مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الأول — الهدف والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التشريعي شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها. 24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات الاستعمال والاستغلال أو الاستغلال الصناعي ما يأتي :
أ ) بالنسبة الى اختراع المنتوج : صنع المنتوج المخترع واستعماله وتسويقه أو حيازته قصد هذه الاغراض
ب ) بالنسبة الى اختراع طريقة الصنع : استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها.
الباب الثاني — أحكام عامة
القسم الاول — قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تقع تحت حماية براءة الاختراع الاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعيا.
المادة 4
فتح المادةيعتبر الاختراع جديدا اذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية الصناعية، وتشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولوية في حقها.
لا يكون الاختراع موضوعا في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أو من له حق امتلاكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة.
المادة 5
فتح المادةيعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي اذا لم يكن ناجما بداهة من الحالة التقنية.
المادة 6
فتح المادةيعتبر الاختراع قابلا للتطبيق صناعيا إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفلاحة.
المادة 7
فتح المادةلا يعد من قبيل الاختراعات ما يأتي :
1 - المبادىء والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية.
2 - الخطط والمبادىء والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض.
3 - المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والادارة أو التسيير.
4 - طرق علاج الانسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص.
5 - مجرد تقديم المعلومات.
6 - الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا أو طريقة صنع.
لا يمكن الحصول قانونا على براءة الاختراع من أجل ما يأتي :
1 - الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات.
2 - أصول العضويات المجهرية.
3 - المواد الغذائية والصيدلانية والتزيينية والكيماوية، غير أن هذا الاجراء لا يطبق على طرق الحصول على هذه المواد.
4 - الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلا بالأمن العام وبحسن الاخلاق .
ويمكن أن تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة براءة الاختراع بعشرين ( 20 ) سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل وحقوق الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثابتة وفقا للتشريع المعمول به. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 10
فتح المادةالحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، أو لمن له حق امتلاكه.
اذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع، فان الحق في براءة الإختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه.
يحق للمخترع أو للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعون، يجب أن يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه أو المودعون حقهم في امتلاك البراءة، وفي هذه الحالة يحق للمخترع ان يشترط ذكر اسمه، كما يحق للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين .
المادة 11
فتح المادةتخول براءة الاختراع مالكها الحق فيما يأتي مع مراعاة المادة 14 أدناه :
صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الاغراض
- استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض منع أي شخص من استغلال الاختراع، موضوع البراءة صناعيا ، دون رخصة من المخترع.
المادة 12
فتح المادةلا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية.
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي :
1 - الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها،
2 - الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 البراءة أو البراءات عقب عرض هذا المنتوج في السوق قانونا، 3 وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الاقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب الوطني دخولا مؤقتا أو عرضا.
المادة 13
فتح المادةاذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائيا، فان الأول الذي يودع طلب براءة الاختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب، يعد المخترع أو من له حق امتلاك الاختراع، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةاذا قام أحد عن حسن نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانونا، بما يأتي :
- صنع المنتوج أو استخدم طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة
- أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام.
فانه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.
القسم الثالث — شهادة الإضافة
المادة 15
فتح المادةيحق لمالك براءة الاختراع طوال صلاحية هذه البراءة، إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الشكليات المطلوبة لإيداع الطلب.
يترتب على كل طلب شهادة الإضافة دفع الحقوق المرتبطة بها.
وتنتهي صلاحية شهادة الإضافة بانتهاء البراءة الأصلية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية
القسم الرابع — اختراعات الخدمة
المادة 16
فتح المادةيعد اختراع خدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن القيام بمهمة اختراع، تسند إلى المخترع أو المخترعين صراحة.
وفي هذا الاطار، يعود إلى المؤسسة حق امتلاك الاختراع إذا لم تكن هناك اتفاقية خاصة بين المؤسسة والمخترع.
وإذا تخلت المؤسسة عن هذا الحق صراحة، فإنه يصبح ملكا للمخترع.
ومهما يكن من أمر، فإن للمخترع أو المخترعين الحق في ذكر صفة المخترع أو المخترعين طبقا للفقرة الرابعة من المادة 10 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيعد اختراع خدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات المؤسسة و / أو وسائلها.
وفي هذا الاطار، يجب أن تحدد الاتفاقية الحقوق التي تعود إلى المؤسسة من الاختراع.
