مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الأول — الجامعة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضح تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتحدث الجامعة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي وتتكون من معاهد، ويحدد رسوم احداثها وعدد المعاهد التي تتكون منها واختصاصاتها.
ويتم احداث المعاهد الجديدة بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تتكون الجامعة من كليات. ويحدد مرسوم إنشائها مقرها وعدد الكليات التي تتكون منها كما يحدد اختصاصاتها.
يتم تعديل المحتوى المادي للجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي ".
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهمة الاساسية المنوطة بالجامعة فيما يأتي خاصة :
تساهم في تعميم نشر المعارف وأعدادها وتطويرها، تكون الإطارات اللازمة لتنمية البلاد وفقا - للاهداف المحددة في التخطيط الوطني
- تضطلع بترقية الثقافة الوطنية.
تساهم في تطوير البحث وتنمية الروح العلمية
- تتولى تلقين الطلاب مناهج البحث تقدم بأي عمل لتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين الدائم،
- تتولى نشر الدراسات ونتائج البحث.
الفصل الثاني التنظيم الاداري والعلمي في الجامعة المادة : : تتولى الجامعة، في اطار مهامها تنسيق أعمال المعاهد التي تتكون منها، والمصالح التقنية والادارية المشتركة، والمعاهد الوطنية للتعليم العالي الملحقة بها.
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري وتوعية المصالح المشتركة في كل جامعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يحدد التنظيم التربوي في الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
ويحدد التنظيم العلمي في الجامعة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةتتكون الاجهزة المركزية في الجامعة من :
- مجلس توجيه الجامعة
- المجلس العلمي التابع للجامعة
- ادارة الجامعة.
الفصل الثالث — مجلس توجيه الجامعة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي أو - ممثله رئيساء
- ممثل وزير المالية 2427 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة التي تحدد قائمتها في مرسوم احداث الجامعة، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني
- ويمثل الاشخاص الآتون :
رؤساء المجالس العلمية في المعاهد التي تتكون منها الجامعة مدير المعاهدة ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون في كل مجهد ممثل ينتخبه الباحثون في كل معهد أن - وجدواء
- ممثلان ينتخبهما الموظفون الاداريون والتقنيون
- ممثلان ينتخبهما الطلبة مديرو المعاهد الوطنية للتعليم العالي التابعة للوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
يشارك مدير الجامعة في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى كتابتها.
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي،
- ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء كل جامعة، عمداء الكليات،
- ممثل واحد عن الأساتذة في كل كلية، ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو في حالة عدم وجودهم من بين الأساتذة المحاضرين،
- ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين اثنين منتخبين عن الطلبة.
يحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس.
ويحضر الأمين العام ومسؤول المكتبة المركزية للجامعة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا .
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يدعو لاجتماعاته أي شخص يفيده لاستشارته بحكم اختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ".
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بقرار أعضاء مجلس توجيه الجامعة بسبب اختصاصهم لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء يكمل العضو الجديد الذى يخلفه مدة عضويته.
يعين ممثل الطلبة المنتخب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس توجيه الجامعة مرة واحدة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير الجامعة أو بطلب من ثلثي أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه الجامعي قبل خمسة عشر
(15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس توجيه الجامعة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذه النصاب صح اجتماعه بعد استدعاء جديد ويتداول في جدول الاعمال مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
يصادق على توصيات مجلس توجيه الجامعة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا.
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس توجيه الجامعة في محاضر تسجله في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس توجيه الجامعة في اطار التنظيم الجارى به العمل المسائل على الخصوص ما يأتي :
آفاق تطوير الجامعة والمخططات السنوية - والمتعددة السنوات الخاصة بالجامعة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2423 مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة،
- قبول التبرعات والوصايا
- القروض التي يتعاقد عليها، شراء العمارات وبيعها أو إيجارها، -
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط.
وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير الجامعة يدرس مجلس توجيه الجامعة ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين سير الجامعة وتسهل تحقيق أهدافها.
ويبدى رايه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الجامعة.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس توجيه الجامعة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ما لم يكن ثمة اعتراض صريح يبلغ أثناء هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس توجيه الجامعة التي تتعلق بالميزانية والحسابات، وعمليات شراء العبارات وبيعها وايجارها، وقبول الهبات والوصايا، نافذة الا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : ترسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من استلام السلطة الوصية المحاضر مالم يعترض عليها صراحة أثناء هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية وحسابات التسيير وشراء العمارات أوبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".
