مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''، وتدعى في صلب النص ''المدرسة''.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، ولأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، المذكورين أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف.
تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتكفل المدرسة بما يأتي :
– ضمان تكوين عالٍ ومتخصص لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين،
– ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
– تكوين المكوّنين في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
– إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثلا عن عميد جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-289 (ج.ر عدد 53 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن'' وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-289
مرسوم تنفيذي رقم 23-289 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.