القسم الخامس — الاختراعات السرية
المادة 18
فتح المادةيمكن إضفاء طابع السرية على الاختراعات التي تهم الدفاع الوطني والاختراعات ذات الأهمية الخاصة في مجال المصلحة العامة، دون الاخلال بحقوق المخترع المادية والمعنوية.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — الايداع والفحص والتسليم والنشر
المادة 19
فتح المادةيجب على كل من يرغب في حماية اختراع أن يقدم طلبا صريحا بذلك إلى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة 20
فتح المادةلا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعا واحدا أو عددا من الاختراعات المترابطة فيما بينها بحيث لا تمثل سوى مفهوم اختراع عام واحد.
يجب أن يوصف الاختراع وصفا واضحا كاملا حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي شخص محترف من تنفيذه.
كما يجب أن ينطوي وصف الاختراع على مطلب أو على عدد من المطالب الواضحة المختصرة التي تحدد الاختراع المطلوبة حمايته وتكون مدعومة بالوصف.
المادة 21
فتح المادةيتم تسليم براءة الاختراع، دون فحص قبلي تحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، إما لواقع الاختراع أو جدته أو جدارته وإما لأمانة الوصف ودقته.
تحدد عن طريق التنظيم شكليات إيداع طلبات براءات الاختراع لدى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية وكذلك شأن الآجال والكيفيات المتعلقة بالفحص والتسليم والنشر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 22
فتح المادةتنشر براءات الاختراع المسلمة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه.
الباب الرابع — انتقال الحقوق
المادة 23
فتح المادةتكون الحقوق الناجمة عن براءات الاختراع و / أو شهادات الإضافة المحتملة أو الطلبات المتصلة بذلك قابلة للانتقال كليا أو جزئيا طبقا للتشريع المعمول به.
القسم الاول — الرخصة التعاقدية
المادة 24
فتح المادةيمكن صاحب براءة الاختراع أن يمنح شخصا آخر رخصة استغلال اختراعه بواسطة عقد.
لا يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة اذا فرضت على مشتري الرخصة في المجال 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصناعي أو التجاري حدودا ناجمة عن الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو التي لا تكون ضرورية الحماية هذه الحقوق.
القسم الثاني — الرخصة الإجبارية
المادة 25
فتح المادةيمكن أي شخص في أي وقت بعد أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو بعد ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها، أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله.
لا تمتح الرخصة الاجبارية إلا إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغلال الاختراع الذي أحرز البراءة أو نقص في استغلاله ولم تكن هناك ظروف تبرر ذلك العيب أو هذا النقص في الاستغلال، ويقدر هذان الأمران حسب المقاييس والاعراف المقبولة عادة.
ولا يشكل استيراد المنتوج، موضوع البراءة، ظرفا مبررا.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تسلم الرخصة الاجبارية في أي وقت لطلب البراءة أو من أجل براءة الاختراع، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، بصرف النظر عن المادة 25 أعلاه.
الباب الخامس — فقدان الحقوق
القسم الاول — التخلي
المادة 27
فتح المادةيمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى في أي وقت، كليا أو جزئيا، عن مطلب أو عن عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب لدى المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية، حسب الشروط التي تقررها النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم التشريعي. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414
القسم الثاني — الإلغاء
المادة 28
فتح المادةتعلن الجهة القضائية المختصة الإلغاء الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع، بناء على طلب أي شخص معني، في الحالات الآتية :
1 ) إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 إلى 8 أعلاه،
2 ) إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة 20، الفقرة الثانية، أعلاه أو إذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة
3 ) إذا سبق للاختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب سابق أو كان ذا أسبقية سالفة.
عندما يصبح قرار الالغاء نهائيا، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون إلى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية التي تقوم بتسجيله ونشره.
القسم الثالث — سقوط ملكية الاختراع
المادة 29
فتح المادةيسقط الحق في امتلاك البراءة تلقائيا إذا لم يدفع صاحبها الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
غير أنه تمنح مالك البراءة أو طالبها مهلة ستة ( 6 ) أشهر ، ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لتمكينه من دفع الحقوق المستحقة التي تضاف إليها غرامة التأخير المحددة في التنظيم المعمول به.
