مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 892 و 914 و 922 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ. 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بقطر السفن وأعمال المناولة والتشوين، النشاطات كما هي معرف ة بأح كام الم واد 861 و 912 و 920 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 3 : تسند ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، إلى كل شخص طبيعي أو معنوي فاز بالمنافسة عن طريق إعلان المنافسة ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام أحكام دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف طبقا للنموذج الموافق عليه بقرار من الوزيرالمكلّف بالموانئ.
المادة 4
فتح المادةتتم ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ على أساس اتفاقية امتياز بين السلطة المينائية المعنية والمتعامل المختار وفقا لأحكام المادّة 3 أعلاه.
المادّ ة 5 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، عشرين (20) سنة.
وتحدد خصوصا حسب أهمية النشاط موضوع الامتياز والاستثمارات المزمع إنجازها.
تح دّد اتفاقي ة الامتياز، كلّما دعت الحاج ة إلى ذلك، الش روط التقني ة المرتبط ة بتجدي دها أو توقيفها أو سحبها النهائي وكذا الشروط المرتبطة بالكيفيات المالية والتنظيم واستغلال النشاط المعني.
المادة 6
فتح المادةيقرر الوزير المكلّف بالموانئ انطلاق إجراء اختيار المتعاملين عن طريق المنافسة من أجل ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، بمبادرة شخصية منه أو بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : يقرر الوزير المكلف بالموانىء انطلاق إجراء إعلان المنافسة أو التفاوض المباشر مع أصحاب الطلب من أجل ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه بمبادرة شخصية منه أو بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات أو بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية ."
المادة 7
فتح المادةتقوم السلطة المينائية المعنية بإعداد ملف إعلان المنافسة.
ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
- دعوة للمشاركة في المنافسة مصحوبة بمحتويات المشروع،
- دفتر الشروط كما هو منصوص عليه في المادّة 3 أعلاه،
- نظام مفصل عن إعلان المنافسة، يوافق عليه مسبقا الوزير المكلّف بالموانئ، توضح فيه على الخصوص كيفيات فتح العروض وتقييمها. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 8
فتح المادةيمكن الوزير المكلّف بالموانئ أن يقرر بدون تبرير وفي أي وقت توقيف مسار المناقصة.
تقوم السلطة المينائية المعنية بتبليغ هذا القرار إلى جميع المشاركين في المناقصة.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المتعامل المختار عن طريق المنافسة دفع مقابل مالي كما هو مبين في عرضه.
ويجب عليه أيضا تسديد ما يأتي :
- إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك العمومية المينائية حسب النسب المحددة في التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- إتاوة متغيرة قابلة للتفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعامل المختار والمبينة برقم الأعمال المحقق من النشاط الممارس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : يخضع المتعامل المختار إلى دفع مقابل مالي يتكون مما يأتي :
- حق الدخول يدفع مرة واحدة عند بداية سريان الامتياز،
- إتاوة سنوية ثابتة تتعلق بشغل الأملاك العمومية المينائية واستعمالها،
- إتاوة سنوية متغيرة تقاس بتطور حجم النشاطات الممارسة.
وتكون مشتملات الأتاوى الخاصة بالامتياز المذكورة أعلاه، محل تفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعاملين المختارين على أساس مخطط أعمال يطابق نموذجه تقاليد المهنة وأعرافها في ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه". 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 6 : تعدل أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
المادة 10
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالموانئ، بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية، ولأسباب تتعلق على الخصوص بالعوائق المادية أو بالمتطلبات الأمنية، أن يحدد عدد المتعاملين الضروريين لكل نشاط وعلى مستوى كل ميناء.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المتعاملين ا لمختارين، في إط ار مم ارسة نشاطاتهم، أن يحترموا على الخصوص ما يأتي :
- بنود دفتر الشروط،
- الأنظمة والتعليمات الخاصة المعمول بها في الموانئ في مجال الاستغلال وأمن وسلامة الأشخاص والمنشآت والتجهيزات والسفن، وكذا حماية البيئة،
- قواعد تسيير وأمن الأملاك العمومية للموانئ،
- التنظيم التقني المقرر فيما يخص سلامة النقل البحري والعمليات المينائية،
- نظام العمل الخاص بكل ميناء، وخصوصا مداومة الخدمة التي تتطلبها قواعد السلامة والأمن المعمول بهما في هذا ا لمجال.
