مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتط بي قا للم ادة 3 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك الباحثين الدائمين وتحديد مدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيمارس الباحثون الدائمون الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
يمكن وضع أسلاك الباحثين الدائمين في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تضمن نشاط البحث العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبحث العلمي والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الباحثون الدائمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وكذا للنظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون فيها.
المادة 4
فتح المادةيضمن الباحثون الدائمون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تحقيق الأهداف المحددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم ما يأتي :
- العمل على زيادة قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها وتحويلها وتطبيقها في جميع قطاعات النشاطات،
- المساهمة في إعداد وإنماء المعارف العلمية،
- تصميم مواد وطرق وأنظمة و/أو المساهمة بشكل حاسم في تحسينها،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- ضمان تثمين نتائج البحث،
- المساهمة في اقتناء الإعلام العلمي والتقني، والثقافة العلمية والتقنية ونشرهما في ا لمجتمع،
- المساهمة في تحسين المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيتعين على الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به، ضمان كل الشروط الضرورية لتأدية المهام القانونية الأساسية للباحثين الدائمين الخاضعين لهذا المرسوم وتحقيق ترقيتهم المهنية.
كما يستفيدون من شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 6
فتح المادةيمكن السماح للباحثين الدائمين الالتحاق بمواقع عملهم خارج أوقات العمل القانونية، حسب كيفيات وشروط تحدد بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي.
المادّ ة 7 : يمكن دعوة الباحثين الدائمين في ظلّ احترام مهامهم القانونية الأساسية، للمشاركة في أعمال التقييم والخبرة في المجالس واللجان أو لجان المناقشة المرتبطة بميدان اختصاصهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن دعوة الباحثين الدائمين، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الأنشطة الأخرى، ضمان المساعدة التقنية والدراسات والبحث والتكوين أو نقل المعرفة.
وبهذه الصفة، يستفيدون من مكافأة خدماتهم وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص للباحثين الدائمين الممارسين نشاطا مربحا، تطبيقا للمادة 44 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية.
المادة 10
فتح المادةيمكن الباحثين الدائمين أن يتولوا مناصب عليا هيكلية أو وظيفية في المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
و بهذه الصفة، لا يرخص لهم بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 11
فتح المادةيستفيد الباحثون الدائمون من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي ذات الصلة بنشاطهم المهني، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتضمن حرية التحليل والتفسير العلمي لنتائج أشغال الباحثين الدائمين، في إطار احترام قواعد أدبيات وأخلاقيات المهنة، تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيمكن مدير البحث وأستاذ البحث قسم "أ"، اللذين مارسا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة (1) مرة واحدة خلال مسارهما المهني لدى مؤسسات بحث وطنية أو أجنبية، لاكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة. يعتبرون طوال هذه الفترة في وضعية نشاط.
وفي هذا الإطار تجمع سنوات الممارسة بصفة أستاذ بحث قسم "أ" مع سنوات الممارسة بصفة مدير البحث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 14
فتح المادةيمكن الب احثين الدائمين ال ذين يحضرون رسالة دكتوراه، الاستف ادة من انتداب حسب الش روط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيمكن الباحثين الدائمين الذين يحضرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من رخص الغياب دون فقدان الراتب في حدود حجم ساعي لا يتجاوز ثماني (8) ساعات في الأسبوع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 16
فتح المادةتعد الاختراعات والاكتشافات ونتائج أخرى للبحث منجزة في شكل نموذج أو على سند مكتوب أو سمعي - بصري أو متعدد الوسائط الإعلامية والمعلوماتي، من طرف الباحثين الدائمين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار نشاطاتهم في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ملكيات لمؤسسات البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ويستفيد الباحث الدائم من تطبيق التشريع المعمول به في مجال حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
المادة 17
فتح المادةيمكن دعوة الباحث الدائم، ضمان نشاطات تأطير التكوين في الدكتوراه في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
تحدد شروط ممارسة هذه النشاطات وكيفيات مكافأتها بموجب مرسوم.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية و الترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 18
فتح المادةيوظف الباحثون الدائمون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ويرقون، وفق الشروط المنصوص عليها أدناه.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 19
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحيات التعيين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 20
فتح المادةيرسم المتربصون بعد انتهاء مدة التربص التجريبي، أو يخضعون لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 21
فتح المادةيرسم الباحثون الدائمون بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتطبيقا للمادة 83 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعفى من التربص التجريبي، المترشحون الذين تم توظيفهم في رتبة مدير البحث.
