مرسوم رقم 83-543 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي. 2415
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يتكون المجلس العلمي في المعهد زيادة على مدير المعهد، من :
أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين ( 2 ) بالدروس
- استاذ مساعد واحد
- المدير المساعد المكلف بالدراسات
- المدير المساعد المكلف بالبحث إن وجد، مدير أو مديري وحدات البحث ان اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون، الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد، الذين انتخبهم نظراؤهم بقرار / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد .
المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين
(2) أو يساويها يكون العاملون حينئذ أعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية.
وإذا لم يتوفر للمعهد العدد الكافي من المدرسين لتكوين المجلس وفق الاجراء المبين اعلاه، تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 3 في المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، والمذكور اعلاه ليشغل المناصب الشاغرة مدرسو الجامعة الملحقون بها ويعين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي اساتذة الجامعة الملحق بها المدعوون للمشاركة في المجلس ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يتولى المجلس العلمي في المعهد ما يأتي :
أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها، يقيم الأعمال العلمية واعمال البحث في المعهد، وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمعهد،
- يعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع وابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها، يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون
- يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم،
- يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المعهد وفي تنظيم التظاهرات العلمية، يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
مرسوم رقم 83-543 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي. 2415
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-176
« تلغى المادة 22 من الفصل الخامس من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (144)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-197
مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-198
مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-387
مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 9 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة 10 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عناية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-384
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-382
مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-389
مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-422
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-386
مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-370
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-82
مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-176
مرسوم تنفيذي رقم 93-176 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الوطني للتعليم العالي. والمتضمن القانون الاساسي للمعهد 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-215
مرسوم تنفيذي رقم 92-215 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي. 1153
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-300
مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-140
مرسوم تنفيذي رقم 92-140 مؤرخ في 4 شوال عام التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة احداث معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 794 بالجلفة . 795
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-293
مرسوم تنفيذي رقم 92-293 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في الشلف. 1530
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-294
مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-301
مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-295
مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. 1532
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-296
مرسوم تنفيذي رقم 92-296 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بشار. 1533
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-302
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-298
مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت. 1535
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-214
مرسوم تنفيذي رقم 92-214 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 1152
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.