ويتعيّن عليهم، زيادة على ذلك، اكتتاب عقد تأمين لتغطية كل المخاطر المهنية ذات العلاقة بنشاطاتهم، لاسيما منها الحوادث والحرائق والمسؤولية المدنية واللجوء إلى الغير، وترسل كل سنة نسخة مطابقة لأصل وثيقة التأمين هذه إلى السلطة المينائية المعنية.
المادة 12
فتح المادةإذا كان المتعامل المختار لممارسة هذه النشاطات ولأسباب تنسب إليه، عاجزا عن استيفاء المقاييس والالتزامات التي تم على اثرها انتقاؤه وإبرام اتفاقية الامتياز المذكورة في المادة 4 أعلاه، ترسل إليه السلطة المينائية المعنية إعذارا قصد استدراك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له.
وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم السل طة المينائي ة المع نية، بعد إعلام الوزير المكلّف بالموانئ مسبقا بذلك، بتعليق ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرار عمل الميناء.
وبعد انتهاء فترة التعليق، وإذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، تفسخ السلطة المينائية اتفاقية الامتيازالمذكورة أعلاه، ويتحمل المتعامل المعني وحده عواقب ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 12 : ...................................................
وعند انقضاء هذا الأجل وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإدخال التعديلات الضرورية، يمكن السلطة المينائية المعنية القيام بفسخ اتفاقية الامتياز، طبقا / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ويتحمل صاحب الامتياز وحده عواقب ذلك، بعد إعلام الوزير المكلف بالموانىء".
المادة 13
فتح المادةعندما تشكل ممارسة العمليات المرتبطة بأحد النشاطات المينائية المذكورة أعلاه، خط را جسيم ا على سلامة و/أوأمن السفن والأشخاص والمنشآت المينائية والسلع، يمكن أن تكون محل تعليق فوري وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور.
ترسل نسخة من قرار التعليق الفوري إلى الوزير المكلف بالموانئ.
المادة 14
فتح المادةيرخص للمؤسسات المينائية التي تتولى حاليا نشاطات المناولة والقطر والتشوين في الموانئ الجزائرية بالاستمرار في مواصلة استغلال تلك النشاطات وذلك إلى غاية الانطلاق في عمليات المناقصة فيما يخص تلك النشاطات طبقا لأحكام المادّة 6 أعلاه.
ومع ذلك، وفي إطار هذا الأجل، تمنح هذه المؤسسات اتفاقية امتياز مصحوبة بدفتر شروط طبقا لأحكام المادّة 4 أعلاه.
وبهذه الصفة، تخضع لدفع أتاوى ثابتة ومتغيرة حسب ما تنص عليه المادّة 9 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمق راط يّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تسن د ممارسة نشاط ات قط ر السفن وأعما ل المناولة والتشوين في الموانىء إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام شروط الاتفاقية ودفتر الشروط.
يتم اختيار المتعاملين أصحاب امتياز النشاطات المذكورة أعلاه، حسب الحال ة، إما عن طري ق المنافس ة وإما في إطار تفاوض مباشر على أساس سمعة صاحب الطلب ومساهمته التسييرية والتقنية وفائدة استثماره بالنسبة للاقتصاد الوطني ."
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز أربعين (40) سنة.
وتحدد هذه المدة خصوصا حسب أهمية النشاط موضوع الامتياز والاستثمارات المقرر أن ينجزها صاحب الامتياز".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363
« تعدل أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : " المادّة 9 : يخضع المتعامل المختار إلى دفع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-363
مرسوم تنفيذي رقم 08-363 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يع دل الم رسوم التنفي ذي رقم 06-139 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 الذي يح دد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانىء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.