مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 16 و 17 و 18 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الميدان : مجموعة منسجمة من الشّعب والتخصصات تتضمن معارف نظرية وتطبيقية، تترجم مجال كفاءات مؤسسة التعليم العالي.
– الشعبة : فرع من ميدان تكوين، تحدد خصوصية التعليم داخل هذا الميدان.
يمكن أن تكون الشعبة أحادية التخصص أو متعددة التخصصات.
– التخصص : فرع من الشعبة يحدد مسار التكوين والكفاءات الواجب اكتسابها من قبل الطالب.
– مسار التكوين : مجموعة منسجمة لوحدات تعليمية مكوّنة لطور تكوين محدد.
– الوحدة التعليمية : تتكون من مادة أو أكثر، تقدم وفق عدة أشكال من التدريس (دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية ومحاضرات وملتقيات ومشاريع وتربصات...)، وتقاس الوحدة التعليمية بأرصدة حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف وتطوير الكفاءات.
تنقسم الوحدة التعليمية إلى أربعة (4) أنواع :
• وحدة تعليمية أساسية : مجموعة من المواد المنسجمة التي تشكل أساس مسار التكوين،
• وحدة تعليمية منهجية : تتشكل من مجموعة من المواد تسمح للطالب باكتساب معارف ومهارات في مجال البحث،
• وحدة تعليمية أفقية : تتشكل من مواد تسمح للطالب باكتساب ثقافة عامة مهما يكن ميدان التكوين،
• وحدة تعليمية استكشافية : تتشكل من مجموعة من المواد تتيح للطالب معرفة تخصّصات أخرى تساعده على الحركيّة عند الحاجة.
– المادّة : برنامج بيداغوجي يرمي إلى بلوغ كفاءات ضرورية على مستوى المعرفة والمهارات المحددة في أهداف الوحدة التعليمية طوال السداسي من الدراسة، وفي المسار النموذجي إثر حجم ساعي محدد يتوزع عبر دروس وأعمال تطبيقية وأعمال موجهة ومحاضرات وملتقيات وورشات ومشاريع وتربصات ومذكرة.
– الرصيد : وحدة لقياس المعارف المكتسبة تحسب انطلاقا من حجم ساعي أسبوعي للمادة وحسب الأهمية التي تكتسيها داخل مسار التكوين.
وتحدد قيمة الرصيد للوحدة التعليمية بالنظر إلى القيمة الإجمالية المحددة بثلاثين (03)رصيدا للسداسي من الدراسة.
– المعامل : القيمة المعطاة للوحدة التعليمية (وللمادة أيضا)، والمتطابق مع حجم العمل (الرصيد) الضروري لاكتساب المعارف وتطوير الكفاءات التي تستهدفها الوحدة التعليمية (والمادة أيضا).
– الكفاءة : القدرة على اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لحل المشاكل ذات الصلة بالمادة داخل الوحدة التعليمية.
– تثمين مكتسبات الخبرة : إجراء ذو طابع بيداغوجي وعلمي تقوم به لجنة مختصة تتكون من أساتذة التعليم العالي ومهنيين، تسند لها مهمة دراسة وتقييم المكتسبات المهنية المتحصل عليها بعد شهادة البكالوريا أو شهادة الليسانس، التي تسمح لحاملها، بعد مصادقة الهيئة العلمية لمؤسسة التعليم العالي المعنية، بالالتحاق، بالطورين الأول والثاني من التعليم العالي.
– الملحق الوصفي للشّهادة : وثيقة تُلحق بشهادة التعليم العالي تتضمّن معلومات كاملة عن التعليم الذي تابعه الطالب للحصول على شهادة جامعية، ويوضّح المعارف والكفاءات التي اكتسبها خلال تكوينه. كما يبيّن أيضا ترتيب حامل الشهادة في دفعته.
– التأهيل : قرار يوقّعه الوزير المكلف بالتعليم العالي يسمح لمؤسسات التعليم العالي بضمان تكوينات عليا في الأطوار المختلفة.
– عرض التكوين : اقتراح لبرنامج بيداغوجي يقدم في شكل برنامج تكوين في تخصص معيّن.
ويهدف عرض التكوين إلى تلقين معارف ومهارات بغرض اكتساب كفاءات ومؤهلات محددة.
