلات التي تؤهل مستخدمي الطيران المدني وفق الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- اعتماد مراكز الخبرة الطبية للطيران والأطباء الممتحنين حسب الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
- القيام بعمليات المراقبة التقنية للطائرات في طور البناء أو الحركة بهدف تسليم كل وثيقة تنظيمية وحفظها مثل شهادات الترقيم وشهادات صلاحية الملاحة الجوية وشهادات استغلال تجهيزات راديو لوحة القيادة وشهادات الضجيج،
- الإشراف على نشاطات مقدمي خدمات الطيران ومراقبتها، السهر، في إطار احترام المنفعة العامة وحق الملكية وحقوق المسافرين ومقدمي خدمات الطيران، على حسن سير أسواق الخدمات الخاضعة لضبط خاص و / أو التزامات المرفق العام الإشراف على نشاطات الهيئات المفوضة للخدمات العمومية للقطاع الجوي، ومراقبة أعمالهما والموافقة عليها طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، القيام بكل مراقبة تدخل ضمن صلاحياتها أو الموضوعة على عاتقها من طرف السلطات المختصة، المشاركة في نشاط المنظمات الدولية والجهوية المتدخلة في مجال الطيران المدني
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني، والتفاوض بشأنها ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاطات الطيران المدني ونشرها بصفة دورية القيام بالتحكيم في النزاعات القائمة بين مقدمي خدمات الطيران.
الباب الثالث — التنظيم والسير
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 5
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام .
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الوكالة من ممثلي :
- الوزير المكلف بالطيران المدني، رئيسا،
- الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالداخلية
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالاتصالات
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته ومؤهلاته، أن يساعده في أعماله. 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح المديرية العامة للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة، برتبة مدير عام أو مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 8
فتح المادةيداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم، البرنامج التقديري لتكوين مستخدمي الوكالة، الميزانية التقديرية للوكالة،
- الحصائل وحسابات النتائج، تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات تعيين محافظ الحسابات،
- الاقتناءات أو المبيعات أو إيجار العقارات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
- كل المسائل التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها، كل المسائل التي يقدمها الوزير المكلف بالطيران المدني و/أو المدير العام للوكالة .
كما يتداول مجلس الإدارة ، حول القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين غير ذلك المتعلق بمستخدمي التأطير ، ومرتباتهم الذي يعد طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير عام الوكالة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، ويداول، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالطيران المدني ليوافق عليها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر(15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالطيران المدني، ما عدا في حالة معارضة صريحة تبلغ في هذا الأجل .
الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مديران عامان مساعدان (2) ومديرون يعينهم من بين الأشخاص الذين يستوفون الكفاءات والمؤهلات المطلوبة في الميادين المتعلقة بمهام الوكالة.
تتم الموافقة على القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم في اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : ........................................(بدون تغيير حتى) تتم الموافقة على القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم التي يقترحها المدير العام، من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”.
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
- تمثيل الوكالة أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية، ضمان تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة
- إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة، إعداد الحصائل وحسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة والكشوف المالية الأخرى للوكالة، إعداد مشاريع التنظيم الداخلي للوكالة واقتراح الأحكام المطبقة على القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة ومرتباتهم والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- تعيين مستخدمي الوكالة وإنهاء مهامهم في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم، إعداد النظام الداخلي للوكالة والسهر على احترام تطبيقه، إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق وفقا للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة والأمر بصرف نفقات الوكالة
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة.
يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تتضمن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
في باب الإيرادات :
- أتاوى الملاحة الجوية حقوق امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي،
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بمهامها،
- الإعانات المحتملة من الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل
المادة 19
فتح المادةيتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها . 9 غشت سنة 2020 م
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 21
فتح المادةتزوّد الدولة الوكالة من أجل انطلاقها بما يأتي :
- إعانة،
- وسائل بشرية ومادية ومنشآت قاعدية ضرورية لأداء مهامها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-361
مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي
-
مرسوم رئاسي رقم 24-392
مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-274
مرسوم تنفيذي رقم 24-274 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-195
مرسوم تنفيذي رقم 24-195 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-165
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-199
مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.