مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، يحدد هذا المرسوم الاحكام المطبقة على العمال الذين يمارسون عملهم في قطاع البحث العلمي والتقني .
المادة 2
فتح المادةيشمل قطاع البحث العلمي والتقني هياكل البحث وهيئاته، المحدثة في اطار المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالبحث العلمي، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول يه.
المادة 3
فتح المادةتبين القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة، أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي المطبقة على عمال البحث الذين يمارسون عملهم في هياكل البحث العلمي والتقني وهيئاته المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينقسم عمال البحث العلمي والتقني في مفهوم هذا المرسوم، الى مستخدمى البحث ومستخدمى الدعم :
- مستخدمو البحث الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد من 22 الى 27 ادناه مدعوون لشغل مناصب العمل الآتية :
مدير البحث المشرف على البحث المكلف بالبحث الملحق بالبحث المكلف بالدراسات.
مستخدمو الدعم هم جميع العمال الذين | يساعدون على أعمال البحث ولا يشغلون مناصب العمل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يبقى مستخدمو دعم البحث خاضعين للاحكام المطبقة على منصب العمل الذي يشغله كل واحد منهم الا اذا خالفت ذلك أحكام ينص عليها هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيشارك عمال قطاع البحث العلمي والتقنى فى اطار المخطط الوطني للتنمية كل | حسب منصب عمله في النشاط الوطني الخاص بالبحث العلمى والتقنى بغية ايجاد الحلول النوعية والاصلية للمشاكل التي تتولد عن الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.
تتمثل مهام عمال البحث على الخصوص فيما يأتي :
- المساهمة في اعداد معارف جديدة،
- السعى الى الزيادة في قدرات فهم العلوم والتقنيات والتحكم فيها، i
- المشاركة فى حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والرفع من شأنه،
- المشاركة في ضبط مواد جديدة، ومنتجات واجهزة، واساليب، ونماذج، وتقنيات، وطرائق ونظريات أو المشاركة في تحسينها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتخذ المصالح والهيئات العمومية، فى اطار التنظيم المعمول به، أي اجراء من شأنه ان يسهل عمل الباحث ويشجعه، لاسيما تمكينه من الوصول الى ما يحتاج اليه لانجاز مهامه من اعلام ووثائق.
المادة 7
فتح المادةيجب على العمال التقيد بالسن المهنى، طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
تبين نصوص شروط مناهج البحث واساليبه ونتائجه وكييفيات ذلك حسب نوعية اعمال البحث وطابعها.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيجب أن تقوم الهيئة المستخدمة في اطار انجاز مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات وقصد تحسين كفاءات العمال ومؤهلاتهم وضمان ترقيتهم الاجتماعية والمهنية، على الخصوص بما يأتي :
- - ضمان تكوين مستخدمي دعم البحث العلمي والتقني تنظيم أعمال تجديد معلومات مستخدمي - البحث العلمي والتقني وتحسين مستواهم .
يجب على العمال أن يتابع دروس التكوين والدورات او الاعمال التكوينية التي تنظم لاجله يمكن الباحث أن يدعى في في في في الحدود التي تتماشى مع أعماله في البحث، الى المشاركة في اعمال التكوين التي تبرمجها هيئته المستخدمة المادة و : يمكن أن يرخص المباحث بالمشاركة في ملتقيات او أيام دراسية او مؤتمرات ذات طابع علمى التي لها علاقة بأعماله، سواء عبر التراب الوطني او فى الخارج، ويستفيد لهذا الغرض مدة أقصاها 20 يوما مدفوعة الاجر في السنة تستعمل حسب الشروط والكيفيات التي تحددها الهيئة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةيجب على العامل الباحث في اطار البرنامج الذي تسطره الهيئة المستخدمة وحسب الاجراءات المقررة وبغية ضمان انسجام اعمال البحث وتكاملها مع اعمال التنمية ان يؤدى فترات عمل لدى مؤسسات وهيئات عمومية.