– فريق التكوين : الفريق المكلف بإعداد وتنفيذ عرض التكوين بالنسبة للميدان والشعبة والتخصص.
– التكوين الحضوري : نمط تكوين في زمن حقيقي يتم داخل مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين بحضور الطالب مختلف النشاطات البيداغوجية.
التكوين عن بعد : نمط تكوين عبر الإنترنت عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يتم ضمانه وفق نمط تتابعي أو غير تتابعي. ويمكن تدعيم هذا النمط التعليمي بتجمعات دورية حضورية.
التكوين المختلط : الجمع بين نمط التكوين الحضوري في زمن حقيقي، ونمط التكوين عن بعد وفق نمط تتابعي و/أو غير تتابعي.
التكوين الموطّن : نمط من التكوين مؤهل في مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين يتم التكفل به في مؤسسة أخرى للتعليم أو التكوين العاليين وفق معايير الجودة المطلوبة.
التكوين الحركي : تكوين يسمح للطالب المسجل بصورة نظامية في مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين، بمتابعة جزء من تكوينه في مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية للتعليم العالي في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسسات.
كما يمكن تنظيم التكوين الحركي مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية للتعليم العالي في إطار اتفاقية تعاون، حيث يسمح للطالب بمزاولة جزء من تكوينه أو كلّه في مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية، طبقا للنظم الوطنية للتعليم العالي المعمول بها في البلدان المعنية.
وفي كلتا الحالتين، تكون الأرصدة المكتسبة بالنسبة للوحدات التعليمية قابلة للاكتساب والتحويل.
التكوين بالتناوب (التناوبي) : نمط من التكوين يسمح بإعداد برنامج دراسي مرن يجمع بين الاحتياجات المهنية للطالب ومتطلبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين.
المادة 3
فتح المادةيحدد التكوين في الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث في عرض للتكوين مسجل ضمن ميدان تكوين وشعبة وتخصص وفقا لمتطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ويتم اقتراح التكوين في شكل مسار نموذجي يسمح للطالب باختيار مساره مع مراعاة مؤهلاته ومشروعه المهني الشخصي، ويتوّجُ بما يأتي : 8 جوان سنة 2022 م
– شهادة الليسانس، بالنسبة للطور الأول،
– شهادة الماستر، بالنسبة للطور الثاني،
– شهادة الدكتوراه، بالنسبة للطور الثالث.
المادة 4
فتح المادةيمكن تنظيم التكوين في الطّورين الأول والثاني في مسار تكويني موحد ومتتابع في الهندسة والهندسة المعمارية قصد تلبية حاجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي من قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية، وذلك بغضّ النظر عن أحكام المادة 5 من هذا المرسوم.
تتوج الدراسات في الهندسة بشهادة مهندس دولة، وفي الهندسة المعمارية بشهادة مهندس معماري.
المادة 5
فتح المادةينقسم مسار التكوين إلى نوعين :
– مسار التكوين النموذجي، ويحدّده فريق التكوين،
– مسار التكوين الشخصي، ويحدّده فريق التكوين، حسب الحالة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةتُنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي لجنة وطنية لتأهيل عروض التكوين.
تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 7
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتأهيل بما يأتي :
بالنسبة لتأهيل عروض التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية :
– دراسة طلبات تأهيل وتجديد عروض التكوين التي خضعت مسبقا للخبرة من طرف اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين والشعب،
– التأكّد من احترام الانسجام الوطني لعروض التكوين طبقا للسياسة الوطنية للتعليم العالي،
– دراسة الحصيلة السّنويّة للتّكوين وتقديم أي اقتراح من شأنه تحسين مردوديته،
– المساهمة في تحسين خارطة التكوين الجامعي،
– إبداء الرأي في عروض التكوين من حيث تلبية احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
بالنسبة لتأهيل عرض التكوين في الطور الثالث :
– دراسة طلبات تأهيل عرض التكوين في الدكتوراه المقترحة من طرف مؤسسات التعليم العالي، عن طريق القيام خصوصا بتقييم قدراتها على تنظيم التكوين في الدكتوراه،
– المصادقة على عدد المقاعد البيداغوجية المراد فتحها في مختلف الشّعب والتخصصات، على أساس قدرات التأطير المتوفرة، وإمكانات البحث المتاحة، ومردودية عرض التكوين المؤهّل، 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م
– تقييم الحصيلة السنوية للتكوين في الطور الثالث وتقديم أي اقتراح من شأنه تحسين مردوديته.
