مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 91 مكرر و 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها.
المادة 2
فتح المادةقائمة المواد المعدنية التي يمكن استغلالها تحت نظام استغلال مقالع الحج ارة والمرامل ك ما ه و محدد في المادة 22 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، هي كما يأتي :
- المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة لإنتاج الحصى مثل الكلس والدولومي والصخر الرملي والبازلت والغرانيت والغرانوديوريت...،
- الخث والرمل الموجه للبناء،
- الحصاة الملساء والركام والرمل الغرانيتي وقشور الفليس وبقايا الكلس والجمعر والحجر النضيد وغيرها من الخامات المعدنية. 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةلا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل يسلمها الوالي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لشخص طبيعي أو معنوي، عن طريق المزايدة، من طرف الوالي المختص إقليميا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات.
يحق لصاحبها استخراج أو رفع كمية المواد المقررة لتغطية حاجيات البرامج المذكورة أعلاه من المواد المعدنية.
المادة 5
فتح المادةيوضح في الرخصة ما يأتي :
- المادة المعدنية المستخرجة أو المرفوعة،
- مدة صلاحيتها،
- الإحداثيات الدقيقة حسب نظام )UTM( لرؤوس محيط المساحة الممنوحة كما هو موضح في المادتين 88 و 89 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- مساحة المحيط.
المادة 6
فتح المادةلايمكن أن تفوق المساحة القصوى لمحيط المساحة الممنوحة خمسة (5) هكتارات.
المادة 7
فتح المادةتمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات.
يمكن أن تمدد مدة صلاحيات رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل مرة واحدة، من طرف الوالي المختص إقليميا.
المادة 8
فتح المادةيخضع للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا، كل عقد ينوي صاحب الرخصة المنجمية بموجبه التنازل الكلي أو الجزئي عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن هذه الرخصة أو تحويلها. يقوم الوالي بإبلاغ كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بهذه العملية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تقل الطاقة الإنتاجي ة القصوى لاستغلال مقالع الحج ارة والم رامل عن 3000 طن متري في اليوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في أي وقت أن يتخلى عن الحقوق الناجمة عن هذه الرخصة مع إبلاغ الوالي المختص إقليميا عن قراره بالتخلي.
إن التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل تؤدي تلقائيا إلى إلغاء الرخصة ومباشرة صاحبها فورا الأشغال لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب ما يحدّده أعوان شرطة المناجم.
يقوم الوالي المختص إقليميا، في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر 15( ) يوما من تاريخ قرار تخلي صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بإبلاغ كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 11
فتح المادةفي حالة التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو سحبها أو بطلانها تصبح حدود المساحة المعنية مفتوحة للنشاطات المنجمية ثانية.
المادة 12
فتح المادةتشرع المصالح المؤهلة والمعنية للولاية، بعد إبلاغها من طرف الوالي المختص إقليميا وقبل تكوين ملف استدراج العروض لكل مكمن مقترح للمزايدة في التحقيق الإداري والتقني على أساس الملفات التقنية المطابقة.
يتضمن الملف التقني، الذي يتم إعداده من طرف المصلحة المؤهلة للولاية ما يأتي :
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 تشمل تحديد المساحة،
- بطاقة تقنية تشمل وصفا لكل مكمن والمادة المعدنية المقرر استخراجها أو رفعها والإحداثيات الدقيقة لمحيط المساحة ومساحته الإجمالية،
- المعلومة حول الطبيعة القانونية للأرض التي سيمارس عليها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
- وصف البرامج المقرر إنجازها على مستوى الولاية أو الولايات.
المادة 13
فتح المادةترسل نسخة من هذا الملف التقني من طرف الوالي المختص إقليميا إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لطلب أرائهما.
على هاتين الوكالتين إرسال أرائهما مبررة حول إمكانية ممارسة النشاط المقرر في ظرف خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام الملف التقني المذكور.
المادّ ة 14 : يشرع الوالي المختص إقليميا، بعد الحصول على نتائج التحقيق الإداري للمصالح المؤهلة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمعنية للولاية وكذا الآراء المبررة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في المزايدة المتعلقة بالمكامن المقترحة وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتكون ملف استدراج العروض، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مما يأتي :
- دفتر الشروط من أجل المشاركة في المزايدة،
- الحد الأدنى للمزايدة.
