مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادّ ة 2 : تعتبر أسلاكا خاصة لمستخدمي دعم البحث الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
1 - شعبة " التطوير التكنولوجي"،
2 - شعبة " الهندسة "،
3 - شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي"،
4 - شعبة " إدارة البحث "،
5 - شعبة " الصيانة والخدمة ."
المادة 3
فتح المادةيكون مستخدمو دعم البحث المذكورون في المادة الأولى أعلاه في نشاط لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في نشاط لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ويمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية التي تضمن مهام التكوين العالي و/أو البحث العلمي التابعة لدوائر وزارية أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد لكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع مستخدمو دعم البحث الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للح ق وق وال واج بات المنصوص عل يها في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للقواعد المحددة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيشارك مستخدمو دعم البحث في تنفيذ أشغال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، يكلفون بالقيام بأشغال الاستغلال والهندسة والتسيير والتنمية والتحكم في التكنولوجيات والدعم الإداري والتقني لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 6
فتح المادةيمكن دعوة مستخدمي دعم البحث في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات النشاطات الأخرى، لضمان كل أشغال المساعدة التقنية والدراسات والتقييم والخبرة والتكوين أو نقل المعرفة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتعد الاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة في شكل نموذج أو على سند مكتوب أو سمعي- بصري أو متعدد الوسائط الإعلامية أو معلوماتي من طرف مستخدمي دعم البحث الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار نشاطاتهم المهنية، ملكية المؤسسات التي يمارسون بها نشاطهم.
المادّ ة 8 : يتعين على الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به، ضمان كل الشروط الضرورية لتأدية المهام القانونية الأساسية للموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص وتحقيق ترقيتهم المهنية.
كما يستفيدون من شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 9
فتح المادةيمكن دعوة الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، كلما اقتضت حاجات الخدمة ذلك، مع مراعاة السعة اليومية للعمل الفعلي، بالقيام بعملهم في الفرق.
وزيادة على ذلك، يمكن دعوتهم للقيام بالساعات الإضافية وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص المنتمين للمجموعة " أ " من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي وذات الصلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة المادّ ة 11 : يوظف ويرقى الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها .
المادة 12
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخولة سلطة التعيين. ويلزم المترشحون الموظفون بالقيام بتربص تجريبي مدته سنة واحدة.
وعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
الفصل الرابع — الترقية في الدرجة
المادة 13
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 14
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 27 ديسمبر سنة 2011 م سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك ومؤسسة كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .%
الفصل السادس — التقييم
المادة 15
فتح المادةزيادة على المعايير المحددة في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الموظفين الذين ينتمون إلى سلك مهندسي البحث بطرق ملائمة ومؤسسة على :
- المساهمة في البراءات والنشرات والمقالات،
- أشغال الخبرة والتقييم،
- المشاركة في عقود الدراسات ونقل المعارف والمهارة المنجزة،
- كل نشاط ابتكار وتثمين نتائج البحث.
الفصل السابع — الانضباط
المادة 16
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليه ا في المواد 176 إلى 181 من الأم ر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا للمادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة (4) قيام مهندسي البحث أو مشاركتهم في عمل ثابت في تزوير النتائج أو غش في أعمال التطوير التكنولوجي.
الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 17
فتح المادةيدمج مستخدمو الدعم الخاضعون للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م يرتب مستخدمو الدعم المذكورون في الفقرة أعلاه في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي المعادل أو الأعلى مباشرة للرقم الاستدلالي الناتج عن نسبة تعويض الخبرة المهنية المكتسبة إلى غاية أول يناير سنة 2008 المنقول إلى الرقم الاستدلالي الأدنى لرتبة الإدماج.
المادة 18
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها، على التوالي، في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 و المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه، الممارسون نشاطهم في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، بناء على طلبهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يرتب الموظفون المذكورون في الفقرة أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 19 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال، حسب الحالة، الفترة التجريبية أو فترة التربص التجريبي المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بهم.
المادة 20
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين منصب العمل أو الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين الذين أدمجوا في الرتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه والرتب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 وال مرسوم التنف يذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي "
المادة 21
فتح المادةتشمل شعبة " التطوير التكنولوجي"
سلك مهندسي البحث.
المادة 22
فتح المادةيضم سلك مهندسي البحث ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس بحث،
- رتبة مهندس بحث مستشار،
- رتبة مهندس بحث خبير.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 23
فتح المادةيشارك مهندسو البحث، في إطار فريق البحث، في تعريف الجانب التقني لمشاريع البحث.
و بهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- تحليل حاجة علمية وترجمتها إلى مواصفات تقنية،
- تحسين وضبط البروتوكول التجريبي،
- تصميم وتطوير و/أو تكييف مناهج التحليل،
- المشاركة في تثمين نتائج البحث ونشر المعلومة العلمية والتكنولوجية.
المادة 24
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمهندسي البحث، يكلف مهندسو البحث المستشارون بما يأتي :
- إنجاز النماذج من أجل تأكيد التقنيات والمناهج المطورة،
- توجيه التكييفات والتحسينات للمنظومة التجريبية،
- اقتراح ضبط التقنيات الجديدة وتكييفها.
