مرسوم تنفيذي رقم 05-133 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
يسجل في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .(بدون تغيير ). .....
في باب النفقات :
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- مساعدة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية. . ( بدون تغيير ) .............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.