المادة 15
فتح المادةيمكن المزايد أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها ملف استدراج العروض.
المادّ ة 16 : يجب على الشخص الذي رسى عليه المزاد، أن يعد في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ملفا للاستغلال في أربع (4) نسخ، ويتكون من :
- برنامج الأشغال المرتقبة،
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و/أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها،
- مخطط استغلال المكمن على السلم المناسب 1.000( / 1 أو 5.000/1)،
- موجز أو دراسة تأثير النشاط على البيئة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة المتعلقة بالنشاط المزمع القيام به،
- تعهد بإعطاء الأولوية في التموين، بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقرر إنجازها في الولاية و/ أو الولايات.
المادة 17
فتح المادةيمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط، الذي يحدّد نموذجه في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، مقابل تقديم وصول دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
يرسل الوالي المختص إقليميا نسخة من هذه الرخصة مرفقة بملف الاستغلال إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 18
فتح المادةيشرع صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م لمنح هذه الرخصة في نصب حدود المساحة بمعالم متينة ومثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين المائة (100) متر.
المادة 19
فتح المادةيودع طلب تمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في حدود المساحة المرخص بها، ثلاثة
(3) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة السارية، لدى الولاية المعنية.
يتكون هذا الطلب مما يأتي :
- مراجع الرخصة المطلوب تمديدها،
- المدة المطلوبة،
- مخطط جديد لاستغلال المكمن على السلم المناسب ( 1.000/1 أو 5.000/1)،
- التعهد بإعطاء الأولوية في التموين بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقررإنجازها في الولاية أو الولايات.
المادة 20
فتح المادةبعد دراسة طلب التمديد، وبعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بتمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات.
يرسل الوالي المختص إقليميا، في ظرف ثمانية
(8) أيام، نسخة م ن رخص ة التمديد مرفق ة بملف التمديد إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
المادة 21
فتح المادةعندما يثبت أعوان المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يف بتعهداته المنصوص عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا، بإرسال إلى حائ ز ال رخ صةه ذا إع ذارا ي ح دد له ف يه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا للامتثال لتعهداته، مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
المادة 22
فتح المادةعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار من طرف صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، يعلن الوالي المختص إقليميا عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
يتخذ صاحب الرخصة خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي وردت في الإعذار الموجه له. 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م عند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يتخذ أيا من التدابير المحددة في الإعذار، ترسل المصالح المؤهلة والمعنية للولاية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب هذه الرخصة.
المادة 23
فتح المادةعندما يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من المخالفات المذكورة في المادة 91 مكرّر من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بإرسال إعذار إلى حائز الرخصة هذا تحدّد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا إما للامتثال لتعهداته أو لتقديم تبريراته، مع إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 24
فتح المادةعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوالي المختص إقليميا بهذا التعليق.
يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات المقررة من طرف أعوان الشرطة المنجمية.
عند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير، ولم يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أيا من التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إلى الوالي المختص إقليميا، ملفا يتضمن اقتراح سحب الرخصة.
المادة 25
فتح المادةيعلن عن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بقرار من الوالي المختص إقليميا على أساس ملف يتضمن اقتراح السحب تقدمه إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ويجب إعلام كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
يعاد الموقع المنجمي موضوع رخصة الاستغلال التي تم سحبها إلى وضعية مساحة مفتوحة للأنشطة المنجمية ثانية.
المادّ ة 26 : تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لصاحبها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضائه.
المادة 27
فتح المادةيدفع المبلغ الخاص بحق إعداد الوثيقة الم ؤسس بموجب أح كام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي.
المادة 28
فتح المادةتكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بحق إعداد الوثيقة حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةيدفع الرسم المساحي المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي وذلك بتقديم أمر التحصيل.
يتم تسديد هذا الرسم :
- عند تسليم رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو تمديدها حسب نسبة عدد الأشهر الكاملة والمتبقية من السنة المدنية،
- في 31 يناير على الأكثر من كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة.