يحدّد قرار التأهيل المؤسسة المعنية وميدان وشعبة وتخصص التكوين.
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات منح التأهيل أو تجديده أو تجميده، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدوّنة الميادين والشُّعب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين والشُّعب.
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني
القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 10
فتح المادةينظم التكوين في الطورين الأول والثاني للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر في سداسيات وفق نمط التكوين الحضوري.
وينقسم هذا التكوين إلى ميادين تضم شُعبًا تتفرع إلى تخصصات ذات بُعد أكاديمي أو مهني.
ويضم هذا التكوين الوحدات التعليمية الآتية :
– وحدات تعليمية أساسية،
– وحدات تعليمية منهجية،
– وحدات تعليمية أفقية،
– وحدات تعليمية استكشافية.
تتضمّن الوحدات التعليمية تعليما إجباريا، كما يمكن أن تتضمّن تعليما اختياريا.
المادة 11
فتح المادةتقيّم الوحدة التعليمية بنقطة، وتقاس بأرصدة قابلة للاكتساب والتحويل.
يُكتسب الرصيد عند الحصول على المعارف وتطوير الكفاءات عند بلوغ حجم ساعي إجمالي متبوع بتقييم تكويني عن طريق المراقبة المستمرّة طوال التكوين و/أو تقييم تحصيلي عن طريق امتحان نهائي عند نهاية التكوين.
يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب للحصول على الوحدة المعنية.
بغضّ النظر عن أحكام المادتين 14 و 19 من هذا المرسوم، يحدد فريق التكوين العمل البيداغوجي الشامل وكذا عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية في عرض التكوين حسب غاياته، وفي إطار النسب الموافقة للمعايير العالمية.
المادة 12
فتح المادةيسمح بالالتحاق بالتكوين العالي في الطور الأول للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
تحدّد مدة التكوين للحصول على شهادة الليسانس بثلاث
(3) سنوات، أي ستة (6) سداسيات.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تخصص، خلال السنة الأخيرة من الدراسة في الطور الأول، وحدة تعليمية لإعداد مذكرة نهاية الدراسة، أو تقديم تقرير عن تربص أو إنجاز عرض موضوعاتي ذي صلة بالتكوين.
المادة 14
فتح المادةيسلّم شهادة الليسانس الوزير المكلّف بالتّعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع وأثبتوا اكتساب المائة والثمانين (180) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي.
تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين، وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” يبيّن مسار التكوين المتّبع، والمعارف والكفاءات المكتسبة، وترتيب الطالب في دفعته.
تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 15
فتح المادةيُسمح للمترشّحين الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بالالتحاق بالتكوين العالي في الطّور الثاني.
يتمّ الالتحاق بالتكوين العالي في الطّور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشّهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة.
تحدّد مدة التكوين للحصول على شهادة الماستر بسنتين (2)، أي أربعة (4) سداسيات.
المادة 16
فتح المادةيُسمح بالالتحاق بالتكوين العالي في المدارس العليا التي لا تضمن التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
يتمّ التكوين في هذه المدارس العليا في شكل مسار موحّد ومتتابع يتضمّن تكوينا قاعديا وتكوينا متخصّصا، ويُتوّج بشهادة الماستر.
تحدّد مدّة التكوين للحصول على شهادة الماستر بخمس
(5) سنوات، أي عشرة (10) سداسيات.
المادة 17
فتح المادةيُسمح للمترشحين الحائزين شهادات جامعية في التدرج بالالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه بعض المدارس العليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تتضّم ن الدراسة للحصول على شهادة الماستر خلال السنة الأخيرة من الدراسة تخصيص وحدة تعليمية، على الأقل، لإعداد مذكرة نهاية الدراسة أو لتقديم تقرير عن تربص ذي صلة بالتكوين.
المادة 19
فتح المادةيسلّم شهادة الماستر الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجيين في مسار التكوين المتّبع.
يجب أن يثبت طلبة مؤسسات التعليم العالي، دون المدارس العليا، اكتساب المائة والعشرين ( )120 رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي.
