مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الاول — الدراسات العليا
المادة الأولى
فتح المادةيعظم هذا المرسوم التكوين في الدراسات العليا الذى يأتى بعد انهاء التعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةهدف الدراسات العليا تكوين اطارات عالية التأهيل للتعليم العالي والبحث وقطاعات النشاط الوطني الاخرى.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 ويجب أن تتجاوب الدراسات العليا مع أهداف التنمية المخططة.
المادة 3
فتح المادةتشمل الدراسات العليا، في جميع المواد مع مراعاة أحكام المرسومين رقم 71-275 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، ورقم 74 200 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ما يأتي :
- الدراسات العليا الاولى وتتوج بالماجستير،
- - الدراسات العليا الثانية وتتوج بدكتوراه الدولة،
- الدراسات العليا الاختصاصية وتتوج بشهادة الدراسات العليا الاختصاصية.
المادة 4
فتح المادةيحدث لدى وزير التعليم العالى مجلس للدراسات العليا.
يضطلع مجلس الدراسات العليا بما يأتي :
يدرس ملفات ترشيحات التأهيل وطلبات تمديد الدراسة التي تقدمها المؤسسات، ويقوم على الخصوص بتقويم قدرة هذه المؤسسات على تنظيم أنواع التكوين فى الدراسات العلياء يقترح عدد مناصب الدراسات العليا المطلوب فتحها في مختلف الفروع تبعا للقدرات المتوفرة وتوجيهات التخطيط، يقترح مقاييس الالتحاق بالدراسات العليا الاختصاصية، يدرس الحصائل السنوية في التكوين العالى، - ويقدم أى عرض أو مقترح من شأنه أن يحسن سير الدراسات ومردودها.
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس الدراسات العليا المنصوص عليه في المادة السابقة من :
- مدير الدراسات العليا والبحث العلمى فى وزارة التعليم العالى، رئيسا، مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج بوزارة التعليم العالى ممثل وزير التخطيط،
- ممثل المحافظ السامي للبحث
- مديري الجامعات منسقى معاهد التعليم العالى الوطنية المعنيين،
- مديرى مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التكوين العالى، ومؤسسات التكوين والبحث الاخرى المعنيين
- الاساتذة الاعلى رتبة الذين يمثلون كل فرع في الدراسات العليا، ويختارهم لكفاءتهم من بين رؤساء المجالس العلمية، وزير التعليم العالى أو يشترك فى اختيارهم مع الوزير الوصى من بين رؤساء المجالس التربوية.
يمكن مجلس الدراسات العليا أن يستعين في أشغاله عند الحاجة، بشخصيات علمية وبممثلى القطاعات المستخدمة الرئيسية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالى بقراره كيفيات عمل مجلس الدراسات العليا.
المادة 7
فتح المادةتنظم الدراسات العليا الأولى في الجامعات ومؤسسات التعليم العالى الوطنية، التي يخولها ذلك بقرار وزير التعليم العالى.
ويمكن أن تنظم في معاهد التكوين العالى الوطنية ومؤسسات التكوين والبحث الأخرى التي يخولها ذلك وزير التعليم العالى بقرار، بغاء على اقتراح مجلس الدراسات العليا.
المادة 8
فتح المادةتنظم الدراسات العليا الثانية في الجامعات التي يخولها ذلك وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا.
ويمكن أن تنظم أيضا في المؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين وفي مؤسسات التكوين والبحث الأخرى التي يخولها ذلك بقرار وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا. 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه المادة و : يمكن أن تنظم الدراسات العليا الاختصاصية في الجامعات والمؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين ومؤسسات التكوين والبحث الأخرى التى يخولها ذلك وزير التعليم العالى بقرار، بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالى بقرار اجراء التخويل المنصوص عليه فى المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، وكيفياته.
يجب أن يبين قرار التخويل على الخصوص المؤسسة، والفرع، والتخصص، والشعبة المعنية، وكذلك أسماء الاساتذة أو الباحثين المكلفين بتأطير التكوين المقصود، وألقابهم ومؤهلاتهم.
يجدد التخويل كل أربع (4) سنوات وكلما تغيرت الظروف التي اقتضت منحه.
المادة 11
فتح المادةيسلم وزير التعليم العالى شهادتي الماجستير ودكتوراه الدولة، ويبين فيها الفرع والتخصص والشعبة.