ويظل العامل الباحث في هذه الوضعية منتميا الى هيئته المستخدمة الاصلية بما في ذلك ما يخص مرتبه .
تحدد كيفيات تنظيم هذه الفترات ومدتها في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
المادة 11
فتح المادةيمكن الباحث أن يدعى طوال حياته المهنية فى اطار البرنامج الذى تسطره الهيئة المستخدمة حسب التنظيم المعمول به والاجراءات للجمهورية الجزائرية 411 | المقررة، الى قضاء فترة عمل علمي تتراوح بين 6 أشهر و 11 شهرا، لدى مؤسسات أو هيئات اجنبية للبحث ويبقى تابعا خلال هذه الفترة لهيئته المستخدمة الاصلية، ويتقاضى الاجر الاساسي وتعويض الخبرة.
يضبط هيكل هيئة البحث كيفيات تنظيم هذه الفترات بعد استشارة المجلس العلمي.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الباحثين غير | المتفرغين.
المادة 12
فتح المادةتكون اختراعات الباحث واكتشافاته ملكا للهيئة المستخدمة مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به فيما يتعلق بجمل العامل مستفيدا من النتائج.
المادة 13
فتح المادةيمكن الباحث، في اطار التنظيم الجارى به العمل ان ينشر نتائج اعماله العلمية وبهذه الصفة يتمتع بحماية حقوقه كمؤلف
المادة 14
فتح المادةيخضع الباحث للتعليم التقنى المنتظم الذي تمارسه الاجهزة المحدثة لهذا الغرض زيادة على كيفيات التقويم الأخرى المقررة.
في النصوص التنظيمية.
المادة 15
فتح المادةيخضع مدير البحث واستاذ البحث للتقويم الذي تمارسه هيئة وطنية تبين كيفيات.
تنظيمها وعملها في نص لاحق.
الباب الثاني — علاقة العمل
الفصل الاول — التوظيف
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 16
فتح المادةيجب ان يشتمل ملف التوظيف على الوثائق الاثباتية الخاصة بالمترشح من حيث حالته المدنية وجنسيته، ومؤهلاته وخبرته المهنية وأهليته البدنية والمعنوية، وان اقتضي الامري 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الاعمال والدراسات والابحاث ومنشوراته العلمية التكنولوجية التي أنجزها.
كما يجب على المترشح ان ينجح في مسابقة أو اختبار توظيف.
يتوج توظيف العامل باعداد الهيئة المستخدمة وثيقة التزام.
المادة 17
فتح المادةيخضع العامل الموظف لفترة تجريب مدتها شهر واحد (01) على الاقل وستة
(06) اشهر على الأكثر.
غير ان فترة التجربة تحدد بتسعة (09) أشهر اذا تعلق الأمر بمناصب المسؤولية ومناصب عمل الباحثين تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
المادة 18
فتح المادةيمكن أحد الطرفين أن ينهى علاقة العمل، خلال فترة التجربة، بما يأتي :
- اشعار مسبق لعمال التأطير والعمال الباحثين مدته خمسة عشر (15) يوما،
- دون اشعار مسبق للعمال الآخرين.
المادة 19
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة، عقب انتهاء فترة التجربة عندما تكون هذه الفترة ناجحة، أن تثبت العامل في منصب عمله بمقرر يبين خاصة منصب العمل وتصنيف المنصب والاجر الذي يرتبط به ومكان العمل.
المادة 20
فتح المادةيمكن العامل في قطاع البحث العلمى والتقنى فى اطار أحكام المادة 117 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، أن يستفيد ترقية، اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بنمصب العمل المطلوب شغله .
