قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2007
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح ست (6) شعب وتسعة (9) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007 - .2008
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التّخصص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة كهروتقنية تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية إعداد وفيزياء كيميائية 6 المواد مراقبة وتحكم 6 تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي أنظمة كهرومغناطيسية 6 الملحق (تابع) التّخصص الرقم الشعب تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية 4 أنظمة إلكترونية التقنيات المتقدمة لمعالجة 6 الإشارة الاتصالات السلكية 6 واللاسلكية 5 ديناميكية السوائل والطاقوية الديناميكية الهوائية والدفع 6 6 هندسة الأنظمة الميكانيكية منشآت وإنتاج 6 ميكانيكية المواد 6 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.