قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح خمس (5) شعب وثمانية ( 8 ) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى لحساب السنة الجامعية 2008 - .2009
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة إلكترو - تقنية تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية
- إعداد وفيزيائية - 8 كيميائية المواد
- مراقبة وتحكم 6
- تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي
- أنظمة كهرومغناطيسية 6 الملحق (تابع) الاختصاص الرقم الشعب 4 أنظمة إلكترونية - - 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية - - وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.