يجب أن يثبت طلبة المدارس العليا المذكورة في المادة 16 أعلاه، اكتساب المائة والثمانين (180) رصيدا المطلوبة خلال التكوين المتخصّص، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي.
تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين.
وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” تبين مسار التكوين المتبع وأنماط التكوين والمعارف والكفاءات المكتسبة وترتيب الطالب في دفعته.
تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل للتكوين المنصوص عليه في المواد من 10 إلى 19 أعلاه، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرّج فيها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
القسم الثاني — تنظيم التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 21
فتح المادةيهدف التكوين الذي تضمنه مؤسّسات التعليم العالي في الهندسة إلى اكتساب قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية تجعل حائز شهادة مهندس عمليا في القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 22
فتح المادةيهدف التكوين الذي تضمنه مؤسّسات التعليم العالي في الهندسة المعمارية إلى اكتساب قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية في التصميم والإنجاز، واعتماد المنشآت المعمارية في ميادين السكن والعمران ومهن المدينة وحماية التراث المعماري.
المادة 23
فتح المادةيسمح للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، بالالتحاق بالتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية. 8 جوان سنة 2022 م تحدد مدة التكوين للحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري بخمس (5) سنوات، أي عشرة
(10) سداسيات.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتضمّن الدراسة للحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري، ما يأتي :
– دروس في العلوم الأساسية،
– دروس في العلوم التطبيقية،
– دروس في العلوم الأخرى ذات الصّلة بالتكوين،
– تربصات عملية في وحدات الإنتاج أو البحث.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتضمن الدراسات للحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري خلال السنة الأخيرة من الدراسة، تخصيص مادة تعليمية، على الأقل، لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة أو لتقديم تقرير عن تربص ذي صلة بالتكوين.
المادة 26
فتح المادةيسلّم شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري الوزير المكلّف بالتّعليم العالي للطلبة الذين استوفوا جميع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع.
تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين.
وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” تبيّن مسار التكوين المتبع وأنماط التكوين والمعارف والكفاءات المكتسبة وترتيب الطالب في دفعته.
تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية المحدّدة في هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات المنصوص عليها في المواد من 21 إلى 26 أعلاه، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرّج فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 28
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 12 و 15 و 16 و 23 من هذا المرسوم، يمكن تثمين مكتسبات الخبرة لحاملي شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، أوشهادة أجنبية معادلة، للالتحاق بالطور الأول من التكوين العالي، أو بالتكوين الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي في الهندسة والهندسة المعمارية وكذا في المدارس العليا.
كما يمكن أيضا تثمين مكتسبات الخبرة للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس أو شهادة أجنبية معادلة للتسجيل في الطور الثاني.
يساعد تثمين مكتسبات الخبرة المترشحين في الالتحاق بأحد الفروع أو التخصصات التي يتطلب التسجيل فيها شروطا أخرى زيادة على الشهادات المطلوبة.
تُحدّد شروط وكيفيات تثمين مكتسبات الخبرة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي. 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م
القسم الثالث — التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموطّن والتكوين بالتناوب
المادة 29
فتح المادةزيادة على التكوين الحضوري، يمكن تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية، عن طريق التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموّطن والتكوين التناوبي.
يخضع تأهيل عروض هذه التكوينات لنفس إجراءات التقييم والمصادقة من طرف الهيئات المعنية على غرار تلك المعتمدة في عروض التكوين الحضوري.
المادة 30
فتح المادةيكتسي التكوين عن بعد وفق النمط المختلط، طابعا وطنيا.
ويحدّد هذا التكوين الوزير المكلّف بالتعليم العالي بعد مصادقة الهيئات المؤهلة.
يمكن إعداد وبناء عروض التكوين عن بعد بالشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
تحدّد شروط الالتحاق والوثائق المكونة للملف وحقوق التسجيل وكيفيات تنظيم وتقييم الدراسة في التكوين عن بعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادة 31
فتح المادةتلزم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المؤهلة بضمان التكوين عن بعد عبر منصة رقمية.
المادة 32
فتح المادةتبرم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المؤهلة اتفاقيات مع الهيئة المكلفة بالمتابعة التقنية وتسيير المنصة الرقمية المخصصة لنمط التكوين عن بعد، وذلك لضمان التكوين عن بعد طوال مدة التكوين.
