مرسوم تنفيذي رقم 06-319 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوح ة من البنوك والمؤسسات المالي ة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 86 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة والمتممة بالمادّة 80 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، يحدد هذا المرسوم مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة إنشاء أو توسيع النشاط وإعادة التأهيل وكذا إلى المستثمرات الفلاحية، وكيفيات منحه.
الفصل الأول — الإنشاء والتوسيع
المادة 2
فتح المادةيحدد تخفيض نسبة الفائدة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في حالة إنشاء أو توسيع النشاط كما يأتي :
المنطقة 1 : تضم ولايات الجزائر ووهران وعنابة ب 0,25 %، المنطقة 2 : تضم الولايات الواقعة في الهضاب العليا والجنوب ب 5,1%، المنطقة 3 : تضم مجموع الولايات غير المنصوص عليها في المنطقتين 1 و 2 ب 1 .%
الفصل الثاني — إعادة التأهيل
المادة 3
فتح المادةيحدّد التخفيض المخصص بالنسبة لإعادة التأهيل تطبيقا للمادّة 80 من قانون المالية لسنة 2006، تبعا لمنطقة النشاط والمقرر كما يأتي :
المنطقة 2 : م ناطق ال ج ن وب والهضاب ال عليا ب 5,1%، المناطق الأخرى 1( و 3) ب 1 .% يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات، كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث أحكام عامة المادّ ة 4 : لا يمكن منح تخفيض نسبة الفائدة لنشاطات التجارة والتوزيع وللمؤسسات أو المستثمرات الفلاحية التي تستفيد من نظام تخفيض نسبة الفائدة قائم أو من أي دعم آخر من الدولة منصوص عليه في التنظيم المعمول به .
يخضع منح هذا التخفيض إلى تقديم تصريح شرفي من المقترض الذي يصرح على أنه لم يستفد من أي دعم آخر من الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يحدد التخفيض المخصص بالنسبة لإعادة التأهيل، تطبيقا للمادة 80 من قانون المالية لسنة 2006، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم". 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةيجري دفع التخف يض من الخزينة، بعد اقتطاعه، وط لبه وإث باته شه ريا من مقر مؤسسة القرض بعد التحقق من وث ائق الإثبات في ظرف الثمانية (8) أيام، التي تلي طلب الأموال من البنك.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمار".
لا يتحمل المستفيد من القرض إلا الفارق غير المخفض لنسبة الفائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427
المادة 6
فتح المادةفي مفهوم المادتين 2 و 3 أعلاه :
- تتشكل المنطقة 1 من مجموع بلديات ولايات الجزائر ووهران وعنابة.
- تتشكل المنطقة 2 من مجموع البلديات التي تتكون منها الولايات التسعة والعشرون (29) المبينة أدناه :
أدرار - الأغواط - بسكرة - بشار - تامنغست - ورقلة - الوادي - غرداية - إيليزي - تندوف - باتنة - خنشلة - تبسة - المسيلة - البيض - النعامة - سعيدة
- تيارت - الجلفة - تلمسان - سيدي بلعباس - تيسمسيلت - المدية -برج بوعريريج - سطيف - أم البواقي - البويرة - ميلة - سوق أهراس.
- تتشكل المنطقة 3 من الولايات الأخرى للبلاد غير المدرجة في المنطقتين 1 و 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر غشت سنة 2011.
كما يأتي :
النشاطات التشخيص القبلي التشخيص الاستثمارات غير المادية استثمارات مادية موجهة لدعم الإنتاجية استثمارات مادية ذات أولوية استثمارات تكنولوجية وأنظمة الإعلام التكوين والمساعدة التأطير الخاصة المرافقة الإشهاد على أحمد أويحيى الملحق رقم الأعمال نسبة التخفيض أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 100 مليون دج 6 % ما بين 100 و 500 مليون دج 6 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 4 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 2 % أقل من 100 مليون دج 3,5 % ما بين 100 و 500 مليون دج 3 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 2 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 1 % أقل من 2000 مليون دج 2,5 % أقل من 2000 مليون دج 4 % أقل من 2000 مليون دج أقل من 2000 مليون دج 6 % المطابقة أقل من 2000 مليون دج 6 %
المادة 7
فتح المادةالق روض موضوع تخفيض نسبة الفائدة المنصوص عليها في هذا المرسوم هي القروض الممنوحة ابتداء من ت اريخ نشره في الجريدة الرسمية. 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م المادّ ة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-290
مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 4 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. 30
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.