مرسوم تنفيذي رقم 10-137 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 ال ذي يحدد شروط قبول الطلب ة والمتدرب ين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يجب على الطلبة والمتدربين الأجانب المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه كي يلتحق وا بالتكوين في الجزائر، أن يتوفر لديهم ما يأتي :
- المؤهلات والشهادات التي تسمح لهم بمقتضى التن ظي م الوطني أن يتابعوا التكوين الذي يترشحون له،
- شرط السن المطلوب من المترشحين الجزائريين المسجلين في سلك التكوين نفسه،
- الخضوع عند وصولهم إلى الجزائر، لكشف طبي إجباري للقبول، وكذا الفحوص الصحية الدورية. ولهذا الغرض وقصد التكفل بهذه العملية، يمكن معاهد التكوين اللجوء إلى الهياكل الصحية على أساس إبرام اتفاقيات.
يمكن اللجنة، على سبيل الاستثناء، أن تعفي المترشحين المستفيدين من منحة الحكومة الجزائرية، بناء على طلب من بلدهم الأصلي، من بعض شروط الالتحاق، في حدود ما يتماشى وسير مؤسسات التعليم".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتم م المادة 6 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يج ب أن يشت مل ملف الترشح على ما يأتي :
- نسخة أو ترجمة مصادق عليها قانونا من الشهادة أو المؤهل اللذين يخولان الالتحاق بسلك التكوين المقصود،
- كشف نقاط المترشحين لتكوين ما بعد التدرج،
- نسخة من شهادة ميلاد المترشح أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م
- شهادة الجنسية،
- نسخة مصدقة مطابقة لأصل جواز سفر المترشح المقبول،
- رسالتا توصية صادرتان من أستاذين من نفس التخصص بالنسبة للمترشحين لما بعد التدرج،
- شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من الأمراض الجرثومية و/ أو المعدية، وأن المترشح أهل لمتابعة التكوين المخصص له،
- أربع (4) صور شخصية حديثة.
يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الأجانب أن تطلب من المترشح أو من السلطة التي ينتمي إليها جميع المعلومات أو الوثائق التي من شأنها إتمام معلوماتها".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 م ارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يستفيد الطلبة المسجلون في مستوى التدرج وما بعد التدرج التابعون للدوائر الوزارية المكونة، زيادة على الدائرة الوزارية للتعليم العالي والبحث العلمي والذين لا يجيدون لغة التعليم من سنة تكوين لغوي مكثف على مستوى معاهد التكوين اللغوي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تدرج سنة التكوين اللغوي ضمن المدة الإجمالية لمسار التكوين وتستفيد من نفس الامتيازات.
ترسل سنويا قائمة بأسماء الطلبة الأجانب الذين يتطلبون مثل هذا التكوين اللغوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتم م المادة 14 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يحدد مبلغ المنحة الشهرية كما يأتي :
- التكوين في مستوى المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي......................................................006 دج،
- التكوين في مستوى التعليم الذي يكون بعد التعليم الأساسي 700.......................................... دج،
- التكوين في مستوى التدرج 1350.............. دج،
- التكوين في مستوى الدراسات العليا / النظام الجديد ليسانس - ماستر - دكتوراه..............0561 دج". 2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةت ع دل المادة 27 من الم رس وم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 27 : تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية، لجنة لتكوين الطلبة والمتدربين الأجانب، تتكون من ممثلي :
- وزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نائب رئيس،
- وزارة المالية،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة التربية الوطنية،
- وزارة التعليم والتكوين المهنيين،
- الدوائر الوزارية المعنية الأخرى إن اقتضى الأمر".
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-61
- يتمّم مرسوم رقم 86-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.