قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح شعبة واحدة في التكوين ما بعد التدرج المتخصّص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007 - .2008
المادة 2
فتح المادةيحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التّخصص الرقم تكنولوجيا الشعبة عدد المقاعد البيداغوجية 1 الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات 24
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.