يتم الالتحاق بمنصب العمل الجديد على أساس مسابقات أو اختبارات أو امتحانات مهنية تجرى على العمال المسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادة 59 من القانون رقم | 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | يمكن الهيئة المستخدمة التي يتعذر عليها أن تجد عاملا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل منصب شاغر لديها أن تستخدم استثناء، عاملا لا تتوفر فيه شروط الالتحاق بهذا المنصب ولا يجوز أن تتجاوز مدة شغل منصب العمل المذكور ستة (6) أشهر.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على مناصب الباحثين.
القسم الثاني — شروط توظيف الباحثين وترقيتهم
المادة 22
فتح المادةيتم توظيف الباحث على أساس المسابقة، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد من 23 الى 27 ادناه.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يوظف في منصب مدير البحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
- استاذ التعليم العالى الذى له ست (6) سنوات تجربة فى ممارسة مهنته على الاقل تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته.
حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات - العليا أو شهادة معترف بمعادلتها وله ثماني (8) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل، تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته.
- المشرف على البحث الذي قضى اربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل، وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب مدير البحث.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يوظف في منصب المشرف على البحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
- حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها وقضى أربع
(4) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته.
المكلف بالبحث الذي قضى أربع (4) - سنوات خدمة فعلية على الاقل وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب المشرف على البحث.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 25
فتح المادةj يمكن أن يوظف في منصب المكلف بالبحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات - العليا، أو شهادة معترف بمعادلتها، حامل شهادة الدرجة الاولى من الدراسات - العليا الذي قضى خمس (5) سنوات تجربة فعلية في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية أو التكنولوجية.
- الملحق بالبحث الذي قضى أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب المكلف بالبحث.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يوظف في منصب الملحق بالبحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
- حامل شهادة الدرجة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها، المترشح الذي تتوفر فيه شروط الالتحاق بالتكوين لنيل الدرجة الأولى من الدراسات العليا، وقضى أربع (4) سنوات تجربة في تخصصه، تؤكدها اعماله العلمية أو التكنولوجية.
حامل شهادة مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها أو قضى ثلاث (3) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية أو التكنولوجية.
المكلف بالدراسات الذي قضى ثلاث (3) - سنوات خدمة فعلية على الاقل ومسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب الملحق بالبحث.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يوظف في منصب المكلف بالدراسات المترشح الذى تتوفر فيه شروط الالتحاق بالتكوين لنيل الدرجة الأولى من الدراسات العليا.
المادة 28
فتح المادةيحصل تثبيت علاقة العمل اثر فترة التجريب حسب مايأتي :
- لمنصبي مدير البحث والمشرف على البحث بناء على موافقة الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم.
للجمهورية الجزائرية 413
- لمناصب المكلف بالبحث، والملحق بالبحث والمكلف بالدراسات بناء على موافقة المجلس العلمي التابع لهيكل البحث أو هيئته.
يعين مدير البحث بقرار من الوزير الوصى على الهيئة المستخدمة.
يثبت المشرف على البحث، والمكلف بالبحث - والملحق بالبحث، والمكلف بالدراسات بمقرر من الهيئة المستخدمة .
القسم الثالث — الباحثون غير المتفرغين
المادة 29
فتح المادةيمكن هياكل البحث وهيئاته أن تستعين، في اطار برامجها الخاصة بالبحث، وفي الحدود التي تسمح بها المادة 18 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور - أعلاه بمساعدين يعملون بالتوقيت الجزئي ويدعون باحثين غير متفرغين».
كما يمكن هياكل البحث وهيئاته أن تستعين بباحثين غير متفرغين من الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادة 30
فتح المادةيتم توظيف الباحثين غير المتفرغين المذكورين في المادة 29 أعلاه، في اطار اتفاقيات تعقد بين الهيئات وتحدد خصوصا شروط عمل الباحثين غير المتفرغين لدى هيكل البحث أو هيئته.
على أنه يمكن هياكل البحث أو هيئته أن يوظفا بصفة فردية باحثين غير متفرغين ترخص لهم قانونا هيئتهم الاصلية.