المادة 30
فتح المادةتكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بالرسم المساحي حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةتدفع المداخيل الواردة من عمليات المزايدة للمواقع المنجمية لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي.
المادة 32
فتح المادةيسلم الشخص الذي رسى عليه المزاد صكا مصدقا لمبلغ عرضه محررا باسم قابض الضرائب لمقر الولاية.
المادة 33
فتح المادةتدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده أصحاب رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل على استمارة توضع تحت تصرفهم لدى مصالح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في أجل أقصاه 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة. 6 يوليو سنة 2008 م
المادة 34
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 02-470 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الأول دفتر الشروط لاستغلال رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل رقم مقالع الحجارة والمرامل .......... مؤرخة في ...................................
الشركة (خاضعة للقانون الجزائري) : .........................................................................................................
المتخذة محل إقامتها في : ........................................................................................................................
المقيدة في السجل التجاري في : ...................................... تحت رقم : .......................................................
رقم التعريف الإحصائي : ........................................................................................................................
الممثلة بالسيد (ة) : .................................................................................................................................
المولود (ة) بتاريخ : .................................................................................................................................
من جنسية : ..........................................................................................................................................
المتصرف (ة) بصفة : ..............................................................................................................................
تمتثل دون تحفظ أو غيره من التحديد، لبنود دفتر الشروط هذا للقيام على نفقتها ومسؤوليته ا بأشغال الاست غلال في شكل مقالع الحجارة والمرامل المبينة أدناه، علما أنه "يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل النشاط المتمثل في استخراج أو رفع المواد المعدنية غير الفلزية التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين والموجهة لأغراض البناء والرصف وتخصيب الأراضي" (المادة 22 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم).
1 - معلومات تكميلية تخص الشركة :
من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 1-1 الشكل القانوني : ............................................................................................................................ 1-2 مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري : .......................................................................... 1-3 تحديد المساهمين الرئيسيين أو الشركاء (الاسم واللقب والجنسية) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :
الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال )%( ................................................ .................................................. ........................................................ ................................................ .................................................. ........................................................ ................................................ .................................................. ........................................................ ................................................ .................................................. ........................................................ ................................................ .................................................. ........................................................ 1-4 مراجع الشركة في النشاطات المنجمية أو البناءات والأشغال العمومية ................................................. 1-5 اختيار الموطن : ............ العنوان : ............... 1-6 الموطن البنكي :
الهاتف : ......... الفاكس : ......... العنوان الإلكتروني : .....
تعريف البنك : ......................................................................................................................................
رقم الحساب : .........................................................................................................................................
2 - معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال : 2-1 الاسم : .......................................................................................................................................... 2-2 اللقب : ......................................................................................................................................... 2-3 تاريخ ومكان الميلاد .......................................................................................................................: 2-4 الجنسية : ....................................................................................................................................... 2-5 العنوان : ....................................................................................................................................... 2-6 التأهيل : ....................................................................................................................................... 2-7 العلاقة القانونية بالشركة : .............................................................................................................. 2-8 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي : ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
3 - معلومات تخص مساحة الاستخراج أو الرفع : 3-1 محيط المساحة الممنوحة : .................................................................................................................
أ) الإحداثيات الجغرافية حسب نظام UTM :
الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د
ب) موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها) :
الإحداثيات النقاط س ع ه و ز ..................... .............................................................................................................................................................
ج) الموقع الإداري لمحيط المساحة :
المكان المسمى البلدية الدائرة الولاية 3-2 مساحة الأرضية (بالهكتار) : ............................................................................................................ 3-3 طبيعة الأرض (فلاحية، غابية أو غيرها - توضيحها ) : ........................................................................ 3-4 الوضع القانوني للأرض : .................................................................................................................
4 - معلومات تخص أشغال الاستخراج أو الرفع :
1 - تعريف المادة موضوع الاستغلال : .......................................................................................................
2 - المعايير العامة للاستغلال :
أ - الاحتياطات الجيولوجية : ....................................................................................................................