المادة 23
فتح المادةتطبيقا للمادة 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعفى من التربص التجريبي، الباحثون الدائمون الذين تمت ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
المادة 24
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الباحثين الدائمين كما يأتي:
- حسب المدة الدنيا بالنسبة لمديري البحث،
- حسب المدة الدنيا والمتوسطة بالنسبة لأساتذة البحث،
- حسب المدة الدنيا والمتوسطة والقصوى بالنسبة للمكلفين بالدراسات والملحقين بالبحث والمكلفين بالبحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 25
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للباحثين الدائمين الذين يحتمل وضعهم، وبناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة لكل مؤسسة كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 5 % .
تحسب هذه النسب، استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة.
الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 26
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 157 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن تحويل الباحث الدائم إلا بطلب منه.
الفصل السادس — التكوين
المادة 27
فتح المادةيتعين على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا متواصلا، لفائدة الباحثين الدائمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص يهدف إلى تحسين مستواهم وتحيين معارفهم العلمية وتطوير مؤهلاتهم المهنية في مجال نشاطاتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل السابع — التقييم
المادة 28
فتح المادةيخضع الباحثون الدائمون إلى تقييم متواصل ودوري.
وبهذه الصفة، يجب عليهم تقديم تقرير سنوي عن نشاطاتهم من أجل تقييمه من طرف الهيئات العلمية المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 29
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الباحثين الدائمين بطرق ملائمة ومؤسسة على معايير علمية موضوعية وتشمل :
- حالة تقدم مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي في طور التنفيذ،
- براءات الاختراع والمنشورات والمداخلات الوطنية والدولية،
- الكتب المنشورة،
- البرمجيات والمنتوجات والأنظمة المنجزة،
- كل نشاط لتثمين نتائج البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية لتقييم الباحثين تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية للمترشحين للالتحاق برتبة أستاذ بحث قسم "أ"، ورتبة مدير بحث .
تعد اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين مديري البحث، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة الباحثين المنتمين لرتبة أستاذ والذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي تنظيم هذه اللجنة وسيرها.
الفصل الثامن — التأديب
المادة 31
فتح المادةزيادة على أحكام المواد 176 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا لأحكام المادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرج ة الرابع ة (4) قيام الأساتذة الباحثين الدائمين أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها ف ي رسائل الدكتوراه أو في منشور علمي. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 32
فتح المادةيدمج الباحثون الدائمون الشاغلون مناصب العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس س نة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةيرتب الباحثون الدائمون المذكورون في المادة 32 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في منصبهم الأصلي.
يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في المنصب الأصلي في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 34
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 35
فتح المادةتضم مدونة أسلاك الباحثين الدائمين الأسلاك الآتية :
- سلك المكلفين بالدراسات،
- سلك الملحقين بالبحث،
- سلك المكلفين بالبحث،
- سلك أساتذة البحث،
- سلك مديري البحث.
الفصل الأول — سلك المكلفين بالدراسات المادّ ة 36 : يوضع سلك المكلفين بالدراسات في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف المكلف بالدراسات بمساعدة الباحثين الدائمين من رتبة أعلى في تنفيذ نشاطهم في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة مكلف بالدراسات، المكلفون بالدراسات المثبتون والمتربصون، المعينون تطبيقا للمادة 27 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — سلك الملحقين بالبحث
المادة 39
فتح المادةيضم سلك الملحقين بالبحث رتبة ملحق بالبحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلف الملحق بالبحث بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مشاريع البحث المرتبطة بمجال نشاطه،
- المشاركة في إنجاز أشغال البحث المسندة إليه في إطار فرقة أو قسم بحث،
- ضمان سير مشروع بحث علمي وتطوير تكنولوجي يتعلق بمجال نشاطه،
- المشاركة في تثمين ونشر نتائج البحث العلمي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
فتح المادةيوظف بصفة ملحق بالبحث عن طريق المسابقة على أساس الشهادة بمقرر من مسؤول المؤسسة، الحاصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
يجب أن تكون شهادة الماجستير المسلمة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أوالشهادة المعترف بمعادلتها، بتقدير " قريب من الحسن " على الأقل.
المادة 42
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق بالبحث، المكلفون بالدراسات الذين حصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو على شهادة معترف بمعادلتها بمقرر من مسؤول المؤسسة.