وتحدد بمرسوم كيفيات مكافأة الباحثين فين المتفرغين .
المادة 3
فتح المادةيستخدم الباحث غير المتفرغ طوال مدة انحياز برنامج البحث الذي وظف من اجله.
تعد الهيئة المستخدمة عقد بحث يحدد على الخصوص موضوع البحث وجدول تواريخ انجازه كما يبين كيفيات مشاركة الباحث في مختلف اعمال هيكل البحث أو هيئته . 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه
المادة 32
فتح المادةيوظف الباحث غير المتفرغ حسب الشروط، الشهادة والتأهيل وحسب الاجراءات نفسها التي يوظف وفقها العمال الباحثون.
لا يوظف الباحث المتفرغ الا ابتداء من مستوى تأهيل الملحق بالبحث.
الفصل الثاني — الوضعيات وحركات التنقل
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز العدد الكلى لعمال قطاع البحث العلمي الذين ينتدبون من كل صنف، ماعدا الانتدابات التلقائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، مايأتي :
الاصناف من 1 الى 13 : 3% من العدد الحقيقى لكل صنف الاصناف من 14 الى 20 : 2 % من العدد - الحقيقي لكل صنف.
أعلاه، يمكن أن تخفض مدة العمل الاسبوعية بست (6) ساعات على الاكثر في مناصب العمل التي تخول هذا الحق.
تضبط الهيئة المستخدمة كيفيات تخفيض مدة العمل القانونية التي تطبق على مختلف المناصب بعد استشارة الجهات المعنية فى الهيئة المستخدمة.
المادة 37
فتح المادةاذا وجب أن تتواصل الخدمة دون انقطاع يأخذ العمال المعنيون راحتهم الاسبوعية بالتناوب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
أما عمال البحث الذين يعينون في مناصب وأماكن عمل معزولة كما هي محددة في التنظيم المعمول به فان المدة القصوى لدورة العمل الفعلى المتواصل تكون واحدا وعشرين (21) يوما. .
و يجب أن يمنح العامل فى آخر كل دورة عمل وبالاضافة الى هذا لا يمكن أن ينتدب العمال | راحة تعويضية قدرها ثلاثة (3) أيام مع زيادة الباحثون الا بعد قضائهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية في هيكل البحث أو هيئته.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن تجاوز العدد الأقصى من العمال الذين يوضعون في حالة استيداع ماعدا احالات الاستيداع التلقائية، في كل صنف ما يأتي :
- - الاصناف من 1 الى 13 : 3 % من العدد الحقيقي لكل صنف
- الاصناف من 4 الى 20 : 2 % من العدد الحقيقي لكل صنف.
المادة 35
فتح المادةتتم الاستقالة حسب الشروط المحددة في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82 302- المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 36
فتح المادةعملا بالمادة 5 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور | مدة مسافة الطريق.
المادة 38
فتح المادةعملا بالمادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 لا يجوز تقسيم العطلة السنوية الى أكثر من ثلاث فترات على ألا يقل احداها عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 39
فتح المادةاذا تغيب العامل بسبب المرض وجب عليه أن يبرر غيابه بارسال شهادة طبية خلال الثمانى والاربعين (48) ساعة الى الهيئة المستخدمة التي يمكنها ، اذا اقتضى الأمر أن تجرى عليه فحصا مضادا يتعين على العامل الخضوع له.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تقدم فيما بعد مبررات الغيابات الخاصة المدفوعة الاجر والمتعلقة بالاحداث العائلية والمقررة فى التنظيم المعمول به الى الهيئة المستخدمة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام بعد استئناف العمل.
ويمكن أن تضاف مدة مسافة الطريق الى مدة الغياب الخاص المدفوع الاجر.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية وتمنح مدة مسافة الطريق تبعا لظروف النقل وبعد المكان المقصود ومدة السفر ذهابا وايابا وفي حدود يومين (2) كاملين.
