قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعب وتخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ست (6) شعب وتسعة (9) تخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2013 - .2014
المادة 2
فتح المادةتحدّد تسميات الشعب والتخصصات وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي نائب وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي رئيس أركان الجيش محمد مباركي الوطني الشعبي الفريق صالح أحمد قايد الملحق الاختصاص الشعبة الفرع عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة
1 - كيمياء تطبيقية 1 - إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 10
2 - آلية 2 - مراقبة
3 - أنظمة كهرو تقنية 3 - تكييف الكهربائي وتحكم 8 الطاقة والتشغيل 6 تكنولوجيا 4 - أنظمة كهرومغناطيسية 6
4 - أنظمة إلكترونية 5 - تقنيات متقدمة لمعالجة 6 الإشارة
6 - اتصالات 6
5 - هندسة الأنظمة 7 - منشآت وإنتاج 8 الميكانيكية 8 - ميكانيكية المواد 6
6 - ديناميكية 9 - ديناميكية هوائية ودفع 6 السوائل والطاقوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.