مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لطلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خ اصة في مجال الب حث، طبقا لأحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لا سيما التقرير العام الملحق به. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةيعد طالبا في الدكتوراه في مفهوم هذا القانون الأساسي، كل طالب مسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي، من أجل الحصول على شه ادة الدكتوراه في إط ار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المع دّل والمتمّم أو المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يندرج موضوع أطروحة طالب الدكتوراه ضمن ميادين أو محاور أو مواضيع أو مشاريع البحث التي تتكفل بها مؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة للبحث التي سجل بها أطروحته.
ويجب أن يدمج طالب الدكتوراه في فرقة بحث أو مخبر بحث لإنجاز أعمال البحث.
المادة 4
فتح المادةيستفيد طالب الدكتوراه من الوسائل المتاحة للقيام بنشاطاته في المؤسسة التي ينتمي إليها.
المادة 5
فتح المادةيستفيد طالب الدكتوراه غير الأجير، من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
وفي حالة تقييم غير مرض توقف الاستفادة من المنحة.
غير أنه يمكن تمديد الاستفادة من المنحة ابتداء من السنة الموالية في حالة الحصول على نتائج مُرضية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكلف طالب الدكتوراه غير الأجير للقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التدرج أو في الطور الأول، في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته.
تمارس نشاطات التعليم فيح دود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع، بحض ور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية.
يعفى طالب الدكتوراه من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه.
يستفيد طالب الدكتوراه الذي يتولى فعليا نشاطات التعليم من مكافأة تحسب طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتخضع نشاطات البحث لطالب الدكتوراه لتقييم سنوي من المجلس العلمي لمؤسسة التسجيل.
المادة 8
فتح المادةيمكن طلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث، القيام بتربصات والمشاركة في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية.
المادّ ة 9 : يمكن طالب الدكتوراه خلال إنجاز أطروحته، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة، القيام بتربص في إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة، في إطار اتفاقيات بين مؤسسة التعليم العالي والهيكل المستقبل، إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك.
المادّ ة 10 : يمكن طالب الدكتوراه المشاركة في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية إذا تقدم بمداخلة ذات علاقة بموضوع أطروحته التي تقبلها لجنة تنظيم التظاهرة العلمية، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يمكن طالب الدكتوراه الأجير المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية و/أو الدولية بعد موافقة هيئته المستخدمة.
تتكفل مؤسسة تسجيل أطروحة الدكتوراه بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية.
المادة 11
فتح المادةتتحمل مؤسسة التسجيل تكاليف طبع أطروحة طالب الدكتوراه غير الأجير وسحبها بالعدد المطلوب قانونا.
المادة 12
فتح المادةتدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 13
فتح المادةتسجل الاعتمادات المتعلقة بالمصاريف المنصوص عليها في المواد 6 و 10 و 11 من هذا المرسوم، في ميزانية تسيير مؤسسة التسجيل المعنية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.