قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها.
المادة 2
فتح المادةيدفع المركز الوطني للسجل التجاري نسبة عشرين بالمائة ( 20 % ) من حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
يدفع الناتج المذكور في الفقرة الأولى أعلاه كاملا إلى حساب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالخزينة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيوزّع الناتج المحصل عليه بعنوان حساب النتائج لنهاية ال سنة المذكور في الم ادة 2 أعلاه، كما يأتي :
- 10 % لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- 90 % لفائدة غرف التجارة والصناعة.
المادة 4
فتح المادةيحدّد توزيع الحصة العائدة لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة، بعنوان حساب النتائج لنهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة حسب المعايير الآتية :
- كثافة النسيج الاقتصادي ( التجار المتواجدون والمنخرطون وعدد المقاعد )،
- برنامج الاستثمار،
- برنامج نشاط العمل،
- الموق ع الجغرافي ( شمال، جنوب والهضاب العليا )،
- عدد المستخدمين.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتحويل الاعتمادات إلى حساب كل غرفة للتجارة والصناعة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 الهاشمي جعبوب 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.