قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ - IMPOF 180 65 : Télex … دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 . ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر ..
الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة. مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي ..
17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين
مرسوم تنفيذي رقم 98-255 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم. مراسيم فردية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام الديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي.. . . . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة بمجلس الخوصصة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة للبيئة.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
1998 ، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة بمجلس الخوصصة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة…
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “المحبس” (الكتل : 216 217 و 218). 32 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . . . . 33 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 35 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. 35
/ العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وبمقتضى المرسومين رقم 84-209 ورقم 84-210 المؤرخين في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلقين على التوالي، بتنظيم وسير كل من جامعة الجزائر، وجامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين”، وبمقتضى المراسيم رقم 84-211 و 84 – 212 و84 – 213 و 84 – 214 المؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلقة، على التوالي، بتنظيم وسير كل من جامعة وهران، وجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة قسنطينة، وجامعة عنابة، المعدلة والمتممة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 89-136 و 89-137 و 89-138 89-139 و 89-140 و 89 141 المؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمنة على التوالي، إنشاء كل من جامعة باتنة، وجامعة البليدة، وجامعة تلمسان، وجامعة تيزي وزو، وجامعة سطيف، وجامعة سيدي بلعباس، المعدلة والمتممة
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات محاسبة الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكيفياتها ومضمونها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهامها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 98-218 و 98-219 و 98-220 المؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمنة على التوالي، إنشاء كل من جامعة بجاية، وجامعة بسكرة، وجامعة مستغانم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي. تتكون الجامعة من كليات. ويحدد مرسوم إنشائها مقرها وعدد الكليات التي تتكون منها كما يحدد اختصاصاتها. يتم تعديل المحتوى المادي للجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي “. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 : تتولى الجامعة، في إطار مهامها، تنسيق أعمال الكليات التي تتكون منها والمصالح التقنية والإدارية المشتركة والمكتبة المركزية “. المادة 4 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 7 : يتكون مجلس توجيه الجامعة من : الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي،
- ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء كل جامعة، عمداء الكليات،
- ممثل واحد عن الأساتذة في كل كلية، ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو في حالة عدم وجودهم من بين الأساتذة المحاضرين،
- ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين اثنين منتخبين عن الطلبة. يحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس. ويحضر الأمين العام ومسؤول المكتبة المركزية للجامعة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا . يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يدعو لاجتماعاته أي شخص يفيده لاستشارته بحكم اختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال “. المادة 5 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 13 : ترسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من استلام السلطة الوصية المحاضر مالم يعترض عليها صراحة أثناء هذه المدة. لا تكون مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية وحسابات التسيير وشراء العمارات أوبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية”. المادة 6 : تعدّل المادة 14 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 14 : يتكون المجلس العلمي للجامعة من : مدير الجامعة، رئيسا،
- نواب مدير الجامعة عمداء الكليات،
- رؤساء المجالس العلمية للكليات
- ممثل واحد عن الأساتذة لكل كلية ينتخب من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- مسؤول المكتبة المركزية. يمكن المجلس العلمي للجامعة أن يستشير أي شخص يفيده في أعماله بحكم كفاءته”. المادة 7 : تلغى أحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تعدّل المادة 17 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي للجامعة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيس المجلس أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك. تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للجامعة وكذا تعيين ممثلي الأساتذة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي”. المادة 9 : تتمّم المادة 18 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 18 : يدلي المجلس العلمي للجامعة بآرائه وتوصياته خاصة فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والبحث بالجامعة،
- المشاريع الخاصة بإنشاء أو تعديل أو حل الكليات أو الأقسام أو وحدات البحث
- برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات،
- الحصائل العلمية للتعليم والبحث في الجامعة، برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
26 ربيع الثاني عام 1419 ه ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي تنظمها الجامعة. ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية في الجامعة. يعلم مدير الجامعة مجلس التوجيه بآراء المجلس العلمي للجامعة وتوصياته”. المادة 10 : تتمّم المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : تتكون إدارة الجامعة، الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة، من : نواب مدير الجامعة الذين يحدد عددهم ووظائفهم في مرسوم إنشاء الجامعة
- الأمين العام،
- مسؤول المكتبة المركزية “. المادة 11 : تعدّل المادة 20 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 20 : مدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة صلاحيات الهيئات الأخرى للجامعة. وبهذه الصفة :
- يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والدراسة،
- يعد الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة،
- يقوم بتفويض الاعتمادات اللازمة لسير كل كلية ويفوض إمضاءه لعمدائها، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين النشاطات البيداغوجية والعلمية مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى في الجامعة يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه لمجلس التوجيه ليصادق عليه،
- يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط داخل الحرم الجامعي، يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها “. المادة 12 : يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادتين 20 مكرر و 20 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي : “ المادة 20 مكرّر : يكلّف الأمين العام للجامعة بالتسيير الإداري والمالي لهياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة. ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة “. “ المادة 20 مكرّر 1 : يكلّف مسؤول المكتبة المركزية بالسير العام للهياكل الموضوعة تحت سلطته. ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة”. المادة 13 : تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 21 : يعيّن نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الحاصلين على رتبة أستاذ، أو في حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين.
يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إداري أو رتبة تعادلها ويثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يعين مسؤول المكتبة المركزية للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين المحافظين الرئيسيين أو المحافظين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة “. المادة 14 : يحل محل الباب الثاني من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، الذي عنوانه “المعهد” من المادة 22 إلى 36 ، باب ثان عنوانه “الكلية” ويحرر كما يأتي : الباب الثاني الكلية الفصل الأول أحكام عامة “المادة 22 : الكلية وحدة للتعليم والبحث بالجامعة في ميدان العلم والمعرفة. وهي متعددة التخصصات ويمكن إنشاؤها، عند الاقتضاء، على أساس تخصص غالب. وتتولّى على الخصوص ما يأتي : التعليم على مستوى التدرج وما بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي، أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف”. “ المادة 23 : تتشكّل الكلية من أقسام وتقوم بتنسيق نشاطاتها وتحتوي على مكتبة منظمة في مصالح وفروع. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يشكل القسم على أساس الشعبة أو المادة أو التخصص في المادة ويضم القسم مخابر عند الاقتضاء. ينشأ القسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ويكلّف ببرمجة نشاطات التعليم والبحث وإنجازها وتقييمها ومراقبتها في المجال الذي يخصه. توضح مهام القسم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي”. الفصل الثاني التنظيم الإداري والعلمي للكلية “ المادة 24 : يدير الكلية عميد ويسيرها مجلس الكلية وتزود بمجلس علمي. يدير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية”. “ المادة 25 : يحدّد التنظيم الإداري للكلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يحدد التنظيم البيداغوجي للكلية والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي”. الفصل الثالث مجلس الكلية “ المادة 26 : يتكون مجلس الكلية من : عميد الكلية، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للكلية، رؤساء الأقسام، مديري وحدات البحث، إن وجدت، ممثل منتخب عن الأساتذة عن كل قسم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى،
