مرسوم تنفيذي رقم 05-134 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 21 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية". 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 102-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة، الهبات والوصايا .
في باب النفقات :
الباقي بدون تغيير ) ............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.