المادة 43
فتح المادةيعلن ترسيم الملحقين بالبحث المذكورين في المادة 41 أعلاه بمقرر من مسؤول المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة الملحق بالبحث، الملحقون بالبحث المثبتون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المكلفين بالبحث
المادة 45
فتح المادةيوضع سلك المكلفين بالبحث في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيكلف المكلف بالبحث بما يأتي :
- مساعدة أساتذة البحث قسم " ب " في نشاطاتهم،
- العمل على التسيير العلمي لمشاريع البحث التابعة لمجال نشاطه،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واكتساب المعلومات والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 47
فتح المادةيدمج في رتبة المكلفين بالبحث، المكلفون بالبحث المثبتون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث
المادة 48
فتح المادةيضم سلك أساتذة البحث رتبتين (2) :
- رتبة أستاذ بحث قسم"ب"،
- رتبة أستاذ بحث قسم "أ".
الفرع الأول — أستاذ بحث قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 49
فتح المادةيكلف أستاذ البحث قسم "ب" بما يأتي :
- تنفيذ محور للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يرتبط بمجال نشاطه،
- ضمان التسيير العلمي لمشاريع البحث التابعة لميدان نشاطه،
- مساعدة أساتذة البحث قسم "أ" ومديري البحث في نشاطاتهم،
- المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتنميتها،
- الع مل على تنم ية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في كل قطاعات النشاط،
- تطوير القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والخبرة والهندسة،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث واكتساب الإعلام والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 50
فتح المادةيوظف في رتبة أستاذ بحث قسم "ب"
عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، بمقرر من مسؤول المؤسسة.
المادة 51
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة أستاذ البحث قسم "ب"، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الملحقون بالبحث والمكلفون بالبحث المرسمون الذين حصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 52
فتح المادةيعلن ترسيم أساتذة البحث قسم " ب "
المذكورين في المادة 50 أعلاه بمقرر من مسؤول المؤسسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 53
فتح المادةيدمج المكلفون بالبحث المثبتون، الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو على شهادة معترف بمعادلتها، ويرسمون من أجل التأسيس الأولي للرتبة في رتبة أستاذ البحث قسم "ب"، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
يدمج بصفة متربص عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في رتبة أستاذ بحث قسم "ب"، المكلفون بالبحث المتربصون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثاني — أستاذ بحث قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيكلف أساتذة البحث قسم "أ" بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مشاريع البحث بالاتصال مع هيئات التوجيه والبرمجة وتقييم البحث،
- المساهمة بأعمالهم في إعداد وتنفيذ برامج وطنية للبحث،
- العمل على تنمية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في جميع قطاعات النشاط،
- العمل على تثمين ونشر نتائج البحث،
- القيام بالخبرة على الأعمال العلمية والتكنولوجية، في إطار مجالس أو لجان علمية متخصصة وطنية أو دولية،
- المساهمة في اكتساب الإعلام والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى من أجل نقل المهارة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 55
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ بحث قسم "أ"
بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة :
1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - على أساس الشهادة والأعمال، الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في الاختصاص بعد الحصول على هذه الشهادة، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين.
يعلن ترسيم أستاذ بحث قسم "أ" بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
المادة 56
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ بحث قسم "أ" بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، أساتذة البحث قسم "ب"
الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل التي يعدها الوزير المكلف بالبحث العلمي وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين .
المادة 57
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ بحث قسم "أ"، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الباحثون الدائمون المرسمون الذين حصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها أو على التأهيل الجامعي.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 58
فتح المادةيدمج في سلك أساتذة البحث قسم "أ"، أساتذة البحث المثبتون والمتربصون.
المادّ ة 59 : يدمج المكلفون بالبحث المرسمون، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها، و يرسمون ويرتبون في رتبة أستاذ بحث قسم " أ "، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الخامس — سلك مديري البحث المادّ ة 60 : يضم سلك مديري البحث رتبة مدير بحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 61
فتح المادةيكلف مدير البحث بما يأتي :
- تصور نظريات جديدة وتصميم وضبط من خلال أشغال بحثه، طرق وأساليب ومواد وأجهزة وأنظمة وتجهيزات وإنشاءات لأداء المهام المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم،
- المشاركة في إعداد برامج وطنية للبحث وتقييم البحث،
- العمل على تثمين ونشر نتائج البحث العلمي،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى لضمان نقل المهارة،
- العمل على تنم ية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في كل قطاعات النشاط، 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
فتح المادةيوظف على أساس الشهادة والأعمال العلمية بصفة مدير بحث وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين، الحاصلون على دكتوراه دولة أو شهادة معترف بمعادلتها أو تأهيل جامعي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في الاختصاص، بعد نيل الشهادة أو الدرجة المذكورتين .