غير أنه يمكن مصالح الملكية الصناعية، بناء على طلب مبين الأسباب يقدمه صاحب البراءة بعد ستة ( 6 ) أشهر على الاكثر من انتهاء المهلة السالفة الذكر، أن تقرر تجديد امتلاك البراءة عقب دفع الحقوق المستحقة وغرامة تجديد الملكية المحددة في التنظيم المعمول به. 24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتبين بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةإذا انقضت سنتان على منح الرخصة الاجبارية ولم يتدارك العيب أو النقص في استغلال الاختراع الذي حاز البراءة الأسباب تقع على عاتق صاحبها، يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني أو بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية، أن تصدر حكما بسقوط براءة الاختراع.
الباب السادس — التقليد
المادة 31
فتح المادةمع مراعاة المادتين 12 و 14 أعلاه، يشكل تقليدا في البراءة ، يمس حقوق صاحبها كل عمل مما يأتي :
صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه الاغراض استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقها.
ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني.
المادة 32
فتح المادةلا تمس الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع الحقوق الناجمة عن براءته ولا تستوجب الادانة ولو من حيث القانون المدني، باستثناء الوقائع التي قد تحدث عقب تبليغ نسخة رسمية لوصف الاختراع مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص المشتبه فيه أنه مقلد.
المادة 33
فتح المادةيمكن صاحب براءة الاختراع أو من له حق امتلاكها أن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم المادة 31 أعلاه.
واذا أثبت الطالب ارتكاب تقليد، فان الجهة القضائية المختصة تمنح تعويضات مدنية ويمكنها أن تأمر بمنع مواصلة التقليد واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة 34
فتح المادةيمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادة 32 أعلاه، أن يرفع دعوى بالغاء براءة الاختراع حسب الاجراء نفسه.
المادة 35
فتح المادةيعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة 31 أعلاه، جنحة تقليد.
ويعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6 ) أشهر، وبغرامة مالية من أربعين ألف ( 40.000 ) الى أربعمائة ألف (400.000 ) دينار جزائري أو باحدى العقوبتين فقط.
لا تتخذ اجراءات المتابعة بعد انقضاء خمس ( 5 ) سنوات من ارتكاب الجنحة.
المادة 36
فتح المادةيعتبر عودا الى التقليد اذا صدر خلال خمس ( 5 ) سنوات سابقة حكم بتقليد البراءة ضد المقلد وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 37
فتح المادةيمكن أن تحول طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الاضافة المحتملة المتصلة بها التي تم إيداعها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي إلى طلبات براءات الاختراع وطلبات شهادات الاضافة المتصلة بتلك الطلبات.
تعد طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الاضافة المتصلة بها مسحوبة إذا لم يتم تحويلها خلال سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 38
فتح المادةتبقى سارية المفعول حتى انتهاء الصلاحية، طلبات البراءات والبراءات نفسها وطلبات شهادات الاضافة وشهادات الاضافة المحتملة المتصلة بها التي وقع إيداعها بموجب أحكام الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع.
المادة 39
فتح المادةتدوم عشرين سنة مدة صلاحية طلبات البراءات وبراءات الاختراع التي وقع إيداعها 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حسب الصيغة القانونية، دون المساس بتاريخ تسليم البراءة.
المادة 40
فتح المادةكل إيداع طلب شهادة الاضافة يقع بعد صدور هذا المرسوم التشريعي ويتعلق ببراءة واحدة أو بعدة براءات أو طلبات براءات أودعت بموجب الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع، يبقى خاضعا لهذا الامر. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414
المادة 41
فتح المادةيلغى الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع بصرف النظر عن المواد من 37 إلى 40 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي مراسيم تنظيمية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 61
أُلغي بموجب أمر رقم 03-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2003)
المادة 62
أُلغي بموجب أمر رقم 03-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2003)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 03-07
« تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات، مع مراعاة أحكام المادتين 61 و 62 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-397
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-131
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
أمر رقم 03-07
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
قانون رقم 99-05
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-244
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-256
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-257
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
قانون رقم 98-11
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-68
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو 1996 يتضمن إنشاء اليوم الوطني للإبداع. 38
-
مرسوم رئاسي رقم 93-275
مرسوم رئاسي رقم 93-275 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 93-205
مرسوم رئاسي رقم 93-205 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 4 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، 4 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، 7
-
مرسوم رئاسي رقم 93-125
مرسوم رئاسي رقم 93-125 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.