المادة 25
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمهندسي البحث المستشارين، يكلف مهندسو البحث الخبراء على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالخبرات في الهندسة المرتبطة بمجالات نشاطات المؤسسة،
- ضمان متابعة نقل التكنولوجيات أو المعرفة،
- تحديد إجراءات المصادقة على حصائل الأداء وتأهيلها.
الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس بحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، المحصل عليها، على الأقل، بدرجة "مشرف " أو بدرجة " قريب من الحسن".
2 - على سبيل الاختيار عن طريق الترقية بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي، وبعد التقييم من طرف لجنة، رؤساء المهندسين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس بحث، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة، رؤساء المهندسين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 28
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس بحث مستشار :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 - على سبيل الاختيار عن طريق الترقية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي، وبعد التقييم من طرف لجنة، مهندسو البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 29
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس بحث مستشار، مهندسو البحث الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 30 : يرقى على سبيل الاختيار، بصفة مهندس بحث خبير، بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي وبعد التقييم من طرف لجنة، مهندسو البحث المستشارون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 31
فتح المادةتعين اللجنة المذكورة في المواد 26 و 28 و 30 أعلاه من طرف الوزير المكلف بالبحث العلمي وتتشكل من ثلاثة (3) باحثين ينتمون لرتبة أستاذ بحث قسم " أ " على الأقل وثلاثة (3) ممثلين من رتب الترقية.
تحدد كيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 32
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس بحث ومهندس بحث مستشار.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 33
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس بحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي الذين يثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- مستخدمو دعم البحث الذين يشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي والذين يثبتون، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية في نشاط التطور التكنولوجي، بعد تقييم أشغالهم، من طرف لجنة تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي،
- بن اء على طلبهم، رؤساء المهن دسين للصيد البحري وتربي ة المائيات الخاضعون للمرس وم 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م التنفي ذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي "
المادة 34
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة " التطوير التكنولوجي" المنصب العالي لمسؤول مشروع التطوير التكنولوجي.
المادة 35
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةيكلف مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي بتنسيق التنفيذ التكنولوجي لمشروع علمي.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 37
فتح المادةيعين مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي من بين :
- مهندسي البحث الخبراء،
- مهندسي البحث المستشارين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندسي البحث الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة " الهندسة "
المادّ ة 38 : تش م ل شعبة " الهندسة " الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي دعم البحث،
- سلك الملحقين بالهندسة،
- سلك تقنيي دعم البحث،
- سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث،
- سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث.
الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث
المادة 39
فتح المادةيضم سلك مهندسي دعم البحث ثلاث
(3) رتب :
- رتبة مهندس دولة لدعم البحث،
- رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث،
- رتبة رئيس المهندسين لدعم البحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيمارس مهندسو الدولة لدعم البحث في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. ويكلفون، بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الدراسات والعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المرتبطة بنشاطات المؤسسة،
- قيادة مهام الاستغلال والتدابير التي تحددها مسبقا فرق البحث،
- تحرير التقارير التقنية والكتيبات المتعلقة بالأجهزة والنماذج التجريبية،
- المشاركة في تصميم البرامج المعلوماتية للمؤسسة وتنفيذها وتحليلها،
- المشاركة في جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها.
المادة 41
فتح المادةزي ادة على الم هام المس ندة لمهندسي الدولة لدعم البحث، يك لف المهندسون الرئيسيون لدعم البحث في مجال اخت صاصهم، على الخصوص بما يأتي :
- تصميم المناهج وأدوات التحليل،
- الإشراف على الأعمال والسهر على إنجاز برامج النشاطات الموكلة إليهم،
- تحديد المعايير الضرورية لتصميم المعطيات الإعلامية المرتبطة بميدان نشاطهم،
- تنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها.
المادة 42
فتح المادةزي ادة ع لى الم هام المس ندة للمه ندسين الرئيسيين لدعم البحث، يكلف رؤساء المهندسين لدعم البحث في مجال اختصاصهم، على الخصوص بما يأتي :
- تكييف كل أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث المرتبطة بإنجاز الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطرة لميدان نشاطهم،
- القيام باستشارات ومباشرة الدراسات الاستشرافية في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير كل النشاطات المرتبطة بها وتنسيقها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة لدعم البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الهندسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الهندسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 44
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة لدعم البحث، ملحقو الهندسة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 45
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي لدعم البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 27 ديسمبر سنة 2011 م
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لدعم البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 46
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي لدعم البحث، مهندسو الدولة لدعم البحث المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 47 : يرقى بصفة رئيس المهندسين لدعم البحث :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 48
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة لدعم البحث ومهندس رئيسي لدعم البحث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 16 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويثبتون شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بن اء ع لى طل بهم، مهن دسو ال دولة في الص يد البحري وت ربية المائيات الخاض عون للم رسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
المادة 50
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 17 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة، ويثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بن اء ع لى طلب هم، رؤس اء الم ه ندس ين للص يد البح ري وت ربي ة الم ائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
الفصل الثاني — سلك ملحقي الهندسة
المادة 52
فتح المادةيشمل سلك ملحقي الهندسة الرتبة الوحيدة لملحق الهندسة.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 53 : يمارس ملحقو الهندسة في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تحضير الاستعمالات والقيام بالتركيب والضبط والاختبارات التجريبية،
- ضمان متابعة التقنيات المستعملة ومراقبة تنفيذ العمليات،
- المساهمة في تطوير المناهج التي يحددها مسبقا الباحثون والمهندسون،
- مراقبة سير الأجهزة دوريا،
- المشاركة في تأطير المستخدمين التقنيين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
فتح المادةيوظف بصفة ملحق الهندسة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 55
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق الهندسة، التقنيون السامون لدعم البحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 56
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة ملحق الهندسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق الهندسة :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 15 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة والحاصلون على شهادة مهندس تطبيق أو على شهادة الدراسات العليا أو ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفصل الثالث — سلك تقنيي دعم البحث
المادة 58
فتح المادةيضم سلك تقنيي دعم البحث رتبتين
(2) :
- رتبة تقني لدعم البحث،
- رتبة تقني سام لدعم البحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيمارس تقنيو دعم البحث في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنصيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية في الموقع أو في الميدان، والقيام ببدء تشغيل الأجهزة، وضمان الصيانة الوقائية للأجهزة، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- تدوين المعطيات الموجهة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها. ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز والبرمجيات المطابقة لها وكذا تهيئة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية،
- ضمان مهام أخرى لها علاقة بنشاط الإحصاء.
