مرسوم تنفيذي رقم 05-170 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 6 7 مايو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 132 : يستفيد المترشحون المسجلون بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2006 لمناقشة أطروحاتهم.
يتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 شهادة الدكتوراه في مفهوم هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.