كما يسلم الدراسات العليا الاختصاصية ويبين فيها التخصص المتبع.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالى بقرار قائمة الفروع التي تفتح للتكوين في الدراسات العليا. وتتمم عند الحاجة حسب الطريقة نفسها.
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تفتح في كل فرع على الصعيد الوطنى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير التخطيط.
ويحدد وزير التعليم العالى بقرار توزيعها حسب كل مؤسسة وفرع واختصاص وشعبة.
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 14
فتح المادةتستهدف الدراسات العليا الاولى تعميق المعارف فى مادة رئيسية والتدريب على تقنيات البحث والتحكم فى مناهج التحليل والاستدلال، والتجريب، الضرورية في الاعمال المهنية والبحث العلمى والتقني والتعليم العالى.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يلحق بالدراسات العليا الاولى بناء على المسابقة الحائزون شهادة في التعليم العالى أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
ويحدد وزير التعليم العالى بقرار كيفيات تنظيم المسابقات تبعا لخاصيات الفروع.
يضبط قائمة المترشحين المقبولين، المجلس العلمي في المعهد الجامعي، أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة.
المادة 16
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالى بقرار قائمة الشهادات التي تخول الالتحاق بالدراسات العليا الاولى.
المادة 17
فتح المادةيحدد مجلس الدراسات العليا عدد التسجيلات التي تفتح في فرع من الفروع وفي مختلف الاختصاصات تبعا لامكانيات التأطير والتوجيهات التي يحددها التخطيط.
المادة 18
فتح المادةيدوم التكوين للحصول على الماجستير سنتين أو أربعة سداسيات، ويشتمل على ما يأتي :
دروس نظرية 6
- ملتقيات وتداريب أشغال مخبرية في المواد التي تتطلب هذا - النمط من التكوين، تعليم لغة أجنبية،
- تكوين تربوى للطلبة الذين يتجهون الى التعليم، تحرير رسالة.
المواظبة على جميع الاعمال المقررة اجبارية.
المادة 19
فتح المادةتستهدف الدروس النظرية تعميق المعارف فى المادة الرئيسية وفي المواد المرتبطة بها، أن اقتضى الامر ذلك.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةتستهدف الملتقيات والتداريب والاشغال المخبرية تعميق المعارف والتدريب على تقنيات البحث في آن واحد. 403
المادة 25
فتح المادةتأذن لجنة الامتحان للطالب الذي أحرز النقط المطلوبة، بعد دراسة مجموع نتائج السداسيين الأولين بتسجيل نفسه في السداسي الثالث.
المادة 21
فتح المادةيستهدف تعليم اللغة الاجنبية الذي يقدم خلال سنتى التكوين تحكم الطالب في هذه اللغة قصد استخدامها تقنيا في ميدان البحث المختار. يحدد كل معهد اختيار اللغة المطلوبة تعلمها تبعا للفرع.
يتوقف تقديم الرسالة على النجاح في جميع مقررات اللغة الاجنبية.
المادة 22
فتح المادةيشتمل التكوين التربوى للطلبة الذين يتجهون الى التعليم على ما يأتي :
تعليم نظرى على الاقل يحدد وزير التعليم العالى بقرار محتواه في كل معهد، اشراك الطالب في الملتقيات والاشغال - الموجهة التي تقدم في المعهد، حسب الكيفيات التي يحددها وزير التعليم العالى في وقت لاحق، مشاركة الطالب في السنة الثانية من - التكوين في تأطير الاشغال التطبيقية أو الاشغال الموجهة في التعليم العالى تحت مسؤولية أستاذ أو أستاذ محاضر يقدر خدماته.
المادة 23
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالى بقرار كيفيات تنظيم هذا التكوين ومراقبته وتوجيهه.
المادة 24
فتح المادةتتولى المتابعة التربوية والعلمية في مختلف الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة لجنة الاختصاص التربوى التي يعينها المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي والتربوي في المؤسسة المخولة.
وتتكون من ثلاثة أساتذة، أو أساتذة محاضرين، أو باحثين لهم درجة مكلف بالبحث على الاقل ويساهمون في الدروس.
تقوم لجنة الاختصاص التربوية مقام لجنة الامتحان فى تقدير نتائج السداسيين الاولين.