المادة 33
فتح المادةيمكن أن ينظم التكوين الحركي في إطار الشراكة بين مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية أو أجنبية للتعليم العالي، ويتوّج بشهادة مشتركة بين المؤسستين أو شهادة مزدوجة لكل مؤسسة على حدة.
تحدّد كيفيات منح الشهادة في اتفاقية الشراكة بين المؤسسات المعنية، بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادة 34
فتح المادةيمكن أن تبادر بعرض التكوين الموطّن مؤسسة التعليم العالي التي لا تتوفر لديها الموارد البشرية و/أو المادية الكافية، وتسمّى المؤسسة الأصلية. وفي هذه الحالة، تتولى مؤسسة أخرى مؤهلة للتعليم العالي ضمان التكوين الموطّن، وتسمّى المؤسسة المستقبلة.
يتم التكوين الموطّن كله أو جزء منه في المؤسسة المستقبلة للطالب أو في مؤسسته الأصلية. وتسلم الشهادة المتوجة لهذا التكوين من طرف المؤسسة المؤهلة.
المادة 35
فتح المادةيعتمد التكوين الموطّن على شراكة تجسد بموجب اتفاقية بين مؤسسة للتعليم العالي ومؤسسة أخرى للتعليم العالي، تسمّى المؤسسة المستقبلة التي يجرى فيها التكوين.
ترفق الاتفاقية بملفّ طلب تأهيل عروض التكوين الموطّن.
المادة 36
فتح المادةتضمن عروض التكوين بالتناوب إعداد برنامج تعليمي مرن يجمع بين الاحتياجات المهنية للطالب ومتطلّبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين، وذلك بموجب اتفاقية بين هذه الأخيرة والمؤسّسة الشّريكة.
القسم الرابع — تأهيل عروض التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 37
فتح المادةتُنشأ لدى الوزير المكلّف بالتعليم العالي لجنة بيداغوجية وطنية لكل ميدان تكوين ولجنة بيداغوجية وطنية لكل شّعبة تكوين.
وتكلف اللجنة، أساسا، بما يأتي :
– ضمان يقظة بيداغوجية،
– إعداد نماذج عروض التكوين حسب خصوصيات كل ميدان تكوين،
– وضع لكل ميدان وشعبة وتخصص تكوين نظاما مرجعيا للوحدات التعليمية التي يجب أن يتضمنها عرض التكوين،
– إجراء الخبرة وإبداء الرأي في البرامج البيداغوجية وملاءمة وجودة برامج التعليم والتكوين في تخصصات ميدان التكوين المعني،
– التأكد من توافق عرض التكوين مع التأطير البيداغوجي والهياكل والتجهيزات المسخرة من طرف المؤسسة لضمان التكوين،
– السهر على ضمان الانسجام الوطني للتكوين طبقا للسياسة الوطنية للتعليم العالي.
يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي دعوة اللجنة لإبداء رأيها بخصوص كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي.
تحدّد مهام كل لجنة وتشكيلتها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 38
فتح المادةيمنح التأهيل لمؤسسات التعليم العالي من أجل تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمنح التأهيل للتكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية، بناء على طلب المؤسسة، بعد إجراء خبرة من قبل اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان، واللجنة البيداغوجية الوطنية للشّعبة، ومصادقة اللجنة الوطنية للتأهيل.
المادة 39
فتح المادةيجب على المؤسسة المعنية، في حالة عدم تجديد التأهيل، ضمان استمرار تكوين الطلبة المسجلين بانتظام لتحضير الشهادة المتوّجة للتكوين.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث
القسم الأول — كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث
المادة 40
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات كتابية للمترشّحين الحائزين، زيادة عن شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة المهندس المعماري أو شهادة الطبيب البيطري والشهادة المتوّجة لمسار التكوين المحدّدة مدّته بخمس (5) سنوات الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة، أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها.
تنظم المسابقة من قبل مؤسسة التعليم العالي المؤهلة.
تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادة 41
فتح المادةيخضع الطلبة الجزائريون الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها، لنفس شروط المشاركة في المسابقة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيخضع الطلبة الأجانب الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري مسلّمة من مؤسسة التعليم العالي في الجزائر، لنفس شروط المشاركة في المسابقة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.