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 ممثل منتخب عن الطلبة عن كل قسم، ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات. يحضر مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث ومسؤول المصالح الإدارية والمالية وكذا مسؤول مكتبة الكلية، الاجتماعات حضورا استشاريا. يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي كيفيات سير مجلس الكلية بقرار “. “المادة 27 : يتولى مجلس الكلية ما يأتي :
- دراسة آفاق تطوير الكلية
- برمجة أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- إعداد مشاريع ميزانية الكلية،
- دراسة تسيير الكلية
- إعداد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث للكلية،
- المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الكلية الذي يقدمه العميد . يدرس مجلس الكلية ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير الكلية والتشجيع على تحقيق أهدافها . ويدلي برأيه في كل مسألة يعرضها عليه عميد الكلية”. الفصل الرابع المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم “ المادة 28 : يتكون المجلس العلمي للكلية، زيادة على عميد الكلية، من الأعضاء الآتين :
- رؤساء الأقسام
- رؤساء اللجان العلمية للأقسام
- مدير أو مديري وحدات البحث، إن وجدوا، ممثل منتخب عن الأساتذة عن كل قسم. ينتخب ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين، من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. ينتخب مجموع أعضاء المجلس العلمي للكلية رئيسهم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي”. “ المادة 29 : يتولّى المجلس العلمي للكلية إبداء أرائه وتوصياته فيما يأتي : تنظيم التعليم ومحتواه،
- تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات فتح شعب لما بعد التدرج وتجديدها و / أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، حصيلة التكوين لما بعد التدرج، مواصفات الأساتذة والحاجة إليهم، منشورات الكلية وتنظيم التظاهرات العلمية. يعطي المجلس اعتماده لمواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لما بعد التدرج. ويتولى متابعة الأطروحات لما بعد التدرج ويعاين تطورها دوريا. ويقترح لجان مناقشة المذكرات والأطروحات لما بعد التدرج. ويدرس حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة مرفقة بآرائه وتوصياته. ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي، يعرضها عليه العميد.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي”. “ المادة 30 : يمارس المجلس العلمي للكلية صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث”. “ المادة 31 : تتكون اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم من ستّة (6) إلى ثمانية (8) أعضاء ممثلين عن الأساتذة. ينتخب ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. في إطار الأعداد المحددة أعلاه، يحدد العدد الدقيق للأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين لكل لجنة علمية وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. ينتخب أعضاء اللجنة رئيسهم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي”. “ المادة 32 : تتولى اللجنة العلمية للقسم ما يأتي : تقترح تنظيم التعليم ومحتواه، تدلي برأيها في توزيع الأعباء البيداغوجية،
- تدلي برأيها في حصائل الأعمال البيداغوجية والعلمية للقسم، تقترح برامج البحث للقسم،
- تقترح فتح شعب في مجال ما بعد التدرج وتجديدها و / أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها ، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- تدلي برأيها في مواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لما بعد التدرج، تتولى متابعة المذكرات لما بعد التدرج وتعاين تطورها دوريا، تدلي برأيها في منشورات القسم وتنظيم التظاهرات العلمية. تحدد كيفيات سير اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي”. الفصل الخامس عميد الكلية “ المادة 33 : يعيّن عميد الكلية من بين الأساتذة الممارسين المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي”. “ المادة 34 : يكلف العميد بالقيام بتسيير الكلية ويتخذ كل التدابير المساعدة على حسن سير المصالح الخاضعة لسلطته وتنظيمها . وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يكون الأمر بالصرف الثانوي لاعتمادات التسيير التي يفوضها إياه مدير الجامعة،
- يتقلد السلطة السلمية ويمارسها على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس الكلية ويتولى تنفيذ قراراتها،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية عليه”. “ المادة 35 : يساعد عميد الكلية في مهامه : رؤساء أقسام، مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث
- مسؤول المصالح الإدارية والمالية للكلية،
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 مسؤول مكتبة الكلية مديرو وحدات البحث، إن وجدوا”. “ المادة 36 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده، عند الاقتضاء، رؤساء المخابر. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من عميد الكلية وبعد أخذ رأي مدير الجامعة”. المادة 15 : يحلّ محلّ عنوان “الفصل السادس التنظيم المالي من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، عنوان “الباب الثالث - التنظيم المالي . المادة 16 : تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 37 : يعد مشروع ميزانية الجامعة مديرها وعمداء الكليات ويقدّم إلى مجلس توجيه الجامعة للمداولة. ثم يعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية “. المادة 17 : تتمّم المادة 38 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 38 : تحتوي ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات. أ تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 - الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 - الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، 3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعة 4 - مداخيل الخدمات والدراسات والبحث والخبرات التي تقوم بها الجامعة 5 - القروض والهبات والوصايا 6 - التخصيصات الاستثنائية، 7 - كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطات الجامعة ذات الصلة بموضوعها. ب تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 - نفقات تسيير هياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة والمكتبة المركزية للجامعة 2 - نفقات التسيير الخاصة بالكليات 3 - نفقات التجهيز 4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة “. المادة 18 : تعدّل المادة 39 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 39 : يرسل مدير الجامعة نسخة إلى المراقب المالي بعد المصادقة على الميزانية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه “. المادة 19 : تعدل المادة 40 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 40 : تمسك محاسبة الجامعة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. تزود الكليات بعون محاسب ثانوي يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويتصرف طبقا للتنظيم المعمول به “.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : تعوّض تسمية “الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي في كل المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتسمية “ الوزير المكلف بالتعليم العالي”. المادة 21 : يجب أن يخضع تنظيم الجامعات موضوع المراسيم رقم 84-182 و84-209 و 84-210 و 18421184 84 – 213 و84 – 214 و 89-137-89136 و - 138 و 89-139 و 89-140 و 8989 141 98-189 و98-218 و 98-98219 - والمذكورة أعلاه، إلى التطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1998. المادة 22 : في انتظار تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه، تبقى الجامعات المنصوص عليها أعلاه خاضعة للأحكام الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 23 : يوضح الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة 2 منه) وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادة 146 منه وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وبمقتضى المرسوم رقم 67-284 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لمعادلة الإجازات والشهادات الجامعية الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمّن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ،