واذا حصل الطالب على نتائج ضعيفة في دروس تعميق المعارف تقصيه نهائيا لجنة الامتحان من الدراسات العليا.
ويمكن السماح بالتكرار اذا منعته ظروف خاصة من متابعة الدراسة عاديا.
المادة 26
فتح المادةيعد المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة بالاتصال مع المشرفين على الرسائل، مواضيع البحث طبقا لمحاور البحث التي يعتمدها المخطط الوطني للبحث، ويتولى نشرها ويعين المشرفين على الرسائل المكلفين بتأطين طلبة الدراسات العليا.
يختار الطالب موضوع البحث من قائمة المواضيع المذكورة في الفقرة السابقة في نهاية السداسي الاول على الاكثر، بالاتفاق مع مدير البحث.
ويجب على الطالب أن يبين خطة العمل التي يتبعها في رسالته مصحوبة بالمراجع المتعلقة بموضوعه في نهاية السداسي الثاني على الاكثر.
المادة 27
فتح المادةتتمثل الرسالة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، في اعداد عمل من أعمال البحث العلمى يتعلق بموضوع دقيق وله جانب نظرى أو تطبيقي أو كلاهما معا.
يجب على الطالب فى الدراسات العيا ان يبرهم خلالها على قدراته على تحليل الظواهر العلمية واستخلاص نتائجها من خلال عمل ينجزه بالدقة العلمية اللائقة.
المادة 28
فتح المادةتجرى مناقشة أشغال البحث علنا خلال السداسي الرابع أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة الى خمسة أعضاء ينتمون الى درجة 404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين أو الباحثين الذين لهم رتبة مكلف بالبحث على الاقل.
المادة 29
فتح المادةيعين لجنة الامتحان رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة المخولة بناء على اقتراح المجلس العلمي أو التربوى المعنى، وتضم على الخصوص المشرف على الرسالة، مقررا.
كما يمكن أن تضم أساتذة في مؤسسات أخرى للتعليم أو التكوين العاليين يختارون لكفايتهم في هذا المجال.
واذا كانت أغلبية المجلس العلمي أو التربوي لا تتكون من أساتذة، أو أساتذة محاضرين أو باحثين لهم رتبة مكلف بالبحث على الاقل، يعين وزير التعليم العالي بقرار لجنة الامتحان بناء على اقتراح المجلس العلمي أو التربوي المعنى.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يودع ملف تقديم الرسالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر. وبعد تقديم الرسالة يكون عمل البحث المقدم :
- - اما مؤجلات أو مقبولا مع ملاحظة «مشرف» أو «مشرف - جدا.
المادة 31
فتح المادةاذا حال مانع دون تقديم عمل البحث للمناقشة في الوقت المقرر، فان المشرف على الرسالة يرفع تقريرا بذلك الى المجلس العلمي أو المجلس التربوى المعنى الذي يبت في مدي مناسبة منحه مهلة اضافية، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة سنة (or) واحدة.
المادة 32
فتح المادةحين تلاحظ لجنة الامتحان نقصا يمكن المجلس العلمي أو التربوى الذي يرفع اليه التقرير أن يمنح الطالب مهلة قصوى قدرها سنة لتحسين العمل المقدم، أو يقترح على مدير المؤسسة اقصاءه.
المادة 33
فتح المادةيحصل الطالب على شهادة الماجستير اذا نجح في مناقشة عمل البحث.
الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 34
فتح المادةتستهدف الدراسات العليا الثانية اثبات قدرة المترشح على انجاز عمل بحث أصيل مع مستوى عال، وعلى المساهمة الفعالة في التنمية الثقافية والعلمية والتقنولوجية.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالدراسات العليا الثانية الحائزون شهادة الماجستير أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.
المادة 36
فتح المادةتتمثل الدراسات العليا الثانية فيما يأتي :
اما اعداد عمل بحث أصيل سبق أن نشرته - مرة واحدة على الاقل مجلة علمية ذات شهرة ثابتة ويتوج بتحرير أطروحة ثم مناقشتها، واما تقديم أشغال بحث للمناقشة أنجزت في - موضوع بحث واحد ونشرتها مجلة علمية ذات شهرة ثابتة.