يعفى الطلبة الأجانب المستفيدون من منحة دراسية في إطار برامج التعاون الدّولي والحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري أجنبية معترف بمعادلتها، من مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث. ويجب أن يتم تسجيلهم في إحدى الشُّعب المذكورة في عرض التكوين بناء على مقرر الاعتراف بالمعادلة. 8 جوان سنة 2022 م تعدّ المقاعد البيداغوجية المخصّصة لهذه الفئة من الطلبة الأجانب المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، خارج المقاعد البيداغوجية المحدّدة في عرض التكوين.
المادة 43
فتح المادةيمكن الطلبة الجزائريين الحائزين، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بتقدير قريب من الحسن، على الأقل، التسجيل مباشرة في التكوين في الطور الثالث، ويعفون من مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.
تعدّ المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة خارج حصة المقاعد البيداغوجية المحدّدة في عرض التكوين.
القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 44
فتح المادةيهدف التكوين في الطّور الثالث إلى التكوين في مهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث التطويري والخبرة والتأطير على مستوى عالٍ في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
تعالج الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه موضوع بحث أصلي، مع إدماج آخر الابتكارات العلمية والتكنولوجية بصفة مستمرة.
يوطّن التكوين في الطور الثالث في أحد الأقسام، ويرتكز على مشروع بحث وعلى مخبر أو عدة مخابر بحث.
يتوج التكوين في الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يسلّمها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 45
فتح المادةيؤهل التكوين في الطور الثالث الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد مصادقة اللجنة الوطنية للتأهيل على عرض التكوين في الطور الثالث.
يوضّح قرار تأهيل عرض التكوين المؤسسة المعنية والميدان والشعبة وتخصص التكوين وعدد المقاعد البيداغوجية المخصّصة.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يعدّ عرض التكوين في الطّور الثالث وفق مواضيع بحثٍ أصلية وحديثة، وأن يكون ذا صلة بما يأتي :
– برامج ومشاريع البحث المختلفة، الوطنية والدّولية،
– مشروع المؤسّسة.
المادة 47
فتح المادةتستفيد مخابر البحث التي يستند إليها التكوين في الطور الثالث من تمويل تدعيمي في إطار الميزانية المخصّصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مع ضرورة التكفل أيضا بهذا التكوين من طرف مؤسسة التسجيل. 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م يمكن أن يستفيد التكوين في الطور الثالث من الرعاية المالية أو من أشكال الدعم الأخرى من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو من الأشخاص الطبيعيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 48
فتح المادةتحدد مدة التكوين في الطّور الثالث بثلاث (3) سنوات متتالية.
يمكن أن يرخص بإضافة سنة واحدة (1)، قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على رأي معلل من طرف المشرف على الأطروحة ولجنة التكوين في الدكتوراه، وباقتراح من الهيئات العلمية المؤهلة للمؤسسة.
تعتبر السنتان الإضافيتان للتكوين جزءا من المدة القانونية للتكوين في الطور الثالث.
المادة 49
فتح المادةيعد دفترٌ لطالب الدكتوراه لضمان متابعة نشاطاته البيداغوجية والعلمية المنجزة خلال مدة التكوين، ويُرفق بميثاق للأطروحة يحدّد حقوق وواجبات مختلف المتدخّلين في التكوين في الطور الثالث.
يرفق دفتر طالب الدّكتوراه وجوبا بملف مناقشة الأطروحة المذكور في المادة 60 من هذا المرسوم.
يُحدّد الوزير المكلّف بالتعليم العالي نموذج دفتر طالب الدّكتوراه وميثاق الأطروحة.
المادة 50
فتح المادةالأطروحة هي وثيقة مكتوبة متبوعة بعرض شفوي لأعمال البحث التي تمّت للحصول على شهادة الدّكتوراه، وهي نتيجة عمل طالب واحد.
تهدف الأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح العلمية للقيام بأعمال بحث مبتكر، والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمية والتكنولوجية و/أو الاجتماعية والاقتصادية.
يجب أن تقدم الأطروحة بالضرورة مساهمة في تطوير المعارف أو تؤدي إلى تطبيقات جديدة.
