مرسوم تنفيذي رقم 13-268 مؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محولات ذات الضغط العالي والعالي جدا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من ال ق انون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من ال مرسوم الت نفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المحولات ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية : .1 محول أدرار 400/220 كف - ( أدرار). .2 محول رقان 220/60 كف - ( أدرار). .3 محول أدرار I 60/30 كف - ( أدرار). .4 محول أدرار II 220/60 كف - ( أدرار). .5 محول أدرار II 60/30 كف - ( أدرار). .6 محول تيميمون 220/60 كف - ( أدرار). .7 محول أدرار III 60/30 كف - ( أدرار). .8 محول كبرتن 220/60 كف - ( أدرار). .9 محول أدرار IV 60/30 كف - ( أدرار). .10 محول زاوية كنتة 220/60 كف - ( أدرار). .11 محول أدرار V 60/30 كف - ( أدرار). .12 محول وادي سلي II 220/400 كف - ( الشلف). .13 محول الشلف 400/220 كف - ( الشلف). .14 محول قصر الحيران 60/30 كف - ( الأغواط). .15 محول حاسي الرمل 400/220 كف - (الأغواط). .16 محول آفلو II 220/60 كف - ( الأغواط). .17 محول آفلو 60/30 كف - ( الأغواط). .18 محول تازولت 400/220 كف - ( باتنة). .19 محول أقبو III 400/220 كف - ( بجاية). .20 محول أولاد جلال II 220/60 كف - ( بسكرة). .21 محول بشار II 220/60 كف - ( بشار). .22 محول بني عباس 220/60 كف - ( بشار). .23 محول بشار 400/220 كف - ( بشار). .24 محول بني عباس 400/220 كف - ( بشار). .25 محول لحمر 60/30 كف - ( بشار). .26 محول الأربعاء II 220/400 كف - ( البليدة). .27 محول البليدة 220/60 كف - ( البليدة). .28 محول البليدة II 400/220 كف - ( البليدة). .29 محول موزاية 60/30 كف - ( البليدة). .30 محول بن خليل 60/30 كف - ( البليدة). .31 محول وادي البردي 60/30 كف - ( البويرة). .32 محول تامنغست 400/220 كف - (تامنغست). .33 محول إن صالح 400/220 كف - ( تامنغست). .34 محول جبل العنق 220/60 كف - ( تبسة). .35 محول جبل العنق 400/220 كف - ( تبسة). .36 محول قيصران 60/30 كف - ( تبسة). .37 محول جبل العنق II 60/30 كف - ( تبسة). .38 محول عين فتاح II (مغنية) 400/220 كف - (تلمسان). .39 محول إمامة 60/10 كف - ( تلمسان). .40 محول الرمشي II 60/30 كف - ( تلمسان). .41 محول حمام الشيقر 60/30 كف - ( تلمسان). .42 محول بوهناق 60/30 كف - ( تلمسان). .43 محول سيدي كانون 60/30 كف - ( تلمسان). .44 محول تيارت II 60/220 كف - ( تيارت). .45 محول مدريسة 60/30 كف - ( تيارت). .46 محول فريحة II 220/60 كف - ( تيزي وزو). .47 محول سيدي عبد اللّه وسط - شرق 60/30 كف - ( الجزائر). .48 محول سيدي عبد اللّه وسط 60/30 كف - (الجزائر). .49 محول سيدي عبد اللّه شمال - شرق 60/30 كف - ( الجزائر). .50 محول سيدي عبد اللّه شمال - غرب 60/30 كف - ( الجزائر). .51 محول أولاد فايت II 400/220 كف - (الجزائر). .52 محول تيقصراين 60/10 كف - ( الجزائر). .53 محول معالمة 400/220 كف - ( الجزائر). .54 محول الرغاية II 220/60 كف - ( الجزائر). .55 محول زرالدة 60/30 كف - ( تيبازة). .56 محول الرويبة شمال 60/10 كف - ( الجزائر). .57 محول الجلفة 400/220 كف - ( الجلفة). .58 محول بحرارة 60/30 كف - ( الجلفة). .59 محول عين الإبل 60/30 كف - ( الجلفة). .60 محول أولاد يحي حدروش 220/60 كف - (جيجل). .61 محول العوانة 220/60 كف - ( جيجل). 