قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الأول — الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل شركة الرأسمال الاستثماري، وكذا كيفيات إنشائها وسيرها.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد .............. (بدون تغيير حتى) وسيرها. يمكن شركات تسيير الأموال الاستثمارية أن تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري بتفويض من شركات الرأسمال الاستثماري.
يمكن شركات الرأسمال الاستثماري وكذلك شركات تسيير الأموال الاستثمارية التي تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري لحساب الغير بإنشاء وإدارة هيئات التوظيف الجماعي برأسمال مخاطر وصناديق استثمار مشتركة متخصصة.
تحدد كيفيات تأسيس شركات تسيير الأموال الاستثمارية وتسييرها وممارستها، عن طريق التنظيم”.
المادة 2
فتح المادةتهدف شركة الرأسمال الاستثماري إلى المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة .
المادة 3
فتح المادةيمارس نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل الشركة، لحسابها الخاص أو لحساب الغير، وحسب مرحلة نمو المؤسسة موضوع التمويل.
المادة 4
فتح المادةتتمثل كيفيات تدخل شركة الرأسمال الاستثماري فيما يأتي :
- رأسمال المخاطرة الذي يشمل : * "رأسمال الجدوى" أو "رأسمال الانطلاقة " : قبل إنشاء المؤسسة، * "رأسمال التأسيس" : في مرحلة إنشاء المؤسسة،
- "رأسمال النمو" : تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها،
- "رأسمال التحويل" : استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي أو خارجي،
- استرجاع مساهمات و/أو حصص يحوزها صاحب رأسمال استثماري آخر.
المادة 5
فتح المادةتتدخل شركة الرأسمال الاستثماري بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي :
- أسهم عادية،
- شهادات استثمارية،
- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، 25 يونيو سنة 2006 م
- حصص الشركاء،
- وبوجه عام، جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتولى شركة الرأسمال الاستثماري تسيير القيم المنقولة.
المادة 6
فتح المادةيمكن شركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم، بشكل ثانوي، في إطار هدفها ولحساب المؤسسات المهتمة، بأية عملية ذات صلة لا تتنافى مع هدفها.
المادة 7
فتح المادةتؤسس شركة الرأسمال الاستثماري في شكل شركة مساهمة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 8
فتح المادةيحدد الرأسمال الأدنى عن طريق التنظيم.
ويسدد وفق الكيفيات الآتية :
- 50 % عند تاريخ تأسيس الشركة،
- 50 % وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 9
فتح المادةيحوز رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري مستثمرون عموميون أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين .
تحدد كيفيات حيازة رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني — ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 10
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبنك الجزائر.
يودع مؤسسو شركة الرأسمال الاستثماري طلب الرخصة لدى الوزير المكلف بالمالية.
ويرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- عقد المساهمين،
- مشاريع القوانين الأساسية،
- بطاقات المعلومات عن المؤسسين،
- قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10 % من الرأسمال،
- طريقة التنظيم والعمل.
- وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةيجب على المؤسسين الأشخاص الطبيعيين وعلى مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال استثماري أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيّرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، لشركة الرأسمال الاستثماري، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع باسم هذه المؤسسات:
- إذا سبق أن حكم عليه لارتكابه :
أ- جريمة،
ب - الاختلاس أو الغدر أو السرقة أو النصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة،
ج - سرقات ارتكبها مودعون عموميون أو ابتزاز أموال أو سندات مالية،
د - تفليسة،
ه - مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف،
و- تزوير محررات أو تزوير محررات خاصة تجارية أو مصرفية،
ز- مخالفة قانون الشركات،
ح - إخفاء أغراض تم الحصول عليها إثر هذه ا لمخالفات،
ط - أية مخالفة متصلة بالاتجار بالمخدرات أو التهريب أو تبييض الأموال أوالإرهاب أو الفساد.
- إذا تعرض لحكم نطقت به جهة قضائية أجنبية واكتسب صفة الشيء المقضي فيه، ويشكل في نظر القانون الجزائري، إدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم أو الجنح المذكورة في هذه المادة،
- إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس سواء في الجزائر أو في الخارج، وذلك ما لم يردّ له الاعتبار.
المادة 12
فتح المادةيجب على مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يستوفوا مقاييس الكفاءة والاحترافية.
تحدد هذه المقاييس بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةيجب أ ن تستجيب التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات 5 الرأسمال الاستثماري والأشخاص الأعضاء في الأجهزة التابعة لها، لنفس الشروط و/أو المقاييس المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه وتكون موضوع موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةتحدد شروط منح رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري وكذا الشروط المتعلقة بسحبها عن طريق التنظيم.
تسلم رخصة الممارسة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يجب أن يكون رفض منح الرّخصة مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرّخصة.
