مرسوم تنفيذي رقم 94-260 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-77

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (331)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-279

    مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سن ة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للخدمات الجامعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-77

    مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ش وال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالتكوين العالي في مرحلة التدرج

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفوي ض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالميزانية والوسائل ومراقبة التسيير

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 13

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.