مرسوم تنفيذي رقم 08-188 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-202

    « سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعملية اللم والجمع و/ أو الجني، والمرسوم التنفيذي رقم 08-188 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-202

    مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-427

    مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.