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1.3 وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتوراه في العلوم الطبية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد وتنظيم التكوين في الدكتوراه والتكوين ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. المادة 2 : يلي التكوين في الدكتوراه أطوار التدرج في التعليم والتكوين العاليين. يهدف التكوين في الدكتوراه إلى التكوين لمهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث والخبرة والتأطير العالي المستوى في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
. 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يساهم التكوين ما بعد التدرج المتخصص في التكوين المتواصل، ويهدف إلى تكملة وتحيين التكوين الأولي باختصاصات قصد تحسين مؤهلات المترشح في إطار مطابقة التكوين مع الشغل. المادة 4 : يكرس التأهيل الجامعي بالنسبة للأستاذ الباحث مستوى عاليا من الكفاءة والقدرة العلمية، تمنحه لجنة التأهيل أساتذة باحثين ينشطون في مناصب عملهم، وحققوا أعمال بحث ذات مستوى عال وثمنوا نتائجهم بمنشورات في مجلات ذات سمعة معترف بها ، أو قدّموا عروضا وطنية أو دولية أو كليهما، أو أودعوا براءات. الباب الثاني التكوين في الدكتوراه المادة 5 : ينظم طور التكوين في الدكتوراه، بالنسبة لجميع الفروع والاختصاصات، باستثناء العلوم الطبية التي تخضع لأحكام المراسيم رقم 71-275 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 ورقم 74-200 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 ورقم 97-291 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 والمذكورة أعلاه، في مرحلتين تتضمنان دراسات للحصول على شهادة الماجستير متبوعة بتحضير أطروحة الدكتوراه في نفس مجال البحث. المادة 6 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي لجنة تأهيل التكوين في الدكتوراه. تكلّف لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه بما يأتي :
- دراسة ملفات ترشيحات التأهيل وكذا طلبات التجديد التي تقدمها المؤسسات وذلك بالقيام على وجه الخصوص بتقييم قدرة هذه المؤسسات على تنظيم التكوين في الدكتوراه،
- دراسة ملفات ترشيحات التأهيل لمنح التأهيلات الجامعية وكذا طلبات التجديد التي تقدمها المؤسسات، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه اقتراح عدد المناصب الواجب فتحها في التكوين في الدكتوراه في مختلف الفروع والاختصاصات حسب الطاقات المتوفرة والحاجات المبرمجة دراسة الحصائل السنوية للتكوين في الدكتوراه والقيام بكل اقتراح من شأنه تحسين سيره ومردوديته. المادة 7 : تضم لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه على الخصوص ممثلي الإدارة المركزية المكلفة بالتعليم العالي، ومديري الجامعات ومديري مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث المعنية، يحدد تشكيل لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه وكيفيات سيرها، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : تنظم الدراسات للحصول على شهادة الماجستير داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وغيرها من مؤسسات التكوين والبحث المؤهلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. المادة 9 : تحضر أطروحة الدكتوراه في الجامعات المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. كما يمكن أن تنظم أطروحة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات التكوين والبحث المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. المادة 10 : تحدد شروط منح التأهيل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه، وكيفيات ذلك، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 ينبغي أن يوضح قرار تأهيل المؤسسة على الخصوص، المؤسسة المعنية والفرع والاختصاص والاختيار الذي تم تحديده والتجهيزات العلمية المطلوبة، عند الاقتضاء، وكذا أسماء وألقاب ومؤهلات الأساتذة أو الباحثين الذين بإمكانهم المشاركة في تأطير التكوين المنشود. المادة 11 : يخضع التأهيل للتكوين لنيل شهادة الماجستير للتجديد كل سنتين وكذلك عند تغيير الشروط التي تنظم الحصول عليها. المادة 12 : يخضع التأهيل للتكوين لنيل شهادة الدكتوراه للتجديد كل أربع (4) سنوات، وكذلك عند تغيير الشروط التي تنظم الحصول عليها . المادة 13 : يسحب التأهيل، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. في حالة سحب التأهيل أو عدم تجديده، على المؤسسة المعنية ضمان متابعة تكوين المترشحين المسجلين بانتظام لتحضير الماجستير أو أطروحة دكتوراه. المادة 14 : يوقع الوزير المكلف بالتعليم العالي على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه ويسلمهما . المادة 15 : زيادة على أهداف التكوين من أجل الخبرة والتأطير العالي المستوى في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي أن تكون الاختصاصات المفتوحة للتكوين في الدكتوراه متطابقة نوعا وكما مع الحاجات إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين في كل فرع أو شعبة فرعية. المادة 16 : تحدد سنويا قائمة الفروع المفتوحة للتكوين في الدكتوراه وعدد المناصب المفتوحة على الصعيد الوطني وتوزيعها على المؤسسات والفروع والاختصاصات والاختيارات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. المادة 17 : ينبغي أن تحدد مواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه، وتصاغ كلما أمكن الأمر ذلك ، للاستجابة لضرورة الجمع المزدوج بين الأهداف البيداغوجية لتكوين المكونين وأهداف البحث من جهة، وبين أهداف البحث وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. المادة 18 : تستخلص مواضيع البحث المطابقة لمواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه، كلما أمكن الأمر ذلك، إما من البرامج الوطنية ذات الأولوية في البحث، بما فيها البرامج النوعية أو المعبئة، وإما المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق هذه البرامج. المادة 19 : يمكن أن تستفيد مواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه التي تستوفي الشروط المذكورة في المادة 18 أعلاه، من تمويل تكميلي في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، دون المساس بالتكفل بها في إطار مؤسسة التسجيل. كما يمكن أن يستفيد التكوين في الدكتوراه من رعاية و/ أو تمويل تكميلي من منظمات ومؤسسات عمومية أو خاصة، أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص أو أشخاص طبيعيين. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 20 : يمكن أن يستفيد التكوين من أجل نيل شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه من برامج التداريب القصيرة المدى في الخارج ومن اتفاقات برامج التعاون الدولي في إطار التنظيم المعمول به. الباب الثالث شهادة الماجستير المادة 21 : تنتهي المرحلة الأولى من طور التكوين في الدكتوراه بشهادة الماجستير.
. 16. للجمهورية الجزائرية المادة 22 : يهدف التكوين لنيل شهادة الماجستير إلى تعميق المعارف في مجال علمي خاص، خاص وتلقين تقنيات البحث والتمرن على طرق التحليل والتفكير وإنشاء بروتوكول مطابق من الأبحاث أو التجارب أو كليهما . المادة 23 : تهدف هذه المرحلة إلى تنمية قدرات البرهنة والتفكير العلميين والاستنتاج، عند الحائز الشهادة، وشرح نتائج الأحداث والوقائع وتدوين هذه النتائج في شكل قابل للاستغلال. كما تهدف إلى زرع القدرة على التقدير، والصرامة والتوازن في الحكم على الأمور عند الحائز الشهادة. المادة 24 : يفتح الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير ، عن طريق المسابقة للحائزين شهادة التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن أن يفتح الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير، بدون مسابقة للحائزين الأوائل شهادة في التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها عند إنهاء دراسات التدرج . تحدد شروط تطبيق هذا الحكم وكيفيات ذلك بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. يعد المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة، قائمة المترشحين الناجحين. المادة 25 : يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي، بقرار ، قائمة الشهادات التي تفتح الالتحاق بالتكوين الذي يتوج بشهادة الماجستير. المادة 26 : تحدد لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه عدد التسجيلات المفتوحة في فرع ما وفي مختلف اختصاصاته، حسب قدرة التأطير التي تتوفر عليها المؤسسة المؤهلة. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه المادة 27 : تدوم الدراسات لنيل شهادة الماجستير سنتين، ويشترط فيها تسجيلان سنويان متتاليان في مؤسسة تكوين مؤهلة. المادة 28 : يتضمن التكوين لنيل شهادة الماجستير مايأتي :
- التعليم النظري التعليم التطبيقي أو في المخبر في الاختصاصات التي يكون فيها هذا التعليم ضروريا، تعليم لغة أجنبية لاستعمالها في مجال البحث المعني،
- التعليم المنهجي أو البيداغوجي أو في البحث
- محاضرات وعروض وورشات وندوات تحضير مذكرة. الحضور في جميع النشاطات التي يشملها برنامج الدراسات إجباري. المادة 29 : ينقسم التعليم إلى تعليم أساسي وتعليم مختص أو اختياري. المادة 30 : يقدّم التعليم الأساسي بصفة مشتركة لعدة اختيارات، وينظم خلال أربعة أشهر ويطابق حجما ساعيا شاملا يتراوح بين 300 و 400 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص المختار. يتوج التعليم الأساسي بامتحانات. المادة 31 : يقدم التعليم المختص أو الاختياري حسب الاختيار، وينظم خلال ثلاثة (3) أشهر ويطابق حجما ساعيا شاملا يتراوح بين 250 و 300 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص والاختيار المختار. يتوج التعليم المختص بامتحانات. المادة 32 : يمكن أن ينظم التعليم التطبيقي. وأعمال المخبر، بالنسبة للفروع العلمية والتكنولوجية على ، الخصوص، في دورة مجمعة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع، عند انتهاء فترة التعليم المختص أو الاختياري.
