مرسوم رقم 67-284 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية 1693
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة التربية الوطنية لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية •
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بدراسة الاجازات والشهادات الاجنبية قصد اعطائها معادلة جامعية مع الاجازات والشهادات الجزائرية المعترف بها من قبل وزير التربية الوطنية •
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية لمعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الأجنبية كما يلي : 1694 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه مدير التعليم العالي ، رئيسا ،
- عمداء الكليات الاربعة بجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، ممثل وزير المالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها حسب جدول يحدد مسبقا .
تستطيع اللجنة أن تدعو للتشاور كل شخص يمكن أن يقدم لها ايضاحات في مداولاتها ولا سيما اذا كانت الملفات مقدمة من قبل الوزارات التقنية فان اللجنة تستدعي ممثلا من هذه الوزارات للمشاركة في المداولات بصوت استشاري المادة . : تحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفيات تسيير هذه اللجنة •
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-515
« تلغى جميع الاحكام المخالفة والواردة في المرسوم رقم 67-284 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم رقم 87-70
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
-
مرسوم رقم 71-189
مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.