أمر رقم 97-10 ملغى

أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف

الفصل الأول — المصنفات المحمية

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثاني — المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق

المادة 2

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب الثاني — الحقوق المحمية

الفصل الأول — الحقوق المعنوية وممارستها

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الثاني — الحقوق المادية

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

الفصل الرابع — مدة الحماية

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الخامس — استغلال الحقوق

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة

المادة 108

فتح المادة

الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة

المادة 109

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

الفصل الثاني — الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

الفصل الثالث — مدة حماية الحقوق المجاورة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

الباب الرابع — النسخة الخاصة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام

المادة 130

فتح المادة

الفصل الأول — التسيير الجماعي للحقوق

المادة 131

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-366 (ج.ر عدد 87 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

الفصل الثاني — حماية مصنفات الملك العام . ومصنفات التراث الثقافي التقليدي

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

الباب السادس — الإجراءات والعقوبات

الفصل الأول — الدعوى المدنية .

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جزائية

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية

الفصل الأول — أحكام انتقالية

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-366 (ج.ر عدد 87 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام ختامية

المادة 167

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 03-05

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • أمر رقم 03-05

    أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-316

    مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-196

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-41

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-226

    مرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 23 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني. 24

  • قانون رقم 99-05

    قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-366

    مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5

  • قانون رقم 98-11

    قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-257

    مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-254

    مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12

  • قانون رقم 98-04

    قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.