المادة 63
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة والأعمال العلمية بصفة مدير بحث، أساتذة البحث قسم "أ"
الذين يثبتون على الأقل أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل التي يعدها الوزير المكلف بالبحث العلمي وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين.
المادة 64
فتح المادةيوظف مدير البحث ويرسم، في نفس التاريخ بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، أو عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 65
فتح المادةيدمج في رتبة مدير البحث، مديرو البحث المثبتون والمتربصون.
الفصل السادس — مدير بحث مميّز
المادة 66
فتح المادةتؤسس درجة مدير بحث مميّز.
المادة 67
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للتميز وتتشكل من مديري البحث المميّزين.
تكلف اللجنة الوطنية للتميّز بتقييم النشاطات والنشرات العلمية للمترشحين للتعيين في درجة مدير مميّز.
تعد اللجنة الوطنية معايير التقييم وشبكة التنقيط ذات الصلة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها.
تتشكل اللجنة الوطنية للتميّز، بصفة انتقالية وفي انتظار وضع درجة مدير بحث مميّز، من أساتذة مميّزين.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
فتح المادةزيادة على المهام المخولة لمدير البحث، يكلف مدير البحث المميّز بما يأتي:
- المشاركة في اختيار وإعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتقييمها،
- المشاركة في تحديد محاور البحث الأولية،
- المشاركة في إنماء قدرات تكييف التكنولوجيات المستوردة،
- إدارة أشغال الحلقات،
- ضمان مهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أوالدولية،
- تقديم النصائح للباحثين الذين يحضّرون الدكتوراه وتوجيههم.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 69
فتح المادةيعين مدير بحث مميّز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميّز، من بين مديري البحث الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين ساهموا منذ التعيين في منصب أو رتبة مدير بحث فيما يأتي :
- تطوير المعارف وتحويلها وتطبيقها في المؤسسات،
- التكوين في البحث وعن طريق البحث،
- إنجاز أشغال البحث والمنشورات والمداخلات الوطنية أو الدولية المنشورة في مجلات ذات سمعة معترف بها،
- نشر الإعلام والثقافة العلمية والتقنية بواسطة دوريات ومجلات علمية وتقنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي.
المادة 70
فتح المادةتحدد كيفيات التعيين في درجة مدير بحث مميّز بموجب نص خاص.
الباب 4 مايو سنة 2008 م الثالث تصنيف الرتب
المادة 71
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك الباحثين طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مدير بحث مدير بحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم " أ "
أستاذ بحث قسم "ب"
مكلف بالبحث مكلف بالبحث ملحق بالبحث ملحق بالبحث مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 72
فتح المادةزيادة على المرتب الذي يتقاضاه مدير البحث، يستفيد مدير البحث المميّز من تعويض عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بموجب مرسوم.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 73
فتح المادةيوظف بصفة مدير بحث أو أستاذ بحث، الباحثون الدائمون من جنسية جزائرية الذين يثبتون، على التوالي، رتبة مدير بحث أو رتبة أستاذ بحث أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها في الخارج.
المادة 74
فتح المادةيوظف ويرسم في التاريخ نفسه، الباحثون الدائمون الذين وظفوا، تطبيقا للمادة 73 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني.
المادة 75
فتح المادةتحتسب الأقدمية المكتسبة من الباحثين الدائمين المنصوص عليهم في المادة 73 أعلاه في إطار تعويض الخبرة المهنية، بنسبة 1,4 % عن كل سنة نشاط.
الدائمين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1480 قسم فرعي 6 1280 خ ار ج قسم فرعي 4 1125 ا صل فن قسم فرعي 3 1055 قسم فرعي 1 930 الصنف 13 578
المادة 76
فتح المادةتؤخذ الأقدمية المكتسبة من الباحثين الدائمين المذكورين في المادة 73 أعلاه، في الحسبان من أجل الترقية في رتبة أو سلك أعلى وكذا للتعيين في منصب عال أو درجة مدير بحث مميّز.
الباب الخامس — أحكام ختامية المادّ ة 77 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 78
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادّ ة 79 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 39 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يتمتع الباحثون الدائمون في إطار »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104
« تعدل المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 71 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء 11 الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-72
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-105
مرسوم تنفيذي رقم 24-105 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-323
مرسوم تنفيذي رقم 24-323 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-324
مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-434
مرسوم تنفيذي رقم 23-434 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-128
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-221
مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-433
مرسوم تنفيذي رقم 23-433 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-163
مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.