ب - الاحتياطات القابلة للاستغلال : ..........................................................................................................
ج - الحجم الإجمالي المقرر استخراجه : ......................................................................................................
د - المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) : ...................................................................................................
ه - طريقة الاستغلال المعتمدة : ...............................................................................................................
و - مدة أشغال الهياكل المنجمية (بالشهور) : .............................................................................................
ز - التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال : ................................................................................................
ح - التاريخ المحتمل للانطلاق في الإنتاج : .................................................................................................
ط - الإنتاج السنوي (بالطن المتري) :
1 - المادة المستخرجة : ..............................................................................................................................
2 - الأتربة الأخرى غير القابلة للاستعمال : ................................................................................................
ي - استهلاك المتفجرات (بالكلغ) :
1 - من أجل تنحية الغطاء النباتي والأشغال الابتدائية : ..............................................................................
2 - من أجل إنتاج المادة المعدنية : ..............................................................................................................
5 - معلومات تخص التحويل الأولي :
لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأولى للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي (المادة 16 - الفقرة 2 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم). 5-1 وصف ملخص للأسلوب المعتمد في الإنتاج : ....................................................................................... ............................................................................................................................................................. 5-2 الإنتاج السنوي المتوقع (حسب المنتوج التجاري) : .............................................................................
تعريف المنتوج الكمية السنوية وحدة القياس القيمة التجارية للوحدة )*( (دج) )*( قيمة تستخدم في تحديد الوعاء لحساب إتاوة الاستخراج : 5-3 آلية مراجعة القيمة التجارية : ........................................................................................................ ............................................................................................................................................................. 5-4 الاستهلاكات السنوية الوسيطة : ......................................................................................................
أ - الطاقة الكهربائية (بالكيلواط) : ..........................................................................................................
ب - الغاز الطبيعي (م 3) : ........................................................................................................................
ج - الماء الصناعي (م 3) : ..........................................................................................................................
د - غيرها (توضيحها وتحديد وحدة القياس) : .............................................................................................
6 - معلومات تخص حجم الاستثمار :
العناوين نفقات الهندسة الأشغال المنجمية التحضيرية الهندسة المدنية منشآت الإنتاج والدعم تجهيزات الإنتاج العتاد السيار النوعي الأدوات استثمارات أخرى (توضيحها) :
المجموع : 7 حقوق صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل القيمة ب (دج) ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... :
زيادة على الحقوق التي تخولها إياه الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في موضع آخر، فإن لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحقوق الخاصة الآتية : 7-1 رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الذي يرتبط به دفتر الشروط هذا ليست سندا منجميا، وتعتبر ملكا منقولا. 7-2 يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحيازة داخل حدود المساحة المحددة في النقطة 3-1 - أ أعلاه، الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال وإنجاز المنشآت الضرورية لنشاطه وهذا بعد حصول اتفاق بالتراضي مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.
تتم حيازة الأراضي بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف. 7-3 في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب لسير استغلاله طبقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرّخ في والمتمّم.
الرخصة أن يستفيد من ارتفاقات المرور الضرورية 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل تتوج الاستفادة من ارتفاقات المرور بالتزام تعاقدي بين صاحب الرخصة والملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية. 7-4 مدة الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل التي يتصل بها دفتر الشروط هذا. ولا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنوات. ويمكن تمديدها مرة واحدة لمدة أقصاها أربع (4) سنوات إذا كانت الاحتياطات تسمح بذلك واحتياجات برامج التنمية تتطلب ذلك. 7-5 يستفيد صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل التي يرتبط بها دفتر الشروط هذا، من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم. 7-6 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى الجهات القضائية الإدارية المختصة في كل مقرر يتخذه الوالي المختص إقليميا أو الوكالتان المنجميتان ويجب تقديم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للمعني.