تسمح متطلبات التكوين في الطور الثالث بتقييم المعارف العلمية لطالب الدكتوراه وكذا مهاراته وقدراته للقيام، بشكل أفضل، بأعمال البحث بكل استقلالية، وبنشاطات الخبرة والتّطوير.
المادة 51
فتح المادةيمكن تقديم أطروحة الدكتوراه في شكل مجموعة أعمال منسجمة تتضمن نتائج علمية ذات صلة مع الموضوع المعالج.
تُحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادة 52
فتح المادةتنشأ بطاقية مركزية لمواضيع أطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها والمواضيع الجاري إعدادها حسب الميدان والشعبة والتخصص، وتكون متاحة للجميع.
يقترح المشرف موضوع أطروحة الدكتوراه، ويعرضه للمصادقة على لجنة التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية المؤهلة، التي تقدّر مدى جودته ومطابقته مع محاور البحث ذات الأولوية، قبل أن يقترح على طلبة الدّكتوراه في السنة الأولى من التكوين.
يسجّل الموضوع في البطاقية المركزية لمواضيع الأطروحات.
المادة 53
فتح المادةتحرّر وثيقة الأطروحة باللغة الوطنية، ويمكن أن تحرر بلغة أخرى، بعد موافقة المشرف على الأطروحة والمجلس العلمي للمؤسسة المؤهلة.
المادة 54
فتح المادةيرفق ملف مناقشة الأطروحة عند تقديمه للتقييم بملخص عن الأطروحة، وبكلماتها المفتاحية، باللغة الوطنية وبلغتين أجنبيتين ذاتي سمعة علمية مؤكدة.
المادة 55
فتح المادةيجب على طالب الدكتوراه الذي تحصل، في إطار أعمال البحث، على معلومات خاصة أو سرّية أو ذات نشر محدود، الالتزام بعدم استعمال هذه المعلومات في أطروحته إلاّ بعد حصوله على ترخيص كتابي من المؤسسة المعنية قبل إيداع الأطروحة.
المادة 56
فتح المادةيمكن الترخيص لطالب الدكتوراه، لأسباب علمية وبحثية وفي إطار بروتوكول التبادل والتعاون، بمتابعة جزء من أعمال أطروحته لدى مؤسسة بحث أخرى غير تلك التي سجل بها.
المادة 57
فتح المادةيجب أن يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا أو باحثا دائما من ذوي مصفّ الأستاذية.
يتابع المشرف على الأطروحة، بانتظام، حالة تقدم أعمال بحث طالب الدكتوراه، ويحرر تقريرا بذلك كل سنة يعرضه على لجنة التكوين في الدّكتوراه المعنية بالمؤسّسة.
المادة 58
فتح المادةيمكن إعداد الأطروحة في إطار الإشراف الدولي المشترك.
يجسّد الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة باتفاقية توقّع بين مؤسسة جزائرية للتعليم العالي ومؤسسة أجنبية للتعليم العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتوّج الإشراف الدولي المشترك بمناقشة واحدة للأطروحة معترف بها من طرف المؤسستين المعنيتين.
المادة 59
فتح المادةيمكن طالب الدكتوراه المسجل في مؤسسة جزائرية للتعليم العالي وفي إطار الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة، التسجيل لدى مؤسسة أجنبية شريكة للتعليم العالي ذات سمعة علمية مؤكّدة.
يمكن طالب الدكتوراه المسجل في مؤسسة أجنبية للتعليم العالي ذات سمعة علمية مؤكّدة، والذي يندرج موضوع أطروحته ضمن محاور البحث ذات الأولوية الوطنية، التسجيل في مؤسسة جزائرية شريكة للتعليم العالي، في إطار الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة.
يجب أن يتمّ التسجيل في إطار الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة خلال السداسيات الثلاثة الأولى من التكوين في الطور الثالث.
المادة 60
فتح المادةلا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بعد نهاية السنة الثالثة من التسجيل.
يودع ملف المناقشة لدى المصالح الإدارية المعنية، التي تحيله للهيئات العلمية للتقييم.
يقبل طلب مناقشة الأطروحة على أساس ملف مناقشة وشبكة قابلية الأطروحة للمناقشة.