المادة 60
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى تقنيي دعم البحث، يكلف التقنيون السامون لدعم البحث في ميدان اختصاصهم على الخصوص بما يأتي :
- القيام بضبط وتعيير الأجهزة والأجهزة، والقيام بالتحاليل والمعالجات الأولية،
- التحليل النظامي وترميز المعطيات الموجهة إلى التطبيقات المعلوماتية في لغة برمجة ملائمة،
- المساهمة في جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 61
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني دعم البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 62
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني دعم البحث، المعاونون التقنيون لدعم البحث الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 63
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام لدعم البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو دعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو دعم البحث الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 64
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام لدعم البحث، تقنيو دعم البحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 65
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني دعم البحث وتقني سام لدعم البحث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عندالاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 66
فتح المادةيدمج في رتبة تقني دعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 12 أو الصنف 11 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة الذين يثبتون شهادة تقني أو شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، التقنيون في الإعلام الآلي والتقنيون في الإحصاء والتقنيون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، التقنيون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، تقنيو الصيد البحري وتربية المائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
المادة 67
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أو الصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم،التقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في الإحصاء والتقنيون السامون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلب هم، التقن يون السام ون للصيد الب ح ري وترب ية المائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث
المادة 68
فتح المادةيشمل سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث الرتبة الوحيدة لمعاون تقني لدعم البحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 69
فتح المادةيمارس المعاونون التقنيون لدعم البحث في ميدان تخصصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي وفي الإحصاء. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- تحضير العتاد الضروري للتجارب، والقيام بعمليات القياس وتنفيذ عمليات الصيانة من المستوى الأول على الأجهزة، وكذا كل مهمة روتينية مرتبطة بسير ا لمخبر،
- مس اعدة تقنيي دعم البحث في مهامهم سواء بالقيام على الخصوص، بإدخال المعطيات التي يتم معالجتها في منظومة الإعلام الآلي، أو بالمشاركة في جميع أشغال التحقيق والفرز للمعطيات الإحصائية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 70
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة معاون تقني لدعم البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة تربصهم بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 71
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986،المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الإحصاء والمعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث
المادة 72
فتح المادةيشمل سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث، الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لعون تقني لدعم البحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 73
فتح المادةيمارس الأعوان التقنيون لدعم البحث في ميدان تخصصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي وفي الإحصاء. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي : 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- وضع تحت التصرف معدات التجارب والمواد واللوازم الضرورية للأشغال التجريبية وكذا تنفيذ عمليات صيانة أماكن العمل،
- القيام بجميع أشغال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة، ويثبتون على الأقل شهادة الكفاءة المهنية أو مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والأعوان التقنيون في الإحصاء والأعوان التقني ون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الهندسة "
المادة 75
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة " الهندسة " المنصب العالي لمسؤول برامج الهندسة.
المادة 76
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةيكلف مسؤول برامج الهندسة بضمان تنسيق جميع عمليات الهندسة في المؤسسة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 78
فتح المادةيعين مسؤول برامج الهندسة من بين :
- رؤساء المهندسين لدعم البحث،
- المهندسين الرئيسيين لدعم البحث الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي "
المادة 79
فتح المادةتشمل شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " الأسلاك الآتية :
- مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي،
- مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي،
- معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي،
- الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي، الذي يوضع في طريق الزوال،
- المعاونون التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي، الذي يوضع في طريق الزوال،
- أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي، الذي يوضع في طريق الزوال.
الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي
المادة 80
فتح المادةيضم سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي أربع (4) رتب :
- رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول،
- رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني،
- رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي،
- رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 81
فتح المادةيمارس مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول في ميدان اختصاصهم نشاطات في التوثيق والأرشيف والوساطة العلمية والمجموعات المتحفية وفي الاتصال وتثمين البحث والترجمة والمصطلحات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- إدماج وظائف نظام الإعلام في سياق عمل موجود،
- فحص نوعية وانسجام قواعد المعطيات الوثائقية والبيبليوغرافية،
- وضع سياق الجمع والتقييم والفرز والحفاظ على الأرشيف والمشاركة في تثمين هذا التراث.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- تصميم عمليات الوساطة العلمية وتنظيمها،
- تصميم عناصر العرض أو التقديم متعدد الدعائم.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- إنجاز منتجات الاتصال والترقية كالمجلات والنشريات والمنشورات البصرية أو السمعية البصرية،
- ضمان تنظيم التظاهرات العلمية المؤسساتية أو المتصلة بأحداث.
في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- ترجمة الوثائق المرتبطة بالاستعمال العلمي أو التقني أو الإداري،
- مراقبة الوثائق المترجمة المعروضة عليهم،
- القيام ببحوث مصطلحية.
المادة 82
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، يكلف مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني على الخصوص بما يأتي:
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- تقييم البرامج وأدوات التوثيق واقتراح التطبيقات والتكييفات، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- المساهمة في تسيير أدوات نشر المعلومة.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- اقتراح مقالات متخصصة لمجلات التعميم العلمي،
- المساهمة في إثراء جمع النماذج والتحف.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- تحديد الشركاء المحتملين للمؤسسة وجمع حاجاتهم في ميدان البحث وتحليلها،
- السعي لاستغلال نتائج البحث بالبراءات والإجازات وتأسيس فروع اقتصادية.
في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- تصميم وتحيين قواعد المعطيات اللغوية الداخلية وتسييرها والمساعدة على نشرها،
- وضع حيز التنفيذ أدوات المساعدة على الترجمة لفائدة فرق البحث.
المادة 83
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، يكلف مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيون على الخصوص بما يأتي:
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- تصميم نظام إعلام وثائقي أو نظام تسيير المعارف،
- وضع مؤشرات تقييم نظام الإعلام الوثائقي،
- ضمان اليقظة التكنولوجية للأنظمة الإعلامية الوثائقية المتعلقة بالأرشيف.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- تأسيس وحفظ وتثمين جمع التحف والنماذج ووضعها تحت تصرف الجمهور بهدف البحث والنشر،
- اقتراح مواضيع المعارض الدائمة والمؤقتة ومتابعة تطورها،
- تنفيذ ومراقبة أنظمة تسيير الإعلام المكيفة للوساطة العلمية والمجموعات المتحفية للمؤسسة.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- وضع وتنشيط شبكة الاتصال الداخلي وضمان متابعة العلاقات مع وسائل الإعلام، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- استخلاص ومعالجة ونشر المعلومة نحو الهيئات والجماهير المعنية،
- إنشاء علاقات الشراكة بين المؤسسة والقطاع الاجتماعي - الاقتصادي.
في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- إحصاء وتحديد وملاءمة ومعالجة مصطلح الميادين العلمية أو التقنية وتأسيس قواعد المعطيات المصطلحية،
- تصميم وقيادة أشغال المصطلحات في مختلف ميادين التخصصات،
- اختيار وتكييف برامج تسيير المعطيات المصطلحية وتطوير أدوات المساعدة على التحرير العلمي،
- مراقبة جودة أشغال المصطلحات المنجزة.
المادة 84
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيين، يكلف مكلفو الإعلام العل مي والتكن ولوجي المس تش ارون ع لى ال خصوص بما يأتي :
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- ضمان اليقظة التكنولوجية للمناهج والأدوات المكيفة لحاجات الإعلام العلمي والتقني،
- القيام بنشاطات حوسبة مركز الوثائق أو الأرشيف والسعي في وضع مكتبة افتراضية،
- وضع سياسة تأسيس وحفظ المجموعات الوثائقية والأرشيفية للمؤسسة،
- إنجاز دراسات وتحاليل قياس المكتبات.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- اقتراح التوجيهات لنشاطات الوساطة العلمية لدى المؤسسة،
- القيام بالخبرات للاستجابة لحاجيات الباحثين وفرق الوساطة العلمية،
- تحرير مقالات متخصصة مخصصة لمجلات التعميم العلمي.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- ممارسة وظيفة اليقظة التكنولوجية والمنهجية المتعلقة بأدوات الاتصال وتشجيع تطبيقها في نشاطات البحث،
- تنسيق الدراسات الضرورية ( التقييم والبحث على الشراكة والتطوير والتمويل) وإعداد تقارير حول نشاطات التثمين.
في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- تحديد وقيادة مشاريع المصطلحات ووضع حيز التنفيذ مناهج عمل،
- تأسيس مراجع المصطلحات بالتنسيق مع المختصين في الميادين العلمية للاستجابة لحاجيات البحث التوثيقي والفهرسة الآلية والتحرير التقني وصياغة المعارف واليقظة العلمية،
- العمل على تآزر المصطلح مع المعالجة الآلية للغة ( الترجمة الآلية أو نصف الآلية، والاستخراج الآلي للمصطلح وتطوير محركات البحث)،
- تثمين أشغال المصطلحات بالنشرات وقواعد المعطيات وأطوار التكوين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 85 : يوظف أو يرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 86
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، مساعدو الإعلام الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 87 : يوظف أو يرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 88
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 89
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 90
فتح المادةيرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المكلفون الرئيسيون بالإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 27 ديسمبر سنة 2011 م
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المكلفون الرئيسيون بالإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 91
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، ومكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، ومكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 92 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 15 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دع م الب حث الذين يمارس ون نش اط الإعلام العلمي والت كنول وجي الذين يثبتون ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات والمتصرفون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.
