مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة عام 1410 الم وافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرس وم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م "المادّة 16 : يمكن إعطاء كل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت أولياؤه بأن دخلهما الشه ري صافيا مجمعا أقل من ثماني (8) مرات الح د الأدنى الوطني المضمون للأجر أو يعادله ما يأتي :
- منحة للطالب في التدرج أو في الطور الأول أو الذي يتلقى تكوينا عاليا،
- منحة للدراسات والبحث للطالب المسجل في الماجستير أو في الطور الثاني".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 17 : تعطى منحة طالب الدكتوراه للطالب المسجل للتكوين في الدكتوراه".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو الطور الأول أو ليتلقوا تكوينا عاليا، كما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- 1350 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- 1200 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن سبع (7) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه،
- 900 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن ثماني (8) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م "المادّة 19 : يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه التي يستفيد منها الطلبة المسجلون في الماجستير أو في الطور الثاني في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين وشروط إعطائها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 6
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 19 مكرر : يحدد المبلغ الشهري لمنحة طالب الدكتوراه المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، باثني عشر ألف دينار 12.000( دج)".
المادّ ة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرسوم ال ذي يس ري مفعوله ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2009
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.