المادة 37
فتح المادةيختار المترشح موضوع الاطروحة بالاتفاق مع المشرف على الاطروحة، ويجب عليه أن يودعه في المصلحة المعنية لدى تسجيله الاول.
يقدر المجلس العلمى فى المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة مطابقة موضوع الاطروحة المختار المحاور البحث الاولوية، ويوافق عليه أو يرفضه.
المادة 38
فتح المادةيتابع المشرف على الاطروحة الذي تكون له درجة أستاذ، أو مدير البحث، أو أستاذ محاضر ، أو مشرف على البحث، بانتظام مدى تقدم أشغال البحث ويقدم تقريرا سنويا الى المجلس العلمي أو التربوي المعنى.
المادة 39
فتح المادةلا تناقش أطروحة دكتوراه الدولة الا بعد أربعة تسجيلات متتابعة على الاقل.
يمكن المترشح أن يناقش أطروحته في أي وقت من سنة تسجيله الاخير.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405
المادة 40
فتح المادةتناقش الاطروحة علنا أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة أعضاء الى خمسة تكون لهم درجة أستاذ، أو مدير البحث، أو أستاذ محاضر، أو مشرف على البحث، ومنهم المشرف على الاطروحة ويكون مقررا.
كما يمكن لجنة الامتحان أن تستعين براي اختصاصيين لهم مستوى عال، بصفتهم أعضاء مدعوين» نظرا لكفاءتهم.
المادة 41
فتح المادةيكون المجلس العلمي أو المجلس التربوى المعنى لجنة الامتحان ويقترحها على رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة المخولة.
يعد رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة المغولة قرارا بتضمع تعيين لجنة الامتحان.
المادة 42
فتح المادةتوزع الاطروحة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر لمناقشتها على الاعضاء المعينين في لجنة الامتحان، وينبغى أن تكون مصحوبة بنصوص منشورات المترشح العلمية وخلاصة تبرز أصالة الاطروحة.
تجتمع لجنة الامتحان رسميا لدراسة الاطروحة اذا ما اتفقت أغلبية أعضائها على الرأي بامكان مناقشتها .
واذا تعرضت الاطروحة لانتقادات شديدة، فان هذه الانتقادات ترسل الى المشرف عليها والمترشح اللذين يقدران مدى صحتها.
واذا رفض المشرف على الاطروحة جميع الانتقادات الموجهة، تعين لجنة امتحان ثانية حسب الشروط نفسها المذكورة في المادة 41 أعلاه. ويكون قرار اللجنة الثانية قرارا نهائيا.
المادة 43
فتح المادةتقبل الاطروحة عقب مناقشتها بملاحظة «مشرف» أو «مشرف جدا».
و يحصل المترشح حينئذ على لقب دكتور دولة.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يذكر فى الشهادة التي تسلم للمترشح، زيادة على الفروع والاختصاص والشعبة، أسماء أعضاء لجنة الامتحان وألقابهم العلمية والاعمال المقدمة للمناقشة مع ذكر مراجع نشرها.
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 45
فتح المادةتستهدف الدراسات العليا الاختصاصية استكمال التكوين الأولى وتجديده، من خلال الاختصاص لتحسين التلاؤم بين التكوين والتشغيل.
المادة 46
فتح المادةتنظم الدراسات العليا الاختصاصية بناء على طلب الهيئات المستخدمة ولحسابها تبعا لاهدافها المخططة في مجال تكوين الاختصاصيين في اطار اتفاقية تبرم بين مؤسسة التكوين والهيئة أو الهيئات المستخدمة.
المادة 47
فتح المادةيجب ان تشتمل الاتفاقية على بنود تتعلق بما يأتي :
- الاختصاص المحدث
- المستخدمون الذين يساهمون في تنفيذ البرامج،
- عدد المناصب المخصصة للتكوين كيفيات تنظيم التداريب في الوسط المهني
- والتكفل بها،
- التكاليف المالية والمادية التي تتحملها الاطراف المتعاقدة.
المادة 48
فتح المادةتحدث لدى المعهد الجامعي أو المؤسسة المخولة، لجنة تربوية للتكوين في الدراسات العليا الاختصاصية تضم مجموع الاساتذة والممارسين الذين يؤطرون هذا التكوين وتتولى هذه اللجنة على الخصوص مايأتي :
تقترح على المجلس العلمي أو التربوي المعنى برامج التكوين، تتابع مختلف الدروس النظرية والتطبيقية في الاختصاصره 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 تقترح نوعية التداريب في الوسط المهنى ومدتها، تقترح الترشيحات الممكن قبولها في التكوين.