المادة 41
فتح المادةيحق لعمال البحث الذين ينتمون الى وضعية الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في احدى المنافسات الوطنية أو الدولية التي تعتمدها الوزارة المكلفة بالرياضة، أن يحصلوا على غياب خاص مدفوع الاجر مدة المنافسات التي يشارك فيها، مع اضافة مدة مسافة الطريق. ويعد استدعاء السلطة التي تنظم المنافسة وثيقة تبرير الغياب.
المادة 42
فتح المادةيحق لكل عامل يدعى لاجتياز امتحانات أن يحصل على غياب خاص مدفوع الاجر تساوى مدته مدة اجراء الامتحان، مع زيادة مدة مسافة الطريق وهذا في حدود يومين (2) كاملين. ويجب أن يرفق طلب التغيب الذي يقدمه العامل بالوثائق الاثباتية.
المادة 43
فتح المادةيخضع العامل المرخص له بغيابات خاصة مدفوعة الاجر، من أجل متابعة التكوين أو تحسين المستوى المنصوص عليهما في المادة 44 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، لرقابة الهيئة المستخدمة لاسيما رقابة التسجيل والمواظبة والنتائج.
المادة 44
فتح المادةيجب على العامل المرخص له بغيابات خاصة غير مدفوعة الاجر أن يقدم طلبه قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الاقل من التاريخ المقرر لغيابه، الا اذا كان هناك مانع قاهر.
المادة 45
فتح المادةيجب على العامل أن يبرر غيابه حسب الآجال والاشكال المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وان لم يقع ذلك أنذرته الهيئة المستخدمة ليلتحق بمنصبه.
يتم الانذار بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام. واذا لم يستجب العامل لهذا الانذار بعد ثمان وأربعين (48) ساعة يرفع أمره الى لجنة التأديب المتساوية الاعضاء.
للجمهورية الجزائرية 415
الباب الرابع — الانضباط
المادة 46
فتح المادةتصنف الاخطاء المهنية حسب الدرجات الآتية :
أخطاء من الدرجة الاولى - أخطاء من الدرجة الثانية - أخطاء من الدرجة الثالثة. - تبين الاخطاء المهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة فى القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
المادة 47
فتح المادةتصنف العقوبات التي تسلط على العمال تبعا لخطورة الاخطاء المرتكبة في ثلاث درجات :
الدرجة الأولى :
- الانذار الشفوى الانذار الكتابي -
- التوبيخ
- الايقاف عن العمل من يوم واحد الى ثلاثة أيام.
الدرجة الثانية :
الايقاف عن العمل من أربعة (4) الى ثمانية - ( ) أيام .8 الدرجة الثالثة :
- التنزيل في الرتبة على سبيل التأديب
- التسريح مع الاشعار المسبق والتعويضات
- التسريح دون الاشعار المسبق ومن غير تعويضات.
يمكن أن تقرر القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة، زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه، عقوبات أخرى تناسب طبيعة عملها.
تقرر العقوبات المنصوص عليها أعلاه حسب الشروط المحددة في المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه
المادة 48
فتح المادةتقرر عقوبات الدرجة الاولى | السلطة العليا فى الهيئة المستخدمة بناء على تقرير المسؤول السلمى المباشر للعامل، حسب الشروط المحددة في المادة 65 من المرسوم رقم 82 302- المذكور أعلاه.
المادة 49
فتح المادةيمكن الهيئة المستخدمة أن تقرر ايقاف علاقة العمل اذا تعرض أحد العمال الذين ينتمون اليها لمتابعة جزائية لها صلة بعمله المهنى ولا تسمح بابقائه في منصب عمله.
ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال ستة
(6) أشهر على الاكثر، ابقاء جزء من أجره الاساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباع الاجر المذكور.
ولا تسوى وضعية العامل المهنية نهائيا الا اذا انتهت المتابعة الجزائية بقرار قضائي نهائي.
