مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
المادة الأولى
فتح المادةتحدد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية مع الاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للمعادلات المعاد تنظيمها بموجب هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للمعادلات ، بمبادرة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بدراسة الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية وتحدد عند الاقتضاء ، معادلاتها مع الاجازات والشهادات والرتب المسلمة من المؤسسات الجزائرية للتعليم العالى .
المادة 3
فتح المادةتستشار اللجنة الوطنية للمعادلات حول جميع مشاريع اتفاق معادلة الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية التي تبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الأخرى •
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للمعادلات كما يلى :
مدير التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالتعليمين الثانوى والتقنى بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، مديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، سبعة عمداء أو مديرى معاهد ومدارس عليا يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما اذا كان الاقتراح من اختصاص اللجنة الوطنية للمعادلة صادر من وزارة غير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فان الوزارة المعنية يجوز لها أن تمثل ضمن اللجنة .
المادة 6
فتح المادةتشتمل اللجنة الوطنية للمعادلات على لجان فرعية تقنية .
يحدد عدد هذه اللجان الفرعية وتكوينها ونظامها الداخلي بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةتفحص الاجازات والشهادات والرتب المعروضة على اللجنة الوطنية للمعادلات للنظر فيها على أساس المعايير التالية :
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923
أ) كيفيات الدخول الى المؤسسات التي سلمت الاجازات ،
ب) وضع هذه المؤسسات في النظام الجامعي التي هي مدرجة فيه ،
ج) عدد السنوات الدراسية الدينا اللازمة للحصول على هذه الاجازات ، د برامج الدراسات المحددة .
ه) النصوص التشريعية أو التنظيمية التي أحدثت هذه الاجازات ونظمت كيفيات تسليمها
المادة 8
فتح المادةيسلم وزير التعليم العالى والبحث العلمى والاعترافات بالمعادلة فردية تشير إلى القرارات الوزارية التي تتضمن تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية التي قدمت له ، ويجوز له ان يرخص لمديرى الجامعات بتسليمها .
المادة 9
فتح المادةتحدد قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عندما تقتضى الضرورة ذلك ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-95
« يلغى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإجازات والشهادات والرتب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-293
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم رقم 87-70
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن معادلة شهادة جراحة الاسنان المسلمة من جامعات جمهورية ألمانيا الفيدرالية . 485
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا فى التعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية ( جميع الشعب) المعادلة الشهادات البكالوريا الجزائرية جميع الشعب والتى تخول التسجيل في الجامعات الجزائرية. 485
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات 129
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة « دبلوم جرما نيست » الممنوح من طرف جامعات جمهورية المانيا الديمقراطية . 746
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن معادلة الأجازات والرتب والشهادات الجامعية الفرنسية 345
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية . - 296 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاشغال العمومية والبناء : قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1393 الموافق أول يناير سنة 1974 يتضمن تجديد وضبط الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل بصفة خاصة في الجزائر . 296
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب يوغسلافيا) . 295
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة الدكتواره في الطب المسلمة من جامعة هال الجمهورية الديمقراطية الالمانية) . 294
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات العراقية . 294
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية المسلمة من جامعة دمشق (سورية) . 293 ب قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في التجارة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية . 293
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة . 866
-
قرار
قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمنان معادلة شهادتين . 882
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادة. 331
-
قرار
قرارات مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 تتضمن معادلة شهادات . 758
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادات. 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن معادلة شهادة الدكتوراة في الطب البشرى أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا و واقعة بوادي زرامة بلدية سكيكدة وتابعة سابقا لملكية السيد نيكولا بول ميشال كزيبيراس والسيدة روزين انجال كزيبيراس لفائدة وزارة المسلمة من جامعة دمشق 1354 التعليم الابتدائي والثانوى لاستعمالها اساسا لبناء المدرسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 يتضمن معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات الجزائرية المماثلة لها . 810
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات. 1164
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا للتعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية التي تخول لحامليها التسجيل في الجامعات الجزائرية . 1355
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . - 1585
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة . - 1801
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.