المادة 49
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالتكوين في الدراسات العليا الاختصاصية المترشحون الحائزون شهادة التعليم العالى الذين يثبتون خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل.
المادة 50
فتح المادةيدوم التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية اثنى عشر (12) شهرا، ويشتمل على ما يأتي :
دروس عامة تتلاءم مع الاختصاص
- أعمال موجهة، وأعمال تطبيقية وملتقيات منهجية ، - 6
- تداريب في وسط مهنى تنتهى بتحرير رسالة تدريب المواظبة على جميع الدروس والتداريب اجبارية.
المادة 51
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالى بقرار برامج التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية وكيفيات مراقبة التكوين وتنظيمه واختتامه.
المادة 52
فتح المادةيستعان في تنفيذ برامج التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية، زيادة على الاساتذة المرسمين في التعليم العالى بممارسين تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 46 أعلاه على مواصفاتهم وشروط توظيفهم.
المادة 53
فتح المادةتقوم اللجنة التربوية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، مقام لجنة امتحان يرأسها أستاذ الاختصاص الاعلى رتبة في تقدير نتائج لاختبارات النظرية والتطبيقية.
المادة 54
فتح المادةتأذن لجنة الامتحان للطالب الذى يحصل على النقاط المطلوبة بعد دراسة نتائج الاختبارات النظرية والتطبيقية، أن يقوم بتدريب في وسط مهنى بقيادة مشرف على الرسالة يختار من بين أعضائها.
واذا حصل الطالب على نتائج غير كافية فان لجنة الامتحان تقصيه من التكوين. ويمكن أن يسمح له بتكرار السنة اذا منعته ظروف خاصة من متابعة الدراسة عاديا.
المادة 55
فتح المادةينتهى التدريب في الوسط المهنى بتحرير رسالة تدريب تسمح بتقدير القدرة على التحليل والتحكم في التقنيات المكتسبة.
المادة 56
فتح المادةيناقش الطالب رسالة التدريب أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المجلس العلمي أو التربوى المعنى من بين أساتذة التكوين والممارسين المكونين.
المادة 57
فتح المادةيحصل الطالب على شهادة الدراسات العليا الاختصاصية اذا نجح في مناقشة رسالة التدريب.
واذا لاحظت لجنة الامتحان نقصا أو مانعا، فانه يمكن المجلس العلمي أو التربوى أن يمنح الطالب مهلة اضافية لا يمكنها أن تتجاوز مدة التدريب بناء على تقرير مفصل يقدمه المشرف على الرسالة.
المادة 58
فتح المادةيمكن حائز شهادة الدراسات العليا الاختصاصية، متى سمحت برامج التكوين الاختصاصى المعنى أن يسجل نفسه للتكوين في الدراسات العليا الاولى قصد الحصول على الماجستير.
يخضع هذا التسجيل لموافقة المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة الذى يبت في معادلة التكوين الاختصاصي المذكور جزئيا أو كليا للسنة الاولى من الماجستير المعنى.
يحدد وزير التعليم العالى بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407
المادة 59
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الاولى منها.
المادة 60
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-254
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-104
مرسوم تنفيذي رقم 98-104 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-262
مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
-
مرسوم رئاسي رقم 95-197
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-178
مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-236
مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94 – 255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989 ، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-177
مرسوم تنفيذي رقم 93-177 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-176
مرسوم تنفيذي رقم 93-176 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الوطني للتعليم العالي. والمتضمن القانون الاساسي للمعهد 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد، في الخارج. 2134
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-135
مرسوم تنفيذي رقم 91-135 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة 804
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-134
مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-202
مرسوم تنفيذي رقم 90-202 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-22
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتعليم العالي. 279
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد ( تابع ) التنظيم الإداري لجامعة عنابة. 273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإدارى لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا . 249
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران. 255
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 261
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإداري لجامعة قسنطينة. 267
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة الجزائر. 243
-
مرسوم رقم 87-209
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
-
مرسوم رقم 87-233
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.