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1.7 يكون التعليم التطبيقي أو أعمال المخبر أو كلاهما إجبارياً ومحل تنقيط. المادة 33 : يحدد محتوى التعليم المنهجي للبيداغوجيا والبحث بالنسبة لكل فرع، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 34 : يشارك المترشح، في السنة الثانية من التكوين، في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التّدرّج تحت مسؤولية أستاذ برتبة الأستاذية يقدر أداءاته. المادة 35 : يدخل المترشحون، عند انتهاء الامتحانات والتقييم المنصوص عليهما في المواد 30 و 31 و 32 أعلاه، في فترة تدريبية. عندما يحصل المترشح على نتائج غير كافية في الامتحانات التي تتوّج التعليم النظري والتطبيقي تقصيه اللجنة البيداغوجية للماجستير المذكورة في المادة 40 أدناه، من التكوين في الدكتوراه. يمكن أن يرخص للمترشح إعادة كامل برنامج السنة الأولى أو جزء منه، مرّة واحدة عند تعرضه لظروف استثنائية تعود لحالة قوة قاهرة مثبتة قانونا ، منعته من متابعة دراسته بصفة عادية. المادة 36 : تساعد فترة التدريب التي تمت في المخبر أو في مؤسسة مختصة في مجال اهتمام المترشح، على اختياره لميدان بحث أطروحته اللاحقة لنيل دكتوراه. ويتوج هذا التدريب الذي تتراوح مدته بين 4 و 5 فصول (ثلاثيات)، بتحضير مذكرة فردية كمدخل للبحث وتحريرها ومناقشتها شفويا أمام لجنة. المادة 37 : فضلا عن أحكام المادة 36 أعلاه، يمكن تمديد مدة تحضير المذكرة بالنسبة لبعض الاختصاصات، بسداسي واحد. ويوضح قرار التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه الاختصاصات المعنية. المادة 38 : فضلا عن أحكام المادتين 36 و 37 أعلاه، يمكن أن يمنح المترشح، استثنائيا، وبترخيص مخالف من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة، تمديدا أقصاه ثلاثة (3) أشهر في مدة التدريب الشهادة الماجستير. المادة 39 : ينبغي أن يدمج المترشح الذي يحضر مذكرة شهادة الماجستير في مجموعة أو فريق بحث مهيكل وعملي ليقوم بأعماله ضمنه، عندما تسمح الظروف والشروط بذلك. المادة 40 : تقوم بالمتابعة البيداغوجية والعلمية لكلا التعليمين النظري والتطبيقي المقدمين، لجنة بيداغوجية للماجستير يعينها المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة. تتكون اللجنة البيداغوجية للماجستير من ثلاثة (3) أساتذة برتبة الأستاذية أو باحثين لديهم رتبة مكلف بالأبحاث على الأقل، ومكلفين بالتعليم النظري أو التطبيقي في الاختصاص المعني. المادة 41 : ينشأ جدول فهرسي مركزي لمواضيع مذكرات الماجستير المناقشة وكذا المواضيع الجارية، حسب المجال والاختصاص، وهو مفتوح أمام كل أستاذ باحث للاطلاع عليه. تحدد شروط وضع الجدول الفهرسي المركزي لمواضيع مذكرات الماجستير، وتسجيل مواضيع المذكرات وسحبها من الفهرس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 42 : يختار المترشح موضوع المذكرة بالاتفاق مع المشرف على المذكرة، ولا يسمح بتسجيل موضوع المذكرة إلا بعد انتهاء فترة التعليم الأساسي لنيل شهادة الماجستير. يقدم موضوع المذكرة لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو. البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقدر مدى تطابقه مع محاور البحث ذات الأولوية. ويسجل الموضوع الموافق عليه في الجدول الفهرسي المركزي لمذكرات الماجستير.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على المترشح تقديم خطة عمل لإعداد مذكرته مرفوقة بملخص بيبليوغرافي يتعلق بالموضوع المختار، عند نهاية فترة التعليم المتخصص على أبعد تقدير. المادة 43 : تتمثل المذكرة المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، في إعداد عمل بحث علمي له جانب نظري أو تطبيقي أو الجانبان في آن واحد يتعلق بموضوع محدد. ينتظر من المترشح قصد إعداد المذكرة تنفيذ المناهج المطابقة لمقتضيات الموضوعية والدقة، وعليه تبيان قدراته في الملاحظة والتحليل والتلخيص بعمل ينجزه ويحرّره بالصرامة العلمية اللازمة، ولا يكون الابتكار فيها مطلوبا أساساً . المادة 44 : يجب أن تحرّر وثيقة المذكرة باللغة العربية. كما يمكن تحريرها بلغة أخرى في حالة ما إذا منح مدير المؤسسة ترخيصا صريحا بذلك، بعد إدلاء المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة برأي معلل. المادة 45 : يجب أن يرفق ملف المذكرة عند إيداعه الرسمي قصد التقييم بملخص وثيقة المذكرة المحرر باللغة العربية، إجباريا . كما يجب أن ترفق المذكرات المحررة بلغة أخرى غير اللغة العربية بملخص يعد بلغة كتابة المذكرة. يحدد محتوى المذكرة ومواصفات تقديمها وكذا الملخصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 46 : يجب أن يودع ملف المناقشة في ثماني (8) نسخ ، قبل شهر على الأقل من تاريخ المناقشة. يسلم مدير المؤسسة المؤهلة الترخيص بمناقشة المذكرة للمترشحين الذين نجحوا في امتحانات التعليم النظري والتعليم التطبيقي، بناء على تقرير إيجابي يحرّره المشرف على المذكرة وبعد موافقة اللجنة البيداغوجية للماجستير. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه المادة 47 : تتم مناقشة مذكرة الماجستير علنيا أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء أساتذة برتبة الأستاذية أو أساتذة باحثين بدرجة مكلف بالأبحاث على الأقل. المادة 48 : يعيّن اللجنة مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة بناء على اقتراح من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة وتتكون على الخصوص من المشرف على المذكرة بصفته مقررا. كما يمكنها أن تضم عضوا من خارج مؤسسة التسجيل، يختار لكفاءته في مجال اهتمام الموضوع، من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 47 أعلاه. إذا كانت أغلبية المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة غير مكونة من أساتذة برتبة الأستاذية أو باحثين بدرجة مكلّفين بالأبحاث على الأقل، تعين اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من هذا المجلس. المادة 49 : تقيم اللجنة محتوى المذكرة وتقدر العرض الشفوي للمترشح، وبإمكانها أن تطرح عليه أسئلة، وتتداول في جلسة مغلقة وتعلن قراراتها بلسان رئيسها . تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي عدد الأصوات. المادة 50 : تمنح شهادة الماجستير مع الإشارة إلى الفرع والاختصاص والاختيار، للمترشح الذي نجح في الامتحانات وفي مناقشة المذكرة المنصوص عليهما في المواد 30 و 31 و 32 و 47 من هذا المرسوم. تحمل الشهادة، علاوة على ذلك، الملاحظة التي تحصل عليها المترشح، وتكون الملاحظات الممكنة كما يأتي :
- “مقبول”، عندما يكون المعدل العام يساوي 20/10 على الأقل وأقل من 20/12
26 ربيع الثاني عام 1419 ه ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1.9 قريب من الحسن ، عندما يكون المعدل العام يساوي 20/12 على الأقل وأقل من 20/14 ،
- “حسن” عندما يكون المعدل العام يساوي 20/14 على الأقل وأقل من 20/16
- “حسن جدا عندما يكون المعدل العام يساوي أو 20/16 تترك موازنة النقاط المتحصل عليها في الامتحانات النظرية والتطبيقية لحساب معدل الامتحانات، لتقدير اللجنة البيداغوجية للماجستير. يحسب المعدل العام، بموازنة متساوية، من معدل الامتحانات وعلامة مناقشة المذكرة. المادة 51 : ي : ي : يسمح بالتسجيل في أطروحة الدكتوراه للمتحصلين على ملاحظة “حسن جدا” و “حسن” و “ قريب من الحسن “ فقط. الباب الرابع أطروحة الدكتوراه المادة 52 : تهدف الأطروحة لنيل الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح لتحقيق عمل بحث مبتكر ذي مستوى قيم والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلميّة والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية. يجب أن تقدم الأطروحة بالضرورة، مساهمة في تطوير المعارف أو تؤدّي إلى تطبيقات جديدة. تسمح المقتضيات في مجال التكوين في الدكتوراه بتقييم المؤهلات والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بأعمال البحث بصفة جيدة وباستقلالية عند الحائز لاحقا الشهادة. المادة 53 : يفتح التسجيل للحصول على الدكتوراه للحائزين الماجستير بملاحظة تتطابق والمادة 51 أعلاه، أو شهادة تعادلها. المادة 54 : يتوج التكوين في الدكتوراه بلقب دكتور في العلوم في الاختصاص المدروس. المادة 55 : تتمثل أطروحة الدكتوراه في إعداد عمل بحث مبتكر نشر على الأقل مرة واحدة في مجلة علمية ذات اهتمام معترف به وذات لجنة قراءة ومتوج بتحرير أطروحة ومناقشتها. المادة 56 : الأطروحة هي عرض كتابي متبوع بتقديم شفوي لأعمال البحث التي تمت قصد الحصول على الدكتوراه. الأطروحة هي نتيجة عمل طالب واحد. المادة 57 : ينشأ جدول فهرسي مركزي لمواضيع الأطروحات المناقشة وكذا المواضيع الجارية، حسب المجالات والاختصاصات، وهو مفتوح أمام كل أستاذ باحث للاطلاع عليه. تحدد شروط إنشاء الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات وتسجيل مواضيع الأطروحات فيه وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 58 : يختار المترشح موضوع الأطروحة بالاتفاق مع المشرف وعليه إيداعه عند تسجيله الأول. يجب أن يكون موضوع أطروحة الدكتوراه طبقا للمادة 36 أعلاه . يقدم موضوع الأطروحة المختار لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقدر تطابقه مع محاور البحث ذات الأولوية. ويسجل الموضوع المعتمد في الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات. المادة 59 : يجب أن تحرّر وثيقة الأطروحة باللغة العربية. كما يمكن تحريرها بلغة أخرى في حالة ما إذا منح مدير المؤسسة ترخيصا صريحا بذلك، بعد إدلاء المجلس العلمي للمؤسسة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي للمؤسسة المؤهلة برأي معلل. المادة 60 : يجب أن يرفق ملف الأطروحة عند إيداعه الرسمي قصد تقييمه بملخص وثيقة الأطروحة المحرر باللغة العربية، إجباريا.