قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح سبع ( 7 ) شعب وعشرة ( 10 ) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2011 - .2012
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة كهرو تقنية 4 أنظمة إلكترونية 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية 6 ديناميكية السوائل والطاقوية 7 فيزياء طبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.