مرسوم تنفيذي رقم 05-454 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005 ، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2005) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2005) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة | الولايات 300.000 1.500.000 المجموع 300.000 1.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- التربية والتكوين 300.000 1.500.000 المجموع 300.000 1.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.