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يجب أن ترفق الأطروحات المحررة بلغة أخرى غير اللغة العربية بملخص يعد بلغة كتابة الأطروحة. يحدد محتوى الأطروحة ومواصفات تقديمها وكذا الملخصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 61 : على المترشح الذي تحصل، في إطار أعماله، على معلومات خاصة أو سرية أو ذات نشر محدود أن يتعهد بألا يستعمل هذه المعلومات في تحرير أطروحته أو يتعهد بالحصول على ترخيص كتابي من المؤسسة المعنية قبل الإيداع الرسمي للأطروحة. المادة 62 : يمكن الترخيص للمترشح لأسباب أكاديمية، وفي إطار التبادل ما بين المؤسسات، أن يتابع جزءا من أعمال أطروحته في مؤسسة بحث غير المؤسسة التي سجل بها . ويجب أن تحرر هذه الأسباب بالتشاور مع المشرف وتقدّم لتقدير المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة. المادة 63 : يجب على المترشح أن يختار قبل تسجيله الأول مشرفا ويتحصل منه على قبوله طبقا للإجراءات الإدارية المعمول بها في مؤسسة التسجيل. المادة 64 : يكون المشرف أستاذا برتبة الأستاذية مؤهلا بالمعنى المنصوص عليه في الباب السابع من هذا المرسوم، لتوجيه فرق أو مشاريع بحث، أو تأطيرها. ويكون برتبة أستاذ التعليم العالي أو مدير أبحاث أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث. يخضع اختيار المشرف على الأطروحة لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه. المادة 65 : يمكن المترشح استثناء ولأسباب مقبولة، تغيير المشرف إذا تحصل على قبول المشرف الجديد المختار وإذا استوفى هذا الأخير الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يجب أن يقبل المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة تغيير المشرف. المادة 66 : يمكن أن يساعد المشرف مشرف مساعد وأن يجعل مشاركته رسمية. يختار المشرف، المشرف المساعد الذي يجب أن يتحصل على موافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي لمؤسسة التسجيل. يمكن المشرف المساعد التصرف بصفته مناقشا ، ولا يؤثر تعيينه بصفة مشرف مساعد في شيء على اختيار لاحق لأعضاء لجنة المناقشة. المادة 67 : يتابع المشرف على الأطروحة بانتظام حالة تقدم أعمال البحث ويحرر تقريرا بذلك كل سنة للمجلس العلمي أو البيداغوجي المعني. المادة 68 : لا يمكن أن تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد أربعة (4) تسجيلات متتالية على الأقل. يحدد العدد الأقصى للتسجيلات بخمس (5) تسجيلات. ويمكن أن يمنح المترشح تسجيلا سادسا ، استثنائيا وبناء على رأي مخالف من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني معلل وموضح قانونا. يمكن المترشح مناقشة أطروحته في أي وقت من سنة آخر تسجيل له. المادة 69 : يشطب المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته، عند نهاية السنة الأكاديمية التي تلي السنة السادسة لتسجيله، من قوائم التكوين في الدكتوراه، كما يسحب موضوع بحثه من الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات المذكورة في المادة 57 أعلاه. المادة 70 : تتم مناقشة الأطروحة أمام لجنة. مكونة بصفة قانونية تتألّف من أربعة (4) إلى ستة (6) أعضاء برتبة أستاذ في التعليم العالي أو مدير أبحاث، أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث، ويكون فيها للمشرف صفة مقرر .
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2160 يجب أن يكون نصف عدد أعضاء اللجنة على الأقل أو ثلثاها على الأكثر من خارج مؤسسة التسجيل، ويتم اختيارهم لكفاءتهم في مجال اهتمام الموضوع، من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في الفقرة أعلاه. علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن استدعاء أخصائي واحد، ذي مستوى عال بصفته “عضوا مدعوا للمشاركة في المناقشة. و للعضو المدعو صوت استشاري أثناء مداولات اللجنة. المادة 71 : يشكّل اللجنة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقترحها على مدير الجامعة أو مدير المؤسسة. يحرر مدير الجامعة أو مدير المؤسسة مقررا يتضمن تعيين اللجنة. ويوضح هذا المقرر صفة كل عضو من أعضاء اللجنة، الرئيس والمقرّر والمقرّر المساعد، عند الاقتضاء، وكذا العضو المدعو احتمالا. المادة 72 : تتمثّل عهدة رئيس اللجنة فيما يأتي : أ ) إدارة مرحلة الأسئلة وتنشيط النقاش أثناء المناقشة ب ) رئاسة المداولات في جلسة مغلقة وتشجيع القرار التوافقي، فورا بعد المناقشة، ج ) التأكيد عند إيداع الصيغة النهائية للأطروحة، لدى الهيئات الإدارية المعنية، أن المترشح قد أخذ بعين الاعتبار وبصفة ملائمة تقارير المناقشين التقييمية وتوصياتهم أثناء المناقشة. ويمكن الرئيس أن يفوض هذا الجزء من عهدته لعضو آخر من اللجنة. المادة 73 : تقدّم وثيقة الأطروحة لأعضاء اللجنة المعينين، بما فيهم العضو المدعو، ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمناقشة. كما يجب إيداع ثماني (8) نسخ من وثيقة الأطروحة في نفس الأجل لدى الهيئات الإدارية المعنية. يجب أن يكون ملف الأطروحة مرفقا بنصوص المنشورات العلمية للمترشح وخلاصة تبرر ابتكارية العمل، وكذا بملخص كما هو محدد في المادة 60 أعلاه. المادة 74 : تجتمع اللجنة رسميا لدراسة الأطروحة عندما يتفق أغلبية أعضائها على قابلية مناقشتها ويحررون لهذا الغرض تقريراً إيجابيا لقابلية المناقشة. في حالة ما إذا كان مشروع الأطروحة محل تحفظات جوهرية، تبلغ هذه التحفظات للمشرف والمترشح اللذين يجب أن يقدرا مدى صحتها . إذا رفض المشرف جميع الانتقادات المقدمة يتم تعيين لجنة ثانية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 أعلاه. لا رجوع في القرار الذي تتخذه اللجنة الثانية. المادة 75 : تكون مناقشة الأطروحة علنية، إلا إذا قررت الهيئات الإدارية المعنية غير ذلك بعد استشارة اللجنة. المادة 76 : المناقشة جزء لا يتجزأ من سياق تقييم الأطروحة، وهي تهدف إلى إثبات أصالة الأطروحة بالتحقيق في قدرات المترشح على الدفاع عن الأعمال العلمية التي تمت في إطار هذه الأطروحة والحكم عليها نهائيا . المادة 77 : يكون قرار لجنة المناقشة نهائيا ولا رجوع فيه، ويؤخذ بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 78 : تتم المناقشة رسميا داخل المؤسسة المؤهلة التي سجل فيها المترشح، وفي قاعة تعين لهذا الغرض وفي تاريخ يحدّده رئيس المؤسسة. المادة 79 : لا يمكن أن تتم المناقشة عادة إذا كان أحد الأعضاء غائبا ولا يمكنه المشاركة في المناقشة عن بعد بواسطة جهاز اتصال لاسلكي ملائم.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن رئيس اللجنة الترخيص بانعقاد المناقشة عند غياب أحد أعضاء اللجنة باستثناء المقرر ، عندما توصي جميع تقارير المناقشين بانعقاد المناقشة وعندما يكون عدد المناقشين المؤهلين الإجمالي لا يقل عن أربعة (4). المادة 80 : يكون سير المناقشة بالنسبة لكل الفروع والاختصاصات كما يأتي : 1 ) في البداية يتأكد رئيس اللجنة أن شروط المناقشة مجتمعة، ثمّ يقدّم للحضور أعضاء اللجنة وكذا المترشح وموضوع أعماله، ويذكر بكيفيات سير المناقشة 2 ) يستفيد المترشح بعد ذلك من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) دقيقة، لعرض جوهر إشكالية أبحاثه وكذا بروتوكول الأبحاث المعتمد وذكر نتائج أطروحته الرئيسية مبرزا النتائج التي تبين ابتكارية عمله، والتعقيب إذا رغب في ذلك على بعض الملاحظات المحتواة في تقارير المناقشين المفصلة. 3 ) ثم يرخص بعد ذلك لأعضاء اللجنة وحدهم، بطرح أسئلة للمترشح والإدلاء علنا ببعض الملاحظات المتعلقة بالأطروحة، 4 ) وفي الأخير، يمكن الأعضاء الحضور، الإدلاء ببعض التعاليق فيما يخص الأطروحة أو طرح أسئلة على المترشح. ويمكن رئيس اللجنة استعمال عهدته لتحديد تدخل الحضور. المادة 81 : عند انتهاء المناقشة، يتداول أعضاء اللجنة في جلسة مغلقة ويصدرون قرارهم، كما يتفقون أيضا على تقييم أداء المترشح أثناء المناقشة. المادة 82 : يعلن رئيس اللجنة قرار اللجنة وتقييم أداء المترشح أثناء المناقشة. المادة 83 : عقب المناقشة وتبعا لمداولات اللجنة، ينجح المترشح أو يؤجل. يعطي النّجاح الحق في ملاحظة “مشرف” أو ملاحظة “مشرف جدا” ، ويمنح المترشح لقب دكتور في العلوم. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يمكن اللجنة أن تهنىء الحائز الشهادة شفوياً وعلنيا بلسان رئيسها ، عندما يجمع أعضاؤها على أن نوعية الأعمال والأداء أثناء مناقشتها كانا ممتازين. يحق للمترشح في حالة تأجيله أن يبلغ كتابيا بالأسباب التي عللت قرار اللجنة. المادة 84 : تدوّن أعمال اللجنة في محضر للمناقشة مؤرّخ ، يوقع عليه أعضاء اللجنة ويرسله رئيس اللجنة إلى مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة وكذا إلى رئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني. المادة 85 : يوضح الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند الاقتضاء، كيفيات تقديم مناقشة الأطروحة. المادة 86 : يجب أن تحمل الشهادة المسلمة، إضافة إلى الفرع والاختصاص والاختيار، أسماء أعضاء اللجنة ورتبهم وكذا الأعمال المقدمة خلال المناقشة. المادة 87 : تنسب الأعمال العلمية التي يعدها المترشح في إطار أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى المؤسسة المؤهلة التي سجل بها المترشح وقام بأبحاثه فيها، ويمكنها التصرف فيها بكل حرية، إلا إذا تخلّت عنها صراحة لصالح المترشح. تعتبر الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال التي تمت في مؤسسة مؤهلة في إطار أطروحة الدكتوراه والتي تستوفي شروط قابلية البراءة، كابتكارات مصلحية بالمفهوم الذي تنص عليه المادتان 16 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. ولمثل هذا الابتكار ولغياب أحكام خاصة مبرمة بين المؤسسة والمترشح تملك المؤسسة المؤهلة التي استعمل المترشح وسائلها والتي سجل بها وقام بأعماله فيها، الحق في الابتكار. إذا تخلت المؤسسة صراحة عن هذا الابتكار يعود هذا الحق للمترشح.
