قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2012 - .2013
المادة 2
فتح المادةتحدد تسمية التخصص والشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الوزير المنتدب رشيد حراوبية عبد المالك قنايزية الملحق الاختصاص الشعبة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة تكنولوجيا اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي 24 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.