مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع.
المادة 2
فتح المادةتحدد الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع ب دينار (1) للتر الواحد من الماء المستخرج من ورشات التغليف، طبقا لأحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل على مستوى إقليم اختصاصها، بما يأتي :
- إحصاء وتحيين بطاقيات أصحاب امتياز استغلال الماء المعدني أو ماء المنبع،
- تحديد كمية لتر الماء المستخرج من ورشات التغليف على أساس الوثائق المحاسبية،
- فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتحصيلها لدى أصحاب الامتياز.
المادة 4
فتح المادةيتعين على أصحاب امتياز استغلال الماء المعدني أو ماء المنبع :
- أن يقدموا قبل يوم 20 من كل شهر لوكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعونها، ما يأتي : * جدول يتضمن كميات المياه المستخرجة من ورشات التغليف للشهر السابق، مرفقا بنسخة من التصريح الجبائي 50 n° G أو التصريح برقم الأعمال n°12 G، * جدول يتضمن حجم المياه المقتطعة من نقطة أو نقاط المياه المستغلة.
- أن يقدموا، بناء على طلب الوكالة، كل وثيقة تبريرية تسمح بتقدير كميات المياه المستخرجة من ورشات التغليف.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، عبر وكالات الأحواض الهيدروغرافية، القيام بجميع التحقيقات التي تراها مفيدة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من أصحاب الامتياز.
المادة 6
فتح المادةيتعين على أصحاب امتياز استغلال المياه المعدنية ومياه المنبع وضع نظام عدّ يوافق عليه الديوان الوطني للقياسات القانونية، مع تسهيل الوصول إليه من طرف أعوان الوكالة المكلفين بتحصيل الإتاوة :
- عند مكان خروج كل نقطة اقتطاع للماء،
- على القنوات التي تؤدي إلى ورشات التغليف.
المادة 7
فتح المادةفي حالة توقف نظام العدّ على مستوى منشآت الاقتطاع أو تذبذبها، يتعين على أصحاب الامتياز :
- إخطار وكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعونها خلال ثمانية (8) أيام من التقويم السنوي من تاريخ معاينة الخلل،
- القيام بتصليح أو تغيير أنظمة العدّ المعطلة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
في حالة عدم احترام هذه الآجال، يتم اتخاذ تدابير تجاه أصحاب الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيت عين على صاحب الامتياز إخطار وكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعها في أجل ثمانية (8) أيام، في حالة توقف مؤقت أو نهائي للنشاطات.
المادة 9
فتح المادةتتم فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الأتاوى كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتم تسديد المبالغ المستحقة بعنوان إتاوة ماء معدني أو ماء منبع في أجل ثلاثين
(30) يوما من استلام الفاتورة.
تقوم الوكالة بإعذار صاحب الامتياز لتسديد المبالغ المستحقة في حالة عدم تسديد الأتاوى خلال الآجال المحددة.
المادة 11
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، تطبق غرامات تأخير قدرها %50 على كل صاحب امتياز لم يسدد الفواتير المرسلة من الوكالة بعنوان ثلاثة (3) فصول متتالية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوزع ناتج الغرامة حسب نفس التخصيص ال منصوص عليه في المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتم تخصيص المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الذي يلي مدة الفوترة.
المادة 13
فتح المادةترسل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية خلال أجل ثلاثين (30) يوما إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا إلى الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"، الوثائق المحاسبية التي تبرر المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.