وفي حالة رفض الرّخصة صراحة أو ضمنيا، يحتفظ صاحب الطلب بحق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة ممارسة النشاط :
- بناء على طلب شركة الرأسمال الاستثماري،
- بناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات بسبب الإخلال الخطير بالتشريع،
- بناء على تقرير من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و/ أو الوزارة المكلفة بالمالية، إذا أصبحت الشركة لا تستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةيجب على شركة الرأسمال الاستثماري، في حالة سحب الرّخصة منها، أن تتوقف فورا عن نشاطها، ويتم حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري، المعدل والمتمم .
الفصل الثالث — قواعد الحصول على المساهمات والقروض في شركات الرأسمال الاستثماري
المادة 17
فتح المادةلا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تخصص أكثر من خمسة عشر في المائة 15( )% من رأسمالها واحتياطاتها كمساهمة بأموال خاصة في مؤسسة واحدة.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال مؤسسة واحدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : باستثناء الاستحواذ على حصص في الشركات الناشئة، لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة )%49( من رأسمال مؤسسة واحدة”.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تساهم في شركة إلا على أساس عقد المساهمين الذي يوضح، على وجه الخصوص، مدة المساهمة في الاستثمار وشروط الانسحاب من شركة الرأسمال الاستثماري.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم باقتراضات تفوق حدود عشرة في المائة )10%( من أموالها الخاصة الصّافية. ولا يمكن أن تستعمل المبالغ المقترضة لتمويل الحصول على مساهمات.
الفصل الرابع — الموارد المالية لشركة الرأسمال الاستثماري
المادة 21
فتح المادةتتكون موارد شركة الرأسمال الاستثماري من :
1 - رأسمال الشركة والاحتياطات وغيرها من الأموال الخاصة،
2 - الأموال شبه الخاصة التي تشمل :
- الموارد الممنوحة من قبل الغير لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري،
- الأموال العامة الممنوحة من قبل الدولة لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري التي تهم الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات، والمنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
3 - الهبات.
المادة 22
فتح المادةيتم تسيير الأموال شبه الخاصة المذكورة في المادة 21 أعلاه، في إطار اتفاقية تبرم، حسب الحالة :
- بين شركة الرأسمال الاستثماري المكلفة بإنجاز وتسيير المساهمات وصناديق الاستثمار التي تتلقى الموارد الموجهة لتمويل المساهمات،
- بين شركة الرأسمال الاستثماري والدولة.
المادة 23
فتح المادةتهدف الاتفاقية المبرمة بين شركة الرأسمال الاستثماري والدولة إلى تحديد مستوى الالتزام وكيفيات التدخل التي تتمحور حول المبادىء الآتية :
- توجيه الأموال المخصصة للرأسمال الاستثماري إلى الحصول على مساهمات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم أموالها الخاصة،
- الحصول على مساهمات عن طريق اكتتاب في الأسهم أو السندات المماثلة لها، 25 يونيو سنة 2006 م
- انسحاب شركة الرأسمال الاستثماري من المساهمة عند حلول الأجل المتفق عليه، عن طريق : * بيع الحصص مع إعطاء الأولوية إلى المساهمين في الشركة، أو إلى غيرهم من المساهمين، * أي شكل آخر للانسحاب.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 24
فتح المادةتخضع شركة الرأسمال الاستثماري لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تتأكد من مطابقة نشاط الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على شركات الرأسمال الاستثماري، المهام والسلطات التي يخولها إياها المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتخضع شركة الرأسمال الاستثماري، في إط ار نشاطها، للتشريع والتنظيم المعم ول بهما، لا سيما أحكام المواد من 58 إلى 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةترفع شركة الرأسمال الاستثماري إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها :
- تقريرا عن النشاط السداسي مرفقا بوضعية حافظة السندات،
- الوثائق المحاسبية والمالية لنهاية السنة المالية المعنية،
- تقارير محافظي الحسابات،
- وأية وثيقة أخرى ضرورية لممارسة الرقابة.
الفصل السادس — النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري
المادة 27
فتح المادةلا تخضع شركة الرأسمال الاستثماري للضريبة على أرب اح الشرك ات بالنسبة للمداخيل المتأتية من :
- الأرباح،
- نواتج توظيف الأموال،
- نواتج وفائض قيم التنازل عن الأسهم والحصص.
تخضع شركة الرأسمال الاستثماري إلى المعدل المخفض ب 5 % بعنوان الضريبة على أرباح الشركات.
تستفيد شركة الرأسمال الاستثماري المتدخلة في صيغة رأسمال ا لمخاطرة، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من انطلاق نشاطها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتخضع شركة الرأسمال الاستثماري إلى رسم تسجيل ثابت مبلغه خمسمائ ة دين ار 500( دج) وعشرون دينارا ( 20 دج)، عن كل صفحة، بالنسبة لكل عقد تأسيسي، أو زيادة الرأسمال أو تخفيضه، أو التنازل عن قيم منقولة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-16
« تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى 1427 الموافق 24 يونيو 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدلة والمتممة بموجب المادة 70 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : باستثناء »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18
« تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يهدف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-254
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها 7 سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية
-
قانون رقم 17-02
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-205
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-56
مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.