مرسوم تنفيذيّ رقم 07-387 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادّة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2008 لمناقشة أطروحاتهم.
ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد 31 ديسمبر سنة 2008 شهادة الدكتوراه، طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجّة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.