قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، للسنة الجامعية 2010 - .2011
المادة 2
فتح المادةيحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التخصص الرقم الشعبة 1 اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.