المادّ ة 93 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 16 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
المادة 94
فتح المادةيدمج في رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي : 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 17 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون والمتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.
المادّ ة 95 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغلون منصب ع مل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات والمتصرفون المستشارون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفصل الثاني — سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي
المادة 96
فتح المادةيشمل سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي الرتبة الوحيدة لمساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 97
فتح المادةيكلف مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي :
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- المشاركة في البحث والاقتناء والفرز وتسيير المخزون أو تدفق الوثائق والأرشيف (تحت مختلف الوسائط)،
- إعداد نظام الترتيب والحفظ ووضعه حيز التنفيذ،
- متابعة قواعد المعطيات وتحيينها،
- ضمان مساعدة مستعملي منصات تخزين الوثائق والأرشيف.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- ضمان سير المعارض والأنشطة والعروض والزيارات الموجهة لمختلف الجماهير بهدف التعميم العلمي،
- الاستجابة لطلبات إعلام الزوار،
- الحفاظ على فضاءات المجموعات المتحفية وتسييرها،
- مسك فهرس التحف ونماذج المجموعات المتحفية،
- تصميم وسائط الاتصال : لوحات الإعلانات، المطويات، الكتيبات وإعداد مقالات التعميم.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- الاستجابة لطلبات وسائل الإعلام بالمعلومات،
- المساهمة في إنجاز وثائق الإعلام والترقية،
- المساهمة في ضمان التنظيم المادي واللوجستي للتظاهرات العلمية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 98
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 99
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 100
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أوالصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتهما،
- بناء على طلبهم، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات وملحقو الإدارة الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي .
الفصل الثالث — سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي
المادة 111
فتح المادةيشمل سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي الرتبة الوحيدة لمعاون الإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 102
فتح المادةيكلف معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي : 27 ديسمبر سنة 2011 م في ميدان التوثيق والأرشيف :
- ترتيب الوثائق والأرشيف وفق مخطط معد مسبقا والمشاركة في ترقيم الوثائق وترميزها،
- تكييف الوثائق والقيام بأعمال الحفظ الوقائي والتصليحات الصغيرة،
- المساهمة في حفظ البيانات والتحيين والحفاظ على المعطيات والفهارس والجرد.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- المشاركة في العروض أو الأنشطة على لوحات الإعلانات أوالوسائط السمعية البصرية ووسائل الإعلام المتعددة،
- إنجاز عناصر العرض ووضعها وضمان صيانتها،
- ضمان العمليات العادية للحفاظ على التحف ونماذج المجموعات المتحفية.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 103 : يوظف أو يرقى بصفة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 104 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، الأعوان التقنيون 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م للإعلام العلمي والتكنولوجي المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 105
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي ورتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 106
فتح المادةيدمج في رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 12 أو الصنف 11 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يم ارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، كتاب المديرية وأعوان الإدارة الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي
المادة 107
فتح المادةيشمل سلك الأعوان التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي، والذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة للعون التقني للإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 108
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي :
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- إعلام المستعملين في مركز التوثيق و الأرشيف وتوجيههم،
- مسك بطاقات الاستشارة،
- القيام بعمليات إعارة الوثائق،
- إنجاز النسخ والنسخ الإلكتروني للوثائق والأرشيف لفائدة المستعملين.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- استقبال الزوار وتوجيههم،
- وضع واستعمال وسائط المعارض والعروض والتنشيط المكتوبة والسمعية البصرية والمتعددة الوسائط،
- المساهمة في القيام بأعمال حفظ المجموعات المتحفية.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 109
فتح المادةيرقى بصفة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المعاونون التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 110
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب ع مل مصنف في الصنف 10 أوالصنف 9 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقني ون للوثائق والمحفوظات وأعوان الإدارة الخاضعون للمرس وم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفصل الخامس — سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي
المادة 111
فتح المادةيشمل سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي، والذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 112 : يكلف المعاونون التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي في مجال اختصاصهم بما يأتي :
- مساعدة الأعوان التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي في إنجاز مهامهم،
- المشاركة في مهام حفظ المعطيات وحمايتها،
- المشاركة في عمليات تسجيل الوثائق وإعارتها.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 113
فتح المادةيرقى بصفة معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 114
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي : 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أوالصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفصل السادس — سلك أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي
المادة 115
فتح المادةيشمل سلك أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي، والذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة لعون الإعلام العلمي والتكنولوجي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 116
فتح المادةيكلف أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي في مجال اختصاصهم بما يأتي :
- المساهمة في إنجاز الأشغال التقنية الجارية،
- ضمان صيانة ا لمجموعات،
- السهر على الحفظ الحسن لبطاقات الاستشارة والحفاظ على نسخ الوثائق والأرشيف.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 117
فتح المادةيدمج في رتبة عون الإعلام العلمي والتكنولوجي:
- مست خدمو دعم البحث الذين يم ارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أو الصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي"
المادة 118
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " المنصب العالي لمسؤول برامج الإعلام والاتصال.
