مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غش ت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يمنح التأهيل الجامعي لأساتذة باحثين وباحثين دائمين ينشطون في مناصب عملهم من لجنة تأهيل، طبقا للشروط المحددة في المادة 116 من هذا المرسوم.
لا يمكن قبول الترشح للتأهيل الجامعي إلا بعد مضي سنة على الأقل ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 64 : يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا حائزا رتب ة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم "أ".
كما يمكن أن يكون باحثا دائما حائزا رتبة مدير بحث أو أستاذ بحث، قسم "أ"، حائزين التأهيل الجامعي وفقا لأحكام هذا المرسوم. .............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 109 : يسمح التأهيل الجامعي كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، لحائزه بالإشراف على أطروحة دكتوراه أو مذكرة ماجستير أو مذكرة ماستر أو مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث". 3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 111 : يخص التأهيل الجامعي الأسات ذة الباحثين برتبة أستاذ محاض ر، قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم.
كما يخص الباحثين الدائمين برتبة أستاذ بحث، قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم. .............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 112 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 112 : يمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة دكتوراه دولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 7
فتح المادةتستبدل تسمية أستاذ مؤهل وأستاذ بحث، على التوالي، بأستاذ محاضر، قسم "أ" وأستاذ بحث، قسم "أ" مؤهل، في صلب النص كلّه.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بع د الت درج المتخص ص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-254
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.