الفصل الرابع — المجلس العلمي في الجامعة
المادة 14
فتح المادةيتكون المجلس العلمي في الجامعة كما يأتي :
مدير الجامعة رئيساء
- - ثواب مدير الجامعة مديرو المعاهد، رؤساء المجالس العلمية في المعاهدة - عيد مدير و وحدات البحث في المعاهد ان وجدت عبد H- ممثل ينتخبه الاساتذة H- ممثل ينتخبه الباحثون أن وجدوا.
يمكن المجلس العلمي في الجامعة ان يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بسبب اختصاصه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يتكون المجلس العلمي للجامعة من :
مدير الجامعة، رئيسا،
- نواب مدير الجامعة عمداء الكليات،
- رؤساء المجالس العلمية للكليات
- ممثل واحد عن الأساتذة لكل كلية ينتخب من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- مسؤول المكتبة المركزية.
يمكن المجلس العلمي للجامعة أن يستشير أي شخص يفيده في أعماله بحكم كفاءته".
المادة 15
فتح المادةتحدد شروط عمل المجلس العلمي في الجامعة وكيفيات تعيين ممثلي الاساتذة والباحثين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار الاعضاء الاساتذة والباحثين في المجلس العلمي في الجامعة من بين الاساتذة أو الباحثين غير الذين لهم أعلى درجة أو رتبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي أو من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي للجامعة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيس المجلس أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للجامعة وكذا تعيين ممثلي الأساتذة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 18
فتح المادةيدلى المجلس العلمي في الجامعة بأرائه وتوصياته فيما يلي :
المخططات السنوية والمتعددة السنوات.
حد للتعليم والبحث العلمي بالجامعة، المشاريع الخاصة بانشاء أو تعديل أو حل - معاهد أو وحدات للبحث، برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي - تنظمها الجامعة، قائمة التأهيل لوظائف تواب مدير الجامعية، الحصائل العلمية للبحث والتعليم بالجامعة. - 2424 الجريدة الرسمية للجمهورية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يدلي المجلس العلمي للجامعة بآرائه وتوصياته خاصة فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والبحث بالجامعة،
- المشاريع الخاصة بإنشاء أو تعديل أو حل الكليات أو الأقسام أو وحدات البحث
- برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات،
- الحصائل العلمية للتعليم والبحث في الجامعة، برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي تنظمها الجامعة.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية في الجامعة.
يعلم مدير الجامعة مجلس التوجيه بآراء المجلس العلمي للجامعة وتوصياته".
الفصل الخامس — إدارة الجامعة
المادة 19
فتح المادةتتكون ادارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة من :
نواب مدير الجامعة الذين يحدد عددهم - ووظائفهم في مرسوم أحداثها.
- الامين العام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تتكون إدارة الجامعة، الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة، من :
نواب مدير الجامعة الذين يحدد عددهم ووظائفهم في مرسوم إنشاء الجامعة
- الأمين العام،
- مسؤول المكتبة المركزية ".
المادة 20
فتح المادةمدير الجامعة هو مسؤول عن سيرها العام مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الهيئات الأخرى التابعة لها.
يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع الجاري به العمل في مجال التعليم والدراسة يعد الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في الجامعة،
- يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم مع مراعاة اختصاصات الهيئات الاخرى في الجامعة، يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط، يسلم الشهادات بتعويض مع الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي،
- يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : مدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة صلاحيات الهيئات الأخرى للجامعة.
وبهذه الصفة :
- يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والدراسة،
- يعد الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة،
- يقوم بتفويض الاعتمادات اللازمة لسير كل كلية ويفوض إمضاءه لعمدائها، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين النشاطات البيداغوجية والعلمية مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى في الجامعة يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه لمجلس التوجيه ليصادق عليه،
- يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط داخل الحرم الجامعي، يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها ".
المادة 21
فتح المادةيعين نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي لمدة الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه ثلاث سنوات من بيع الاساتذة المسجلين في قائمة التأهيل التي يعدها المجلس العلمي في الجامعة ينام على اقتراح من مديرها.
ويجب أن تضم هذه القائمة عددا من المترشحين يساوى ضعف المناصب المطلوبة شغلها.
يمين الامين العام بقرار من الوزير المكلفة بالتعليم والبحث العلمي من بين الموظفين الذين ينتمون على الاقل الى السلم 13 من الوظيفة العمومية، الذين لهم خمس سنوات على الاقل أقدمية في السلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يعيّن نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الحاصلين على رتبة أستاذ، أو في حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إداري أو رتبة تعادلها ويثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يعين مسؤول المكتبة المركزية للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين المحافظين الرئيسيين أو المحافظين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ".
