مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دورة الدراسات الطبية تدعى "دورة ما بعد التدرج المتخصصة" وتتوج بشهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
المادة 2
فتح المادةتهدف دورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبيّة إلى تكملة التكوين الأصلي قصد الحصول على تأهيل وكفاءة إضافيين في مختلف ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستجيب دورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية إلى سد الحاجات النوعية في مجال الصحة المعرفة مسبقا والمحددة في إطار اتفاقية بين مؤسسة التكوين والقطاع أو القطاعات المستعملة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشمل الاتفاقية المذكورة أعلاه، خاصة البنود المتعلقة بما يأتي :
- شعبة التخصص المفتوحة
- الموظفين المكلفين بتنفيذ البرامج، عدد المناصب المفتوحة للتكوين
- فترات وأماكن سير التكوين كيفيات التنظيم والتكفّل بالتداريب في المحيط المهني، إن اقتضى الأمر،
- الأعباء المالية والمادية للأطراف المتعاقدة.
المادة 5
فتح المادةيلتحق بدورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية المترشحون الحائزون شهادة التدرج في العلوم الطبية على الأقل.
المادة 6
فتح المادةتتراوح مدة التكوين لدورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية بين سداسيين إلى أربعة ( 4 ) سداسيات حسب شعبة . التخصص
المادة 7
فتح المادةتحدد المدة الحقيقية والبرامج وكيفيات الرقابة وتنظيم التكوين وتتويجه في كل شعبة تخصص بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةتحدّد قائمة المؤسسات المؤهلة لضمان التكوين ما بعد التدرج المتخصص في العلوم الطبية عند الضرورة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يحدد القرار كذلك شعبة التخصص المعنية.
المادة 9
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية والتي تحمل علامة شعبة التخصص المتبعة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-106
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-393
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 13 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم وزارة المالية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2 28 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-220
مرسوم تنفيذي رقم 99-220 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث 3 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.