28 يوليو سنة 2013 م .62 محول المنظومة الغربية 220/60 كف - (سطيف). .63 محول البرج 60/10 كف - ( سعيدة). .64 محول عزابة II (سيدي مزيان ) 60/30 كف - ( سكيكدة). .65 محول مقام الشهيد 60/10 كف - ( سيدي بلعباس). .66 محول بوقنطاس 220/60 كف - ( عنابة). .67 محول برحال 400/220 كف - ( عنابة). .68 محول إبن زياد 220/60 كف - ( قسنطينة). .69 محول ديدوش مراد 220/60 كف - (قسنطينة). .70 محول المدية 220/60 كف - ( المدية). .71 محول وزرة 60/30 كف - ( المدية) . .72 محول بوغزول 220/60 كف - ( المدية). .73 محول خمس جوامع 60/30 كف - ( المدية). .74 محول الشهبونية 60/30 كف - ( المدية). .75 محول عين بوسيف 60/30 كف - ( المدية). .76 محول أولاد أحمد 60/30 كف - (المسيلة). .77 محول بوسعادة II (الباطن) 60/30 كف - (المسيلة). .78 محول بوحنيفية II 220/60 كف - ( معسكر). .79 محول المحمدية II 220/60 كف - ( معسكر). .80 محول وادي الأبطال 400/220 كف - (معسكر). .81 محول غريس 60/30 كف - ( معسكر). .82 محول تيغنيف 60/30 كف - ( معسكر). .83 محول توقرت 400/220 كف - ( ورقلة). .84 محول حاسي مسعود المدينة 220/60 كف - (ورقلة) . 19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م .85 محول حاسي مسعود 400/220 كف - (ورقلة). .86 محول المرسى الكبير II 400/220 كف - (وهران). .87 محول المذابح 60/10 كف - ( وهران). .88 محول عين الترك 60/30 كف - ( وهران). .89 محول حاسي بونيف 60/30 كف - ( وهران). .90 محول اللوز 60/10 كف - ( وهران). .91 محول كناستال 60/30 كف - ( وهران). .92 محول البحيرة الصغيرة II 60/30 كف - (وهران). .93 محول البيض 220/60 كف - ( البيض). .94 محول الكسال 60/10 كف - ( البيض). .95 محول بوقطب 60/30 كف - ( البيض). .96 محول الناصرية 60/30 كف - ( بومرداس). .97 محول أولاد موسى 60/30 كف - ( بومرداس). .98 محول شرشال 220/60 كف - ( تيبازة). .99 محول قوراية 60/30 كف - ( تيبازة). .100 محول الزبوجة 60/30 كف - ( عين الدفلى). .101 م حول عين الترك 60/30 كف - (عين الدفلى). .102 م حول عي ن الدفلى 60/30 كف - (عين الدفلى). .103 محول النعامة 400/220 كف - ( النعامة). .104 محول عبد المولى 60/30 كف - ( النعامة). .105 محول عين الأربعاء 60/30 كف - (عين تموشنت). .106 م حول عي ن الط ل بة 60/30 كف - (عين تموشنت). .107 م حول س يدي ب ن عدة 60/30 كف - (عين تموشنت). .108 محول المنيعة 400/220 كف - ( غرداية). .109 محول المنيعة 220/60 كف - ( غرداية). .110 محول وادي رهيو II 220/60 كف - (غليزان).
المادة 2
فتح المادةتخص العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازها.
المادة 3
فتح المادةيس رد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في القائمة الم رفق ة ب أصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، لا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدف اع ال وط ني والتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والنقل والفلاحة والتنمية الريفية والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والصن اعة التقلي دية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والولايات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزين ة العمومي ة، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقاري ة و/أو الحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.