الباب الثاني — المعهد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 22
فتح المادةبعد المعهد وحدة من وحدات التعليم والبحث بالجامعة في ميدان من ميادين العلم والمعرفة.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
توفير التعليم لنيل شهادة الليسانس - والدراسات العلياء القيام بأعمال البحث العلمي في اطار
- التنظيم الجاري به العمل.
المادة 23
فتح المادةيحدد عدد الفروع التعليمية والاقسام التربوية وتوزيع عدد الطلبة على الفروع التعليمية في كل معهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يحدد برنامج الدراسات في كل فرع من الفروع التعليمية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2425
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والعلمي في المعهد
المادة 24
فتح المادةيدير المعهد مدير، ويشرف عليه مجلس للمعهد، كما يزود بمجلس علمي
المادة 25
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
الفصل الثالث — مجلس المعهد
المادة 26
فتح المادةيتكون مجلس المعهد من :
مدير المعهد، رئيساء المدير المساعد المكلف بالدراسات - المدير المساعد المكلف بالبحث ان وجد - رئيس المجلس العلمي
- رؤساء الاقسام التربوية، مديرو وحدات البحث أن وجدت
- مسؤول عن المصالح الادارية والمالية ممثل ينتخبه الاساتذة.
- ممثل ينتخبه الباحثون أن وجدواء ممثل ينتخبه الطلبة.
ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون.
المادة 27
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي كيفيات عمل مجلس المعهد.
المادة 28
فتح المادةيتولى مجلس المعهد ما يأتي :
يدرس آفاق تطوير المعهدء يسهر على حسن سيره.
يبرمج أعمال التكوين والبحث.
بعد ويقترح توزيع مشروع الميزانية.
يدرس تسيير المعهد.
يعد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث
- يصادق على التقرير السنوى من النشاط الذي يقدمه مدير المعهد.
يدرس مجلس المعهد ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتحقيق أهدافه ويدلى برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.
الفصل الرابع — المجلس العلمي في المعهد
المادة 29
فتح المادةيرأس المجلس العلمي في المعهد أستاذ باحث أو باحث في المعهد يعينه من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
ويتكون المجلس العلمي في المعهد زيادة على ذلك من :
مدير المعهدة المدير المساعد المكلف بالدراسات لنيل - شهادة الليسانس،
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث
- رؤساء الاقسام التربوية.
مديري وحدات البحث ان وجدواء ممثلين اثنين للاساتذة في كل قسم ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه 2426
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يتكون المجلس العلمي للمعهد، زيادة على مدير المعهد، من :
- أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة ، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين، استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين بالدروس
- استاذ مساعد واحد
- المدير المساعد المكلف بالدراسات الجامعية
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث مدير أو مديري وحدات البحث أن اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين ( 2 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا.
ويشغل بعد إجراء الانتخاب المناصب الشاغرة الباقية الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس ، المناصب الشاغرة الباقية. / العدد 48 اول صفر عام 1414 ه ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".
المادة 30
فتح المادةيتولى المجلس العلمي في المعهد ما يأتي :
يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه - يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث - يعد المقترحات الخاصة ببرامج البحث
- على المجلس العلمي الاعلى التي تعرض يدلي برأيه في مواضيع البحث التي
- يقترحها الدارسون لنيل الدراجات العلمية العليا والباحثون
- يعين لجان الامتحان يدلى برأيه في انماط الاساتذة والاحتياج اليهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يتولى المجلس ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها،
- يقيم الأعمال العلمية واعمال البحث في المعهد وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمعهد،
- يعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع وابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك،
- يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون
- يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المعهد وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،
المادة 3
فتح المادةيمارس المجلس العلمي في المعهد صلاحيات المجلس العلمي في وحدة البحث المقررة في المادة 11 من المرسوم المتعلق بوحدات البحث المذكورة أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي في المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
الفصل الخامس — مدير المعهد
المادة 33
فتح المادةيعين مدير المعهد من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بناء على اقتراح من مدير الجامعة.
المادة 34
فتح المادةيتولى مدير المعهد تسيير المعهد.
ويعد الأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز الخاصة به وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم وذلك يعين المستخدمين في اطار القانون الاساسي الذي يسرى عليهم.
يحضر اجتماعات مجلس المعهد ويتولى تنفيذ القرارات بعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس المعهد عليه واستشارة مدير الجامعة..
المادة 35
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتية أوصافهم :
مدير مساعد يتولى الدراسات الجامعية.