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 2-3 للمترشح أو المؤلّف أو المؤلف المساعد في الابتكار، الحق في ذكر اسمه في البراءة. المادة 88 : كل تصرف أو محاولة انتحال أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المطالب بها في الأطروحة والمثبتة قانونا أثناء المناقشة أو بعدها ، يعرض صاحبه إلى إبطال المناقشة أو سحب اللقب الحائز عليه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس ما بعد التدرج المتخصص المادة 89 : ينظم التكوين ما بعد التدرج المتخصص في المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض، بطلب من المؤسسات المستخدمة والحسابها وفقا لأهدافها في مجال تكوين الأخصائيين وفي إطار اتفاقية تبرم بين مؤسسة التكوين أو البحث المعنية، والمؤسسة أو المؤسسات المستخدمة. كما يمكن المؤسّسة المؤهلة للتكوين أو البحث تنظيمه للاستجابة إلى حاجاتها الخاصة في مجال تحسين مستوى مواردها البشرية وتخصصاتها. تحدد كيفيات تأهيل المؤسسات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 90 : يجب أن تحتوي الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، الشروط المتعلقة بما يأتي :
- التخصص المفتوح وبرامج التكوين المقرر،
- العمال المشاركون في تطبيق هذه البرامج، عدد المناصب المفتوحة للتكوين
- كيفيات تنظيم التداريب في الأوساط المهنية والتكفل بها،
- الأعباء المالية والمادية للأطراف المتعاقدة. المادة 91 : يجري التكوين ما بعد التدرج المتخصص في اثني عشر (12) شهراً ويتضمن ما يأتي : تعليم نظري ملائم للاختصاص أعمال موجهة وأعمال تطبيقية ومحاضرات منهجية،
- تداريب في الوسط المهني. الحضور إجباري في كل من التعليم والتداريب المنصوص عليها في برنامج الطور . المادة 92 : يقدّم التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والندوات المنهجية في حجم ساعي إجمالي يتراوح بين 500 و 700 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص. يتوج التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية بامتحانات. يتوج التدريب في الوسط المهني بمذكرة تدريب تسمح بتقدير طاقات المترشح في التحليل والتحكم في التقنيات المكتسبة. المادة 93 : تنشأ لدى الهيئة الجامعية المعنية أو مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين، أو مؤسسة البحث المؤهلة، لجنة بيداغوجية لما بعد التدرج ، المتخصص، تضم مجموع الأساتذة والممارسين الذين يؤطرون هذا التكوين. وتكلّف هذه اللجنة على الخصوص بما يأتي : تقترح محتوى برامج التكوين وتنظيمه على المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني تقوم بمتابعة التعليم النظري والتطبيقي للاختصاص،
- تقترح طبيعة التداريب في الوسط المهني ومدتها، تدلي برأيها في الترشيحات المختارة للتكوين.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 94 : تخضع برامج التكوين ما بعد التدرج المتخصص وكذا كيفيات مراقبته وتتويجه لموافقة الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 95 : يفتح الالتحاق بالتكوين ما بعد التدرج المتخصص للمترشحين الحائزين شهادة في التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها مع إثباتهم خبرة مهنيّة تقدّر بثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 96 : لتطبيق برامج التكوين ما بعد التدرج المتخصص يمكن، علاوة على الأساتذة المرسمين التابعين للتعليم العالي، اللجوء إلى مساهمة الممارسين الذين تدوّن مؤهلاتهم وشروط توظيفهم في الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين و 90 أعلاه .89 المادة 97 : تتكون اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه في شكل لجنة، يرأسها الأستاذ ذو الرتبة الأعلى في ، الاختصاص لتقدير نتائج الامتحانات النظرية والتطبيقية. المادة 98 : بعد النجاح في مجموع الامتحانات النظرية والتطبيقية، ترخص اللجنة للمترشح القيام بتدريب في وسط مهني، تحت إشراف مشرف على المذكرة تؤهله اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه. ويمكن الترخيص للمترشح المؤجل، بطلب من المؤسسة التي تستخدمه وعندما تسمح الظروف بذلك، أن يعيد مرّة واحدة ، كامل تكوينه أو جزءا منه. المادة 99 : يناقش المترشح مذكرة التدريب أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، منهم المشرف على المذكرة، يعينهم المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني من بين الأساتذة والممارسين المكلفين بالتكوين. المادة 100 : يتحصل الطالب على شهادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص عندما يناقش بنجاح مذكرة التدريب. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يسلّم الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة ما بعد التدرج المتخصص التي تحمل اسم الاختصاص المتبع. المادة 101 : في حالة حدوث عجز أو مانع تلاحظهما اللجنة، يمكن المجلس العلمي أو البيداغوجي، وبتقرير شامل يقدمه المشرف، أن يمنح المترشح مهلة إضافية لا يمكن أن تفوق مدة التدريب. المادة 102 : يمكن الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصص أو الحائزين شهادة التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها، عندما تسمح برامج التكوين المتخصص المعني بذلك، أن يترشحوا للتكوين لنيل شهادة الماجستير. يتم الالتحاق عن طريق المسابقة، ما عدا بالنسبة للأوائل الذين يمكن إعفاؤهم من المسابقة عند انتهاء دراساتهم في ما بعد التدرج المتخصص. يخضع الترشح للمسابقة لمصادقة مسبقة من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه الذي يدلي برأيه في المعادلة الجزئية أو الكلية للتكوين المتخصص المذكور مع مرحلة التعليم الأساسي والمتخصص في برنامج دراسات الماجستير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الباب السادس التعاون الجامعي المشترك والاستعمال الأمثل للوسائل المادة 103 : يمكن أن ينظم التكوين في الدكتوراه أو التكوين في ما بعد التدرج المتخصص في إطار قطب بيداغوجي جامعي مشترك. يقصد بالقطب البيداغوجي مجموع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث التابعة لنفس الحيز الجغرافي والمرتبطة بمجموعة من الأهداف التي تنسق أعمالها وتتعاون في إطار جامعي مشترك.