المادة 119
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 120
فتح المادةيكلف مسؤول برامج الإعلام والاتصال بتنسيق جميع عمليات الإعلام والاتصال للمؤسسة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 121
فتح المادةيعين مسؤول برامج الإعلام والاتصال من بين :
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي المستشارين،
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيين،الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث "
المادة 122
فتح المادةتضم شعبة " إدارة دعم البحث " أربعة
(4) أسلاك :
- متصرفو البحث،
- مساعدو تسيير البحث،
- معاونو تسيير البحث،
- المحاسبون الإداريون للبحث.
الفصل الأول — سلك متصرفي البحث
المادة 123
فتح المادةيشمل سلك متصرفي البحث أربع (4) رتب :
- رتبة متصرف البحث من المستوى الأول،
- رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني،
- رتبة متصرف رئيسي للبحث،
- رتبة متصرف البحث مستشار.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 124
فتح المادةيمارس متصرفو البحث من المستوى الأول، في ميدان اختصاصهم، نشاطات الدراسات والرقابة والتقييم. وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في وضع إجراءات التسيير المعقدة حيز التنفيذ،
- إنجاز مهام التسيير المرتبطة بميادين اختصاصهم.
المادة 125
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمتصرفي البحث من المستوى الأول، يكلف متصرفو البحث من المستوى الثاني على الخصوص بما يأتي :
- وضع حيز التطبيق النصوص التنظيمية المطبقة على المؤسسة،
- إعلام الأعوان حول الإجراءات وتطبيق التنظيم.
المادة 126
فتح المادةيمارس المتصرفون الرئيسيون للبحث، في ميدان اختصاصهم،نشاطات التصميم والتقييس والرقابة والمساعدة على أخذ القرار. و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية،
- تصور ووضع أدوات ومناهج التسيير التقديرية وتحسينها،
- إنجاز الدراسات والتحاليل من أجل إعداد الحصائل ووضع النشاطات التصحيحية حيز التنفيذ،
- تحديد مؤشرات المساعدة على أخذ القرار.
المادة 127
فتح المادةيمارس متصرفو البحث المستشارون، في ميدان اختصاصهم، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف. ويكلفون بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- تقديم استشارة خبرة في ميادين تدخلاتهم لدى الهياكل المعنية للمؤسسة،
- إعداد سياسة تنمية الموارد البشرية،
- القيام بكل الدراسات أو التحاليل التي تقتضي المؤهلات المتعددة في ميدان التسيير.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 128 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف البحث من المستوى الأول :
1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرس ة الوطنية للإدارة الذين تابع وا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 3 و 4 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 129
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة متصرف البحث من المستوى الأول، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها. 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّ ة 130 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف البحث من المستوى الثاني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الأول الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 131
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة متصرف البحث من المستوى الثاني، متصرفو البحث من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 132 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي للبحث :
1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 133
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة متصرف رئيسي للبحث، متصرفو البحث من المستوى الثاني، المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 134
فتح المادةيرقى بصفة متصرف البحث مستشار :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الرئيسيون للبحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون للبحث الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 135
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب متصرف البحث من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الثاني والمتصرف الرئيسي للبحث .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 136
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف البحث من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 15 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المتصرفون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
المادة 137
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني، مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 16 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 138
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف رئيسي للبحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 17 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
المادة 139
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف البحث مستشار :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
الفصل الثاني — سلك مساعدي تسيير البحث
المادة 140
فتح المادةيضم سلك مساعدي تسيير البحث رتبتين (2) :
- رتبة مساعد تسيير البحث،
- رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
فتح المادةيكلف مساعدو تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الملفات وإعدادها ومتابعة تطبيق القرارات،
- جمع المعلومات وتلخيصها من أجل استغلالها،
- تحرير المذكرات الإدارية وتقارير الاجتماعات،
- تنظيم سير الإعلام الداخلي للمؤسسة.
المادّ ة 142 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي تسيير البحث، يكلف المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وثائق التسيير التابعة لميدان اختصاصهم،
- مراقبة تصنيف الوثائق المعالجة والنصوص التنظيمية ومتابعتها،
- متابعة تطوير التنظيمات والإجراءات المتعلقة بنشاطات هياكل الإلحاق.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 143
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد تسيير البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا الذين أنهوا بنجاح سنتين (2) من التعليم أو التكوين العالي.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 144
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد رئيسي لتسيير البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها، 27 ديسمبر سنة 2011 م
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 145
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد رئيسي لتسيير البحث، مساعدو تسيير البحث المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 146
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 147
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 12 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون شهادة البكالوريا وأربعة وعشرين (24) شهرا من التكوين العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، ملحقو الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
المادة 148
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث : 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أو الصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث .
الفصل الثاني — سلك معاوني تسيير البحث
المادة 149
فتح المادةيضم سلك معاوني تسيير البحث الرتبة الوحيدة لمعاون تسيير البحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 150
فتح المادةيكلف معاونو تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية،
- ضمان تحيين بطاقيات المعطيات الإدارية للمصلحة،
- تخطيط الاجتماعات الإدارية ومتابعتها،
- تحضير عملية تحرير المراسلات وعروض الحال عن الاجتماعات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 151
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة معاون تسيير البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 152
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 11 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الأعوان الرئيسيون للإدارة وكت اب المديري ة الخاضع ون للمرس وم ال ت نفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
الفصل الثالث — سلك أعوان تسيير البحث
المادة 153
فتح المادةيشمل سلك أعوان تسيير البحث، الذي يوضع في طريق الزوال، أربع (4) رتب :
- رتبة عون مساعد تسيير البحث،
- رتبة عون تسيير البحث،
- رتبة كاتب تسيير البحث،
- رتبة عون تقني لتسيير البحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 154
فتح المادةيكلف أعوان مساعدي تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ الأشغال التقنية للتسيير الاعتيادي،
- المشاركة في حفظ الوثائق،
- تنفيذ كل مهمة لها علاقة بحاجات المصلحة التي ينتمون إليها.
المادة 155
فتح المادةيكلف أعوان تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- حجز الوثائق المختلفة وتصفيفها،
- استقبال المكالمات الهاتفية وتوجيه المراسلين،
- استقبال البريد وتسجيله وتوزيعه.
المادة 156
فتح المادةيكلف كتاب تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المعلومات الكتابية والشفاهية ومعالجتها،
- ترتيب الوثائق الإدارية،
- مسك المفكرات وتسيير المواعيد،
- استقبال المستخدمين والزوار وإعلامهم.
المادة 157
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون لتسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- تحرير البريد والوثائق البسيطة،
- جمع الوثائق من أجل إنشاء الملفات،
- تحيين بطاقيات معطيات المصلحة،
- معالجة عمليات التسيير البسيطة.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 158 : يرقى بصفة عون مساعد تسيير البحث : 27 ديسمبر سنة 2011 م
1 - عن طريق الامتحان المهني، معاونو التسيير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو التسيير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 159
فتح المادةيرقى بصفة كاتب تسيير البحث :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان التسيير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان التسيير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 160 : يرقى بصفة عون تقني لتسيير البحث :
1 - عن طريق الامتحان المهني، كتاب التسيير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب التسيير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 161
فتح المادةيدمج في رتبة عون مساعد تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مس تخدمو دعم الب حث ال ذين يمارس ون نشاط إدارة البحث ويث بتون مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من التعليم المتوسط أو شهادات معترف بمعادلتها،
المادة 162
فتح المادةيدمج في رتبة عون تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، أعوان حفظ البيانات وأعوان المكاتب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
المادة 163
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويثبتون مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الكتاب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
المادة 164
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني لتسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث و يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، أعوان الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.
الفصل الرابع — سلك المحاسبين الإداريين للبحث
المادة 165
فتح المادةيضم سلك المحاسبين الإداريين للبحث ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد محاسب إداري للبحث، وتوضع في طريق الزوال،
- رتبة محاسب إداري للبحث،
- رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 166
فتح المادةيكلف مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث على الخصوص بمسك وثائق المحاسبة ويعدون بطاقات الالتزامات ويتولون حفظ الوثائق المتعلقة بتسيير الميزانية وترتيبها.
المادّ ة 167 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي المحاسبين الإداريين للبحث، يكلف المحاسبون الإداريون للبحث على الخصوص بإعداد مختلف عمليات الميزانية والمحاسبة وتسجيلها ومسك سجلات المحاسبة وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 168
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحاسبين الإداريين للبحث، يكلف المحاسبون الإداريون الرئيسيون للبحث على الخصوص بفحص جميع عمليات الميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها.
و بهذه الصفة، تسند إليهم على الخصوص مهام :
- السهر على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
- مركزة بيانات الميزانية والمحاسبة بعنوان سنة مالية،
- مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
- إعداد حالات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة.
ويساهمون زيادة على ذلك، في إعداد مشاريع الميزانيات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 169
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري للبحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 170
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة محاسب إداري للبحث، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 171
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي للبحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقي ة في الاختصاص أو شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون للبحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون للبحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية..
المادة 172
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة محاسب إداري رئيسي للبحث، المحاسبون الإداريون للبحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراس ات الجامعية التطبيقية في الاختصاص، أو شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 173
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد محاسب إداري للبحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويثبتون شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، مساعدو المحاسبين الإداريين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي.
المادة 174
فتح المادةيدمج في رتبة محاسب إداري للبحث:
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 11 أو الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط ات التسيير المالي والمحاسبي ويثبتون شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي.
المادة 175
فتح المادةيدمج في رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث:
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 13 أو الصنف 12 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاختصاص أو شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي.
الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " إدارة البحث "
المادة 176
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا التابعة لأسلاك شعبة " إدارة البحث "
كما يأتي :
- مكلف بالدراسات،
- مكلف بالاستقبال والتوجيه.