يحدد ملف المناقشة وشبكة قابلية الأطروحة للمناقشة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 61
فتح المادةتعدُّ المناقشة جزءا من تقييم الأطروحة، وهي تهدف إلى إثبات أصالة الأطروحة والتأكّد من القدرات المعرفية والعلمية للمترشح وقدرته على الدّفاع عنها.
يُعلن المترشح عقب المناقشة وتبعا لمداولات اللجنة، ناجحا أو مؤجّلا.
يخوّل النجاحُ للمترشّح الناجح تقدير “مشرّف” أو تقدير “مشرّف جدا”، ويُمنح له لقب دكتور.
المادة 62
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطّور الثالث وإعداد أطروحة الدّكتوراه ومناقشتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 63
فتح المادةتنسب الأعمال العلمية التي أنجزها طالب الدكتوراه في إطار أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى مؤسّسة التسجيل المؤهلة التي يمكنها التصرف فيها بكل حرية، إلاّ إذا تنازلت عنها صراحة لصالحه.
تؤول الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال المنجزة في إطار أطروحة الدكتوراه والتي تستوفي شروط قابلية البراءة في مفهوم المادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى المؤسسة المؤهلة التي سجل بها المترشّح واستغلّ وسائلها وقام بأعمال بحثه فيها.
المادة 64
فتح المادةكل انتحال أو تزوير في النتائج أو غش ذي صلة بالأعمال العلمية الواردة في الأطروحة تم معاينته أثناء 8 جوان سنة 2022 م المناقشة أو بعدها وتم إثباته من طرف الهيئات المؤهلة، يعرّض صاحبه إلى إلغاء المناقشة و/أو سحب لقب دكتور والشهادة المكتسبة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 65
فتح المادةيمكن تنظيم التكوين في الطور الثالث في شكل”مدرسة الدكتوراه”.
مدرسة الدكتوراه عبارة عن تجمّع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مرتبطة بأهداف مشتركة.
تحدد كيفيات تنظيم مدرسة الدكتوراه وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الرّابع أحكام انتقالية وختامية
المادة 66
فتح المادةيمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج المتخصص عند تاريخ سريان هذا المرسوم، مواصلة تكوينهم، ويخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. وتسلّم لهم عند انتهاء التكوين شهادة التكوين فيما بعد التدرج المتخصص.
المادة 67
فتح المادةيمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، مواصلة تكوينهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتسلّم لهم عند انتهاء التكوين شهادة الدكتوراه في العلوم.
لا يمكن الطلبة المذكورين في الفقرة أعلاه، مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بعد أربعة (4) تسجيلات متتالية، على الأقل، ويمكن أن يرخص بإضافة تسجيل واحد.
كما يمكن أن يمنح المترشح، استثنائيا، تسجيلا سادسا
(6) بناء على رأي معلل من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني.
ويمكن المترشح مناقشة أطروحته في أي وقت من آخر السنة من التسجيل.
المادة 68
فتح المادةيمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، التسجيل في نفس الشّعب للحصول على شهادة الدكتوراه، في مفهوم هذا المرسوم، حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 69
فتح المادةيبقى التكوين في العلوم الطبية وعلوم البيطرة والشهادات المتوّجة له خاضعة للنصوص التنظيمية السارية المفعول. 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م يبقى التكوين الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة خاضعا للنصوص التنظيمية السارية المفعول.
المادة 70
فتح المادةيلغى كل من المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم، والمرسوم رقم 72-190 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري، والمرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه ومابعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، ما عدا الأحكام المتعلقة بالطلبة المذكورين في المواد 66 و 67 و 68 أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه.
المادة 71
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رقم 71-219
- مرسوم رقم 71-275
- مرسوم رقم 72-190
- مرسوم رقم 74-174
- مرسوم رقم 74-200
- مرسوم رئاسي رقم 14-196
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 97-291
- مرسوم تنفيذي رقم 98-254
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 08-265
- مرسوم تنفيذي رقم 10-231
- مرسوم تنفيذي رقم 13-109
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 18-95
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 19-231
- مرسوم تنفيذي رقم 21-50
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-228
مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-139
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-88
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-380
مرسوم تنفيذي رقم 23-380 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعب وتخصصات وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعبة "علوم قبالة" تخصص "قابلة" ميدان "علوم الطبيعة والحياة" وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-219
- يلغي مرسوم رقم 72-190
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.