مرسوم تنفيذي رقم 05-354 مؤرخ في 13 والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. 189 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 195
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وسبعة وستين مليونا وستة آلاف دينار (767.006.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير الماليّة ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة لسنة 2005 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 41.497.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 36.630.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.103.000 مجموع القسم الأول 83.230.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 18 سبتمبر سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000 285.000 مجموع القسم الثاني 315.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.696.000 10.000 19.532.000 1.925.000 مجموع القسم الثالث 23.163.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 23.000.000 2.310.000 4.848.000 12.000.000 200.000 07-34 الإدارة المركزية – طبع الكتب ذات الطابع السياحي وتوزيعها. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة. 500.000 4.062.000 750.000
- التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 47.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.581.000 مجموع القسم الخامس 2.581.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة 109.296.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 29.470.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة 52.461.000 43.681.000 مجموع القسم السادس 234.908.000 14 شعبان عام 1426 ه 18 سبتمبر سنة 2005 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 1.000.000 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 566.000 03-37 تكاليف تنظيم مهرجان السياحة الصحراوي. 20.000.000 مجموع القسم السابع 21.566.000 مجموع العنوان الثالث 413.443.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 03-43 الإدارة المركزية 3.013.000 مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة 3.125.000 مجموع القسم الثالث 6.138.000 مجموع العنوان الرابع 6.138.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 419.581.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 103.223.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية 94.882.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 28.961.000 مجموع القسم الأول 227.066.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل.... للبيان 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
للبيان مجموع القسم الثاني للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 18 سبتمبر سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة (دج) 5.128.000 320.000 49.526.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثات. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم........ 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار .... 3.979.000 الثالث 58.953.000 11.100.000 1.103.000 16.551.000 19.602.000 500.000 4.320.000 1.500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 55.156.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 4.368.000 مجموع القسم الخامس 4.368.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي.
مجموع القسم مجموع العنوان 1.882.000 السابع 1.882.000 الثالث 347.425.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 347.425.000 مجموع الفرع الأول 767.006.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة. 1 ة الرسمية | ت و هوا | 376 767.006.000 | اء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-453
مرسوم تنفيذي رقم 05-453 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-399
مرسوم تنفيذي رقم 05-399 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة السياحة. أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في 5 أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في 7 أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.