مدير مساعد يتسولى الدراسات الجامعية العليا والبحث رؤساء الاقسام مديرو وحدات البحث ان وجدت.
المادة 36
فتح المادةيعين المدير المساعد الذي يتولى الدراسات ورؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث سنوات، بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الباحثين.
ويعين المدير المساعد الذي يتولى الدراسات العليا والبحث حسب الشكليات والشروط ذاتها، من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين.
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 37
فتح المادةيعد ميزانيسة الجامعة مديرها ومديرو المعاهد وتقدم الى مجلس التوجيه في الجامعة يناقشها ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يعد مشروع ميزانية الجامعة مديرها وعمداء الكليات ويقدّم إلى مجلس توجيه الجامعة للمداولة.
ثم يعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 38
فتح المادةتحتوى ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2427 1 (1) تشمل الموارد على ما يأتي :
الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
2) (2) الاعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، 3 (3) الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعية. 4 (4) الهبات والوصايا ب تشمل النفقات على ما يأتي :
1) (1) نفقات تسيير المصالح المشتركة التي تتكون منها الجامعة . 2 نفقات تسيير المعاهد،
(3) نفقات التجهيز، 4 (4) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تحتوي ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات.
أ تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 - الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية،
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعة
4 - مداخيل الخدمات والدراسات والبحث والخبرات التي تقوم بها الجامعة
5 - القروض والهبات والوصايا
6 - التخصيصات الاستثنائية،
7 - كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطات الجامعة ذات الصلة بموضوعها.
ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات تسيير هياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة والمكتبة المركزية للجامعة
2 - نفقات التسيير الخاصة بالكليات
3 - نفقات التجهيز
4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة ".
المادة 39
فتح المادةيسلم مدير الجامعة نسخة من الميزانية الى المراقب المالي بعد المصادقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 23 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يرسل مدير الجامعة نسخة إلى المراقب المالي بعد المصادقة على الميزانية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ".
المادة 40
فتح المادةتمسك محاسبة الجامعة حسب قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تمسك محاسبة الجامعة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
تزود الكليات بعون محاسب ثانوي يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويتصرف طبقا للتنظيم المعمول به ". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 41
فتح المادةبعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبلغ المستندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها، مطابقة لكتابته .
ثم يعرضه مدير الجامعة على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوى على جميع الشروح والتفاصيل الخاصة بالتسيير المالى في الجامعة.
ويرسل بعد ذلك قصد الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس توجيه الجامعة.
المادة 42
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المجامعة مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الأمر رقم 24-81 المؤرخ في 27 غشت سنة 1974 والمتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وسيرها.
المادة 44
فتح المادةتنفذ أحكام المادة 43 أعلاء، المتعلقة بالامر رقم 24-81 المؤرخ في 21 غشت سنة 1974 السابق الذكر، تدريجيا، وفى جميع الاحوال، قبل أول سبتمبر سنة 1984.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرّر : يكلّف الأمين العام للجامعة بالتسيير الإداري والمالي لهياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة ".
المادة 20 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرّر 1 : يكلّف مسؤول المكتبة المركزية بالسير العام للهياكل الموضوعة تحت سلطته.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتولى الجامعة، في إطار مهامها، تنسيق أعمال الكليات التي تتكون منها والمصالح التقنية والإدارية المشتركة والمكتبة المركزية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-279
« يلغى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي. »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253
« تلغى أحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253
« تتمّم المادة 18 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 18 : يدلي المجلس العلمي للجامعة بآرائه وتوصياته خاصة فيما يأتي : - المخططات السنوية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (101)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-258
مرسوم تنفيذي رقم 03-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء جامعة جيجل. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-320
مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-109
مرسوم تنفيذي رقم 02-109 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-267
مرسوم تنفيذي رقم 01-267 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-265
مرسوم تنفيذي رقم 01-265 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن تنظيم 10 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-269
مرسوم تنفيذي رقم 01-269 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة أدرار . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-268
مرسوم تنفيذي رقم 01-268 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 985-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-266
مرسوم تنفيذي رقم 01-266 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم. 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-264
مرسوم تنفيذي رقم 01-264 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة الجزائر وسيرها، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-273
مرسوم تنفيذي رقم 01-273 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة قالمة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-209
مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. : 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-210
مرسوم تنفيذي رقم 01-210 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-274
مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-272
مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. يوليو سنة 2000، يتعلق بالتنظيم الإداري لكل 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-243
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-253
مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-422
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-220
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-218
مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-219
مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-156
مرسوم تنفيذي رقم 97-156 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 24-81 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.