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 2:5 : 2 المادة 104 : تأخذ مجموع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث بصفة عامة، والمؤسسات التابعة لنفس القطب البيداغوجي بصفة خاصة، جميع التدابير اللازمة لتطوير جميع أشكال التعاون العلمي والبيداغوجي. وينبغي أن تتظافر جهود المؤسسات لتحسين مردودية التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وفعاليته، لا سيما بالاستعمال المشترك لمواردها وبتجنيد مدعم وأمثل لوسائلها البشرية والبيداغوجية والعلمية والمادية، لتوفير أحسن الشروط الممكنة وتوفير أفضل محيط ممكن للبحث. المادة 105 : يشمل التكوين في ما بعد التدرج التنقل العلمي للمترشحين في ما بعد التدرج والأساتذة الباحثين والمستخدمين العلميين المؤطرين لنشاطات ما بعد التدرج في إطار تنظيمي يعتمد المعاملة بالمثل في نفقات الإقامة وفوترة بعض الأنواع من المصاريف وتسجيل المصاريف المرتبطة بأعمالهم العلمية في ميزانية المؤسسة المستقبلة لمتعاوني الماجستير أو أطروحة الدكتوراه أو شهادة ما بعد التدرج . المتخصص يتم التسجيل في شهادة الماجستير أو في أطروحة الدكتوراه أو شهادة ما بعد التدرج المتخصص في المؤسسة التي تتوفر على تأهيل قانوني. ويمكن أن تسلّم شهادة الماجستير أو شهادة ما بعد التدرج المتخصص تحت رعاية مشتركة للمؤسسات المتعاونة في ما بعد التدرج، في إطار اتفاقية. المادة 106 : يصدر الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قرارا لتحديد الكيفيات العامة للتبادل والإقامة العلمية لفائدة الباحثين والأساتذة الباحثين والمترشحين في ما بعد التدرج، وتنظيم التعاون العلمي ما بين المؤسسات وتحديد آلياته المحفزة، وتشجيع التعاون وتعزيزه في نشاطات التكوين والبحث بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث. المادة 107 : ينشأ في إطار التكوين ما بعد التدرج ، جدول فهرسي اسمي حسب المجال العلمي والاختصاص والرتبة والمؤسسة، للكفاءات الوطنية التي تمارس مهامها في التكوين العالي والبحث. كما ينشأ جدول فهرسي اسمي وطني للطاقة البشرية التي يمكن استدعاؤها لمهام بيداغوجية أو لمهام في البحث، وكذا مدوّنة لأعلام البحث ومدونة خصوصية للبحث الجامعي. تحدد كيفيات إعداد هذه الجداول الفهرسية وتسييرها والوصول إليها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 108 : ينشأ جدول فهرسي بياني وطني لتجهيزات البحث الكبرى، ويبين هذا الجدول صبغة كل واحدة من هذه التجهيزات وخصائصها وأدائها وتطبيقاتها العادية والكامنة، وموقعها الجغرافي ودرجة عمليتها وتوفّرها وكذا تعريف هوية مسيرها. كما ينشأ جدولان فهرسيان وطنيان (2) للتجهيزات العلمية، الأول خاص بتقنيات وتجهيزات التحليل الفيزيائي - الكيميائي، والتجارب الميكانيكية والتمييزية، والثاني يفهرس على الصعيد الوطني التجهيزات العلمية ذات الصبغة البيداغوجية والتعليمية. تحدد كيفيات إعداد الجداول الفهرسية وتسييرها والوصول إليها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. الباب السابع التأهيل الجامعي المادة 109 : يسمح التأهيل الجامعي كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، للحائز عليه، بالإشراف على. أطروحة دكتوراه أو مذكرة ماجستير أو مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث أو تأطيرها، كما يسمح له بالحصول على لقب الأستاذ المؤهل ويمنحه رتبة الأستاذية.
26 الجريدة الرسمية للح زائرية المادة 110 : يصنّف الأساتذة الحائزون لقب أستاذ مؤهل في رتبة أستاذ محاضر . المادة 111 : يخص التأهيل الجامعي الأساتذة المساعدين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة الدكتوراه بالمفهوم الذي ينص عليه هذا المرسوم أو شهادة تعادلها . كما يخص الحائزين شهادات أخرى لما بعد التدرج في الدكتوراه وفقا لشروط ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 112 : يمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين دكتوراه دولة وطنية أو أية شهادة تعادلها . المادة 113 : يعلن التأهيل الجامعي من قبل الجامعات المؤهلة لهذا الغرض بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. كما يمكن مؤسّسات التعليم العالي ومؤسسات أخرى للتكوين والبحث المؤهلة لهذا الغرض، أن تمنح التأهيل الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. المادة 114 : لا يمكن أية مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين أو مؤسسة بحث أن تكون مؤهلة لمنح تأهيلات جامعية إذا لم تكن مؤهلة من قبل لتنظيم التكوين في أطروحة الدكتوراه بالمفهوم الذي تنص عليه المادة 9 من هذا المرسوم. المادة 115 : يخضع التأهيل لمنح التأهيلات الجامعية للتجديد كل أربع (4) سنوات وكذا عندما تتغير الشروط التي تنظم الحصول عليه. يعلن عن سحب التأهيل لتسليم التأهيلات الجامعية، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه المادة 116 : يتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي من طلب مكتوب ومن السيرة الذاتية مرفقين بالوثائق المتعلّقة بمجموع الأعمال العلمية والبيداغوجية لصاحب الطلب، بما فيها أطروحة الدكتوراه كما تنص عليه المادة 111 أعلاه، وأعماله العلمية التي نشرت وتم عرضها، والمؤلّفات والمطبوعات الموجزة والمطبوعات التي يكون قد أعدها، والبراءات أو طلب البراءات التي يكون قد أودعها، عند الاقتضاء، وكذا تقرير حول نشاطات التعليم والتأطير والخبرة والتقييم التي يكون قد قام بها. كما يتكون الملف الذي يودع في ثماني (8) نسخ لدى الهيئات الإدارية المعنية من ملخص يتكون من خمس (5) إلى عشر (10) صفحات لكل الانتاج العلمي والبيداغوجي للمترشح. المادة 117 : يقدّم ملف التأهيل لدراسة ومصادقة مسبقة يقوم بها ثلاثة (3) مقررين، أحدهم من خارج المؤسسة التي يمارس فيها المترشح نشاطه. ويعد المقرّرون، الذين يعينهم مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة، كل واحد على حدة، تقريراً تقييمياً للملف الذي عرض عليهم. المادة 118 : عندما تكون تقارير كل المقررين إيجابية، يعد مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المعنية مقرّرا يرخص فيه للمترشح أن يتقدم أمام لجنة التأهيل. يعيّن هذا المقرر أعضاء اللجنة ويحدّد صفتهم وكذا مكان سير المناقشة. المادة 119 : يقترح المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي المعني لجنة التأهيل على مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة. تتكون لجنة التأهيل من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أعضاء برتبة أستاذ للتعليم العالي أو مدير أبحاث أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث. يجب أن يكون ثلث ( 3 ) اللجنة على الأقل أو نصفها ( 2 ) على الأكثر أعضاء من خارج المؤسسة التي يمارس فيها المترشح نشاطه، ويتم اختيارهم لكفاءتهم في مجال الاهتمام من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 27 ويمكن، علاوة على ذلك، استدعاء أخصائي ذي مستوى عال بصفته “عضوا مدعوا” للمشاركة في أعمال اللجنة وللعضو المدعو صوت استشاري أثناء مداولات اللجنة. المادة 120 : يقدّم المترشح للتأهيل الجامعي أمام لجنة التأهيل عرضا حول مجموع أعماله العلمية والبيداغوجية، ويجيب بعد ذلك عن أسئلة أعضاء اللجنة في إطار نقاش يهدف إلى إثبات قدرة المترشح على تصور أعمال البحث وإدارتها وتنظيمها وتنسيقها بكل استقلالية. المادة 121 : تتداول اللجنة في جلسة مغلقة وتبت في منح التأهيل وتصدر قرارها فور انتهاء المناقشة بينها وبين المترشح. المادة 122 : قرار اللجنة قرار نهائي ولا رجوع فيه، ويتخذ بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 123 : تدوّن أعمال اللجنة في تقرير مؤرخ ، يوقع عليه كل عضو من أعضاء اللجنة، ويرسله رئيس اللجنة إلى مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة. المادة 124 : في حالة رفض منح التأهيل الجامعي للمترشح، يبلغ رئيس اللجنة كتابيا المترشح مع توضيح الأسباب التي علّلت قرار اللجنة. ويمكنه إعادة الطلب للتأهيل الجامعي عندما ترفع التحفظات، وذلك في أجل يقدّر بستة (6) أشهر على الأقل بعد التأجيل. المادة 125 : إذا تطلبت الحاجة استعمال أمثل للتأطير البشري عبر شبكة مؤسسات التعليم العالي، يمكن وضع قواعد ملائمة لتعيين الأساتذة المؤهلين. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 126 : تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الباب الثامن أحكام انتقالية المادة 127 : يمكن المترشحين للتكوين ما بعد التدرج المسجلين في التكوين ما بعد التدرج المتخصص عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إنهاء التكوين الذي بدأوه في إطار نظام الدراسات لما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على شهادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص ويبقون خاضعين للنصوص التي تنظمها. المادة 128 : يمكن المترشحين للتكوين ما بعد التدرج المسجّلين في التكوين ما بعد التدرج الأول عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إنهاء التكوين الذي بدأوه في إطار نظام الدراسات لما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على شهادة الماجستير ويبقون خاضعين لأحكام المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 129 أدناه. المادة 129 : يستفيد المترشحون المسجلون بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الأول، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، لنيل شهادة الماجستير والراغبون في متابعة تكوينهم في إطار نظام الدراسات لما بعد التدرج السارية المفعول قبل نشر هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة وثلاثون (36) شهرا لإنهاء دراستهم ومناقشة أعمالهم. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 130 : يمكن المترشحين المسجلين بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إعادة التسجيل في نفس الفروع والاختصاصات للحصول على شهادة دكتور في العلوم بالمفهوم الذي يحدده هذا المرسوم. المادة 131 : يمكن المترشحين المسجلين بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني، عند تاريخ