المادة 50
فتح المادةعملا بالمادة 88 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | الاصناف 1 2 ΟΙ 102 106 02 114 118 03 126 130 04 139 144 05 154 160 об 172 179 07 192 199 08 213 221 09 236 245 10 260 267 IJ . 288 296 تعد الهيئة المستخدمة نظامها الداخلي وتصادق عليه بعد استشارة ممثلى العمال.
ويقدم الى الجهات المخولة قصد الموافقة عليه.
الباب الخامس — مناصب العمل والاجر
المادة 51
فتح المادةتحدد الاجور الاساسية للعمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي طبقا للاصناف العشرين (20) المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وتشتمل الاصناف من الصنف الاول (1) الى الصنف التاسع (9) على ثلاثة (3) أقسام ومن الصنف العاشر (10) الى الصنف الثالث عشر (13) على أربعة (4) أقسام ومن الصنف الرابع عشر (14) الى الصنف العشرين (20) على خمسة (5) أقسام.
تحدد الارقام الاستدلالية الوسيطة والاصناف والاقسام طبقا للجدول الآتي :
الاقسام B 4 5 IIO 122 134 149 166 185 205 228 253 274 281 304 312 الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية الجدول الاصناف 1 2 12 320 328 13 354 364 14 392 400 15 434 443 16 482 492 17 534 545 18 593 606 19 658 672 20 730 745
المادة 52
فتح المادةتحدد نسبة تعويض الخبرة ب 1 % من الاجر الاساسي عن كل سنة أقدمية دون أن تتجاوز هذه النسبة 25% من الاجر الاساسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-195 (ج.ر عدد 45 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : تحدد نسبة تعويض الخبرة بخمسة في المائة (5%) من الأجر القاعدي عن كل مدة ثلاث (3) سنوات من الأقدمية دون أن تتجاوز خمسين في المائة (50 %) من الأجر القاعدي".
المادة 53
فتح المادةتدفع أجور العمال وعلاواتهم وتعويضاتهم على اختلاف أنواعها، التي ينص عليها التنظيم المعمول به عند حلول أجلها وفي كل شهر..
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 54
فتح المادةيدمج العمال الذين يباشرون عملهم في قطاع البحث العلمى والتقنى عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسى النموذجي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويرتبون في مناصب عمل قطاع البحث العلمى والتقنى حسب شروط التوظيف وكيفياته المحددة في هذا المرسوم.
المادة 55
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 77 115 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 417 (تابع) الاقسام B 4 5 336 345 373 383 408 416 424 452 462 472 502 512 522 556 569 581 619 632 645 686 700 714 762 778 794
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-131
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-443
« ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المنصوص عليها في النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-97
مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-443
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-131
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-15
مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-491
مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-315
مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-195
مرسوم تنفيذي رقم 04-195 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. والمتضمن القانون الأساسي النموذجي 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-419
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-420
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-462
مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام الاجتماعي والثقافي. 27 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز 28 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 30 الجريدة الرسمية 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم رئاسي رقم 02-336
مرسوم رئاسي رقم 02-336 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين. 22
-
مرسوم رئاسي رقم 02-333
مرسوم رئاسي رقم 02-333 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 التنفيذي رقم 97-190 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مناصب عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي. 19 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم مايو سنة 1997 والمتعلق بترتيب 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-294
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-293
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-213
مرسوم تنفيذي رقم 01-213 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 28 يوليو سنة 2001، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل، إلى موظفي البحث. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-257
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-256
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-82
مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19 الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-190
مرسوم تنفيذي رقم 97-190 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي. لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين 10 مايو سنة 1997، يتعلق بترتيب مناصب 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-191
مرسوم تنفيذي رقم 97-191 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، يحدد كيفيات منح مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي. : 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-1898
مرسوم تنفيذي رقم 97-1898 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9-410 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، إلى موظفي البحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-72
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.