8 - واجبات صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل :
يلزم الموقع أدناه، ممثل الشركة صاحبة رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل التي يرتبط بها دفتر الشروط هذا، المؤهل قانونا، بما يأتي : 8-1 دفع حقوق إعداد الوثائق، 8-2 تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أوإتاوة أو تعويض يترتب عن النشاط المنجمي الممارس. 8-3 إعداد موجز أو دراسة التأثير على البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتحيينهما في حالة تمديد رخصة الاستغلال. 8-4 إعادة الأماكن للموقع المستغل إلى حالتها الأصلية، طبقا للتنظيم والتشريع. 8-5 ممارسة نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها :
- القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
- القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم،
- القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل،
- والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرّخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدّل والمتمّم. 8-6 القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية، 8-7 اكتتاب عقد تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة أو موجز التأثير على البيئة أو الدراسة التي تعرض الأخطار، 8-8 إنجاز البرنامج المقرر للاستخراج أو الرفع حسب قواعد الفن المنجمي مع احترام قواعد حسن الجوار. 8-9 القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعملية الاستغلال، 8-10 تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي تطلبها منه المصالح المؤهلة أو أعوان شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو إثر وقوع حادث. 8-11 القيام، قبل التخلي أو التوقف عن النشاط، بإنجاز مسح طوبوغرافي لمناطق الرفع أو الاستخراج قصد التمكين من تحديد كمية المادة المستخرجة أو المرفوعة. 8-12 احترام الالتزامات التالية، تحت طائلة تعليق استغلال مقالع الحجارة والمرامل مع احتمال اتباعها بالسحب :
أ) تاريخ بداية الأشغال التحضيرية للاستغلال أو الرفع، التي لا ينبغي في أي حال من الأح وال أن تتج اوز شهرا واحدا بعد تاريخ منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، وتاريخ الدخول في الإنتاج الفعلي ينبغي أن لاتتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ منح الرخصة، ما عدا في حالة حدوث صعوبات ذات طابع إداري أو تقني تحول دون شغل الأرض،
ب) التعهد بإعطاء الأولوية في تموين برامج التنمية للولاية أو الولايات، بالكمية وفي الآجال المحددة،
ج) الخضوع للتفتيش الذي يقوم به الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها،
د) قواعد حسن الجوار، لا سيما في استعمال الارتفاقات المشتركة وصيانتها،
ه) حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
و) تبليغ الهيئات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز،
ز) تقديم تقرير سداسي وسنوي مفصل عن نشاط الاستغلال والأشغال المنجزة،
ح) الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني،
ط) مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التنظيم والتشريع المعمول بهما، وتقديمهما إلى السلطات المؤهلة،
ي) إنجاز موجز أو دراسة التأثير على البيئة طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما،
ك) إنجار تدقيق بيئي سنوي وأخذ نتائجه بعين الاعتبار. 8-13 تبليغ الوالي تلقائيا، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.
يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، أن المعلومات المقدمة صحيحة.
حرر ب .......................... في ............................................
(الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة) الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ................................................................................................................................
المصلحة المؤهلة : .................................................................................................................
- بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 132 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 91 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"، أمر تحصيل رقم : ...................................................................................................................................
يصدر أمر التحصيل من طرف ....................................................... لولاية .........................................
بمبلغ ......................... (المبلغ بالحروف والأرقام) لفائدة قابض الضرائب ل .........................................................
في إطار تسديد حقوق إعداد وثيقة رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل المفروض على (اسم الشركة) .................... .............................................................................................................................................................
حرر ب .......................... في ............................................
التوقيع (الاسم والصفة والختم) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ................................................................................................................................
المصلحة المؤهلة : .................................................................................................................
- بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 132 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 91 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"، أمر تحصيل رقم : ...................................................................................................................................
يصدر أمر التحصيل من طرف ............................................................لولاية ............................................
بمبلغ .................... (المبلغ بالحروف والأرقام) لفائدة قابض الضرائب ل................................................................
في إطار تسديد الرسم المساحي من طرف (اسم الشركة) ...................................................................................... .............................................................................................................................................................
الخاص بالفترة من ...................................................... إلى ..................................................................
حرر ب .......................... في ............................................
التوقيع (الاسم والصفة والختم) 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-202
« سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعملية اللم والجمع و/ أو الجني، والمرسوم التنفيذي رقم 08-188 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.