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سريان هذا المرسوم، أن يتابعوا أيضا تكوينهم في إطار نظام دراسات ما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم. ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على دكتوراه دولة ويبقون خاضعين للنصوص التي تنظم ذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 132 أدناه . المادة 132 : يستفيد المترشحون المسجلون بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، والراغبون في متابعة تكوينهم في الدكتوراه في إطار نظام دراسات ما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) شهرا لإنهاء أعمالهم ومناقشتها. ويسري هذا الأجل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 133 : تدرس عرائض المعادلات بالنسبة للشهادات الأجنبية في ما بعد التدرج المودعة والتي لم تدرس عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بالرجوع إلى الشهادات التي تطالب بها العريضة. المادة 134 : تدرس عرائض المعادلات بالنسبة للشهادات الأجنبية في ما بعد التدرج المودعة بعد تاريخ نشر هذا المرسوم، بالرجوع إلى الشهادات الوطنية التي يكرسها هذا المرسوم. المادة 135 : لا تطبق أحكام المادة 51 على المترشحين الحائزين شهادة الماجستير قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 136 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التكوين في مجال العلوم الطبية وجراحة الأسنان والصيدلة التي تبقى خاضعة للنصوص الجاري بها العمل. المادة 137 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه المادة 138 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-255 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 – 105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 2.9 الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد علي روان ، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي، بسبب إلغاء الهيكل. “ المادة 5 : يعيّن الرئيس والأعضاء الذين يمثلون المفتشية العامة للمالية والخزينة ونقابة الأجراء بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئات المعنية طبقا للمادة 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه”. المادة 3 : تعدل المادة 7 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 10596 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: “ المادة 7 : الأعضاء الذين يمثلون ولا يشارك ممثل الوزارة المعنية بالقطاع في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعني قطاعه أو تتعلق به”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد فرحات زيادة ، بصفته نائب مدير بمجلس الخوصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام تعيين المدير العام للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني محمد سي يوسف، مديرا عاما للبيئة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتضمن عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 يعين السيد 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني
عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد بن عيسى، مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث في التربية.
– مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام تعيين مدير دراسات بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني فرحات زيادة ، مديرا للدراسات بمجلس الخوصصة. 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتضمن عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 يعين السيد قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3.1 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبموجب القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لجنة رقم 1 متصرفون مهندسون في الإعلام الآلي مترجمون وتراجمة وثائقيون أمناء المحفوظات تقنيون في الإعلام الآلي مساعدون إداريون لجنة رقم 2 كاتبات مديرية معاونون إداريون محاسبون إداريون مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات أعوان إداريون أعوان مكتب كاتبات لجنة رقم 3 عمال مهنيون سائقو السيارات
- الحجاب المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان نصر الدين عكاش
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ المحبس (الكتل : 216 217 218 ) إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 426 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 21 يونيو سنة 1998 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ المحبس” الكتل : 216 217 و 218 وبعد الاطلاع على تقرير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية. “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “المحبس” (الكتل : 216 ، 217 و 218)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.896,10 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3.3 المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 05 ‘ 00 ° 20 ° 30 02 ″ 00 ′ 55 ° 05 “ 00 ° 20 ° 30 03 ″ 00 ′ 55 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 29 04 00 ′ 35 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 29 05 ″ 00 ′ 35 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 28 06 ″ 00 ′ 00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 28 07 ″ 00 ′ 00 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 30 08 ″ 00 ′ 10 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 30 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن تجديد اللّجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
34 الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالأسلاك المشتركة الآتية :
- المتصرفون الرئيسيون الأسلاك
- المتصرفون
- المترجمون
- المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون
- المعاونون الإداريون
- كتاب المديرية الكتاب الراقنون
- الأعوان الإداريون
- الأعوان الراقنون
- أعوان المكتب
- سائقو السيارات (كل الأصناف)،
- العمال المهنيون (كل الأصناف)،
- الحجاب. المادة 2 : يحدّد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في هذه اللجنة وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون كل الأسلاك المشتركة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 3 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998. بوقرة سلطاني
26 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 35 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ينتخب الأعضاء المذكورون في الجدول “أ” ممثلين للموظفين. ويعين الأعضاء المذكورون في الجدول “ب” ممثلين للإدارة. الجدول “أ” الأسلاك كل الأسلاك المشتركة
- ممثلو الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الكريم دلي محمد بحري ترشاق جميلة عكو سهيلة كربيش رشيد غريريس - حبيبة أمال شنيتي الجدول “ب” الأسلاك كل الأسلاك المشتركة ممثلو الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مصطفى صالحي لطيفة بن شاوي نسيمة بن حبيلس عمر العزوني
- طاهر سيلام عبد العزيز عمروس وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب.- إن وزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، لا سيما المادة 22 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي
36 الجريدة الرسمية الجزائرية القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. المادة 2 : تتشكّل اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب كما يأتي : بصفتهم من فئة مهنيي الفرع : الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، رئيس المجلس الوطني المهني لفرع الحبوب أو ممثله، تسعة (9) ممثلين عن جمعيات منتجي الحبوب و / أو المحاصيل الكبرى، يتم اختيارهم على أساس عضو لكل منطقة من المناطق الكبرى للحبوب (تيارت سيدي بلعباس، الشلف ، البويرة ، سطيف، قسنطينة، قالمة، أم البواقي والمناطق الصحراوية)، ثلاثة (3) ممثلين عن جمعيات المنتجين المكتفين يعينون حسب المناطق المنتجة الكبرى، ثلاثة (3) ممثلين عن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة و / أو اتحاداتها، ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
- ممثل واحد (1) عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية ممثلين (2) عن صناعات تحويل الحبوب للقطاع العام يعينون من قبل الشركة القابضة للزراعة الغذائية الأساسية من بين مهنيي فروع صناعة طحن الحبوب وصناعة الدقيق
- ممثل واحد (1) عن أصحاب المطاحن وصانعي الدقيق من القطاع الخاص تعينه الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- ممثل واحد (1) عن صناعات أغذية الأنعام من القطاع العام تعينه الشركة القابضة للزراعة الغذائية المختلفة ممثل واحد (1) عن صانعي أغذية الأنعام من القطاع الخاص تعينه الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، ممثل واحد (1) عن الخبازين يعينه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. بصفتهم مستهلكين : ممثل واحد (1) عن جمعيات المستهلكين تعينه إدارة الوزارة المكلفة بالداخلية من بين التجمعات الأكثر تمثيلا ممثل واحد (1) عن جمعيات المربين تعينه الغرفة الوطنية للفلاحة بصفتهم سلطات عمومية : ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالداخلية
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة الغذائية ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالنقل، ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالتجارة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998. بن علية بلحواجب عبد القادر بن مبارك - الجزائر