مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973
المادة الأولى
فتح المادةيمكن احداث وحدات للبحث في مؤسسات التكوين العالى والمؤسسات والهيئات العمومية التي تسمى فيما يلى « هياكل الارتباط »
لوحدات البحث وذلك لتحقيق أهداف التنمية العلمية والتقنولوجية المحددة في المخطط الوطنى للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتعد وحدة البحث لكيان العلمي الاساسي لتنفيذ البحث.
فهي تتألف من فرق للبحث، ومن مخبر واحد أو عدة مخابر ومن معامل أو غير ذلك من الدعائم المناسبة.
يتحدد حجم الوحدة بمدى اتساع البرنامج العلمي و / أو التقنولوجي الذي تضطلع بانجازه.
المادة 3
فتح المادةتنشأ وحدة البحث لتحقيق أعمال البحث المدرجة في اطار البرنامج العلمي و / أو التقنولوجي الذي يشمل مشاريع بحث عديدة.
المادة 4
فتح المادةتكلف وحدة البحث حسب وجهتها بما يأتي :
تقوم بجميع الدراسات والبحث المتصلة بهدفها،
- تساعد على استيعاب المعارف العلمية والتقنية الجديدة، وعلى اكتسابها والتحكم فيها، تنتج بعض التقنيات الصناعية على مستوى مصغر لحل بعض مشاكل الانتاج التقنية تقوم بتجارب الملائمة التي بامكانها أن تؤدى الى تحسين في تقنيات الانتاج والمنتجات
- تطور تقنيات جديدة تساهم في التكوين في ميدان البحث
- تنشر نتائج البحث
- تجمع وتعالج الاعلام العلمي والتقني المتصل بهدفها وتتولى حفظه وتوزيعه، تتولى تقييم أشغال البحث دوريا .... -
المادة 5
فتح المادةتزود الوحدة قصد أداء مهمتها بامكانيات بشرية ومادية خاصة بها.
المادة 6
فتح المادةيسند انشاء وحدة البحث على المقاييس الآتية :
مدى أهمية أعمال البحث بالنسبة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في الامدين المتوسط والبعيد، مدى ضخامة ودوام البرنامج العلمي و / أو التقنولوجي الذي تندرج فيه أعمال البحث هذه، أثر النتائج المنتظرة على تطور المعلومات - العلمية والتقنولوجية وعلى الانتاج او تحسين الممتلكات او الخدمات ، ث
- نوعية عدد المستخدمين المتوفرين،
- الوسائل المادية والمالية الواجب حشدها.
المادة 7
فتح المادةتنشأ وحدات البحث لدى مؤسسات التكوين العالى او الهيئات العمومية والمؤسسات بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالبحث العلمي بعد موافقة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني. 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه تكون وحدة البحث تابعة للنظام القانوني الذي يخضع له هيكل الارتباط.
المادة 8
فتح المادةيتولى الادارة العلمية لوحدة البحث مدير تعينه السلطة الوصية بقرار بناء على اقتراح هيكل الارتباط.
المادة و : يتلقى مدير وحدة البحث من مدير هيكل الارتباط جميع سلطات التسيير اللازمة لحسن سير الوحدة.
فهو مسؤول عن سير الوحدة وعملها.
المادة 10
فتح المادةعندما لا يتوفر لدى هيكل الارتباط مجلس علمي، فانه يؤسس لدى كل وحدة بحث مجلس علمى يحتار ثلث أعضائه على الاقل من بين العلميين أو خبراء من الخارج الذين ترتبط كفاءاتهم باعمال وحدة البحث.
يتولى رئاسة المجلس العلمي مدير وحدة البحث.
المادة II : يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير هيكل الارتباط.
المادة 12
فتح المادةيقوم مدير وحدة البحث في اطار البرنامج العلمي الذي تحدده الهيئات المعنية، باستشار المجلس العلمي في موضوع تنظيم الاعمال العلمية والتقنولوجية الخاصة بالوحدة.
وبهذه الصفة فهو يدرس مشاريع بحث وحدة البحث ويصدر رأيه فيها ويتولى دوريا تقييم الاعمال المباشر فيها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس العلمى مرتين (2) في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.
المادة 14
فتح المادةيعد المجلس العلمي كل سنة تقرير خاصا بالتقييم العلمى مدعوما بتوصيات ، ثم يرسله مدير الوحدة الى مدير هيكل الارتباط الذي يبلغه إلى السلطة الوصية.
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لوحدة البحث وكيفيات عمل هيئاتها في قرار أحداثها.
المادة 16
فتح المادةيتم تمويل برامج البحث التي تقوم بها الوحدة من الموارد الآتية :
الاعانات التي تقدمها الدولة والمؤسسات - والهيئات الوطنية او الدولية، اعتمادات البحث التي يخصصها هيكل - الارتباط، نتائج أعمالها، والعقود والبراءات - والنشرات،
- الهبات والوصايا المقدمة للوحدة.
المادة 17
فتح المادةيفتح في ميزانية مؤسسات التكوين العالى وغيرها من المؤسسات الاخرى ذات الطابع الاداري، باب للايرادات والمصاريف خاص بوحدة البحث المستحدثة.
يفتح في جدول التقديرات بكل مؤسسة او هيئة اقتصادية سطر « للايرادات » وسطر أخر للمصاريف » مخصصان لوحدة البحث.
يذكر توزيع ايرادات الوحدة ومصاريفها في جدول تقديرى ملحق بجدول تقديرات المؤسسة و الهيئة.
المادة 18
فتح المادةتبين كتابات محاسب هيكل الارتباط بصورة منفصلة عمليات المصاريف والايرادات المتعلقة بعمل وحدة البحث.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات تفويض السلطات الامركزية التسيير الاداري والمحاسبي للوحدة، حسب النوعية القانونية لهيكل الارتباط طبقا للاجراءات المعمول بها لدى السلطة الوصية وبالاشتراك مع وزير المالية.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز أن تحول الموارد المالية المعنية لوحدة البحث لغير ما خصصت له الا بصورة استثنائية بعد موافقة الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 15 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 وزارة الرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-257
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-38
- مرسوم رقم 82-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (63)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-257
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-72
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-161
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يحدّد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 30
-
مرسوم رئاسي رقم 95-197
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-42
مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-148
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-141
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-149
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-05
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-344
مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-337
مرسوم تنفيذي رقم 93-337 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي 55
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن انشاء وحدة للبحث العلمي والتقني بالمعهد التربوي الوطني 1354
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-22
مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-23
مرسوم تنفيذي رقم 92-23 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله . 137
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-280
مرسوم تنفيذي رقم 92-280 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-479
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-149
مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-394
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1987 المتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 1402
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.