المادة 177
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 176 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي، والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 178
فتح المادةينجز المكلف بالدراسات كل دراسة خاصة ويعد تقارير التحليل والتلخيص ويتولى الإشراف على مشروع في إطار ميدان اختصاصه.
المادّ ة 179 : يكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه بضمان استقبال الجمهور وإعلامه، ويشرف زيادة على ذلك، على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 180
فتح المادةيعين المكلف بالدراسات من بين :
- متصرفي البحث المستشارون،
- المتصرفين الرئيسيين للبحث، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- متصرفي البحث من المستوى الثاني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرفي البحث من المستوى الأول، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 181
فتح المادةيعين المكلف بالاستقبال والتوجيه من بين :
- المساعدين الرئيسيين لتسيير البحث، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدي تسيير البحث، الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة"
المادة 182
فتح المادةتوضع الأسلاك ال ت اب عة لشع بة " الصيانة والخدمة " في طريق الزوال.
غير أنه، يخضع الموظفون المنتمون لشعبة "
الصيانة والخدمة " للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 183
فتح المادةتشمل شعبة "الصيانة والخدمة"
الأسلاك الآتية :
- أعوان الصيانة المؤهلون،
- أعوان الصيانة والخدمة،
- سائقو السيارات.
الفصل الأول — سلك أعوان الصيانة المؤهلين
المادة 184
فتح المادةيشمل سلك أعوان الصيانة المؤهلين، الذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة لعون الصيانة المؤهل.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 185
فتح المادةيكلف أعوان الصيانة المؤهلون، حسب مجال نشاطهم، بمراقبة أشغال الحراسة والمراقبة والصيانة والوقاية.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 186
فتح المادةيدمج في رتبة عون الصيانة المؤهل مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة ويشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 12 من شبكة التصنيف المنصوص عليه في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة
المادة 187
فتح المادةيضم سلك أعوان الصيانة والخدمة، الذي يوضع في طريق الزوال، أربع (4) رتب :
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الأول،
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني،
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث،
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 188 : يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول بالقيام بمهام عادية تتطلب تقنيات مهنية بسيطة، وبهذه الص فة، يكلفون على الخ صوص بما يأتي :
- القيام بأعمال صيانة المقرات أو العتاد الإداري،
- ضمان صيانة المساحات الخارجية، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- التكفل بأعمال النقل أو التفريغ ذات العلاقة بنشاط المصالح،
- ضمان الحراسة والمراقبة والوقاية.
المادة 189
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول، يمارس أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني مهام خاصة ذات العلاقة بمجال نشاطاتهم في مجال التدخل في الصيانة أو المراقبة أو الوقاية.
المادّ ة 190 : يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث حسب اختصاصهم بتنفيذ جميع الأعمال التي تتطلب التحكم في المعارف التقنية والتطبيقية.
المادة 191
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث، يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع حسب اختصاصهم بتنفيذ الأعمال التي تتطلب تأهيلا يساهم في السير الحسن للموقع في الميادين الآتية : الهاتف والنسخ والصيانة والوقاية والأمن.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 192
فتح المادةيرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 193
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التكوين المهني المتخصص ذات علاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 194
فتح المادةيرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 195
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الكفاءة المهنية ذات علاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 196
فتح المادةيرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع :
1 - عن طريق الامتحان المهني أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 197
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة التحكم المهني ذات العلاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 198
فتح المادةيدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة والذين يشغلون منصب عمل مصن ف في الصنف 4 أو أقل من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون من الصنف 3 والحجاب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 199
فتح المادةيدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أوالصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة الذين يثبتون شهادة التكوين المهني المتخصص ذات علاقة مع الشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهني ون من الصنف 2 الخاضعون للمرسوم التنفي ذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 200
فتح المادةيدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة ويثبتون شهادة الكفاءة المهنية ذات العلاقة بالشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون من الصنف 1 الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 201
فتح المادةيدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 11 أو الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يثبتون شهادة التحكم المهني ذات العلاقة بالشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون خارج الصنف الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني سلك سائقي السيارات المادّ ة 202 : يضم سلك سائقي السيارات، الذي يوضع في طريق الزوال، ثلاث (3) رتب :
- رتبة سائق السيارة من المستوى الأول،
- رتبة سائق السيارة من المستوى الثاني،
- رتبة سائق السيارة من المستوى الثالث.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 203
فتح المادةيكلف سائقو السيارات من المستوى الأول بسياقة السيارات السياحية أو النفعية التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية.
المادة 204
فتح المادةيكلف سائقو السيارات من المستوى الثاني بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل و/أو النقل الجماعي التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية وكذا الآليات الخاصة. كما يمكن أن يكلفوا بسياقة السيارات السياحية أو النفعية.
المادة 205
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لسائقي السيارات من المستوى الثاني، يكلف سائقو السيارات من المستوى الثالث بالقيام بكل المساعي المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 206
فتح المادةيرقى على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها إلى رتبة سائق سيارة من المستوى الثاني، سائقو السيارات من المستوى الأول الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تحصلوا على رخصة سياقة الوزن الثقيل أو النقل الجماعي. 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّ ة 207 : يرقى على سبيل الاختيار إلى رتبة سائق سيارة من المستوى الثالