قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
المادة الأولى
فتح المادةي هدف ه ذا الق رار إلى فتح شعبة ( 1 ) في التكوين لما بعد التدرج المتخصّص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010 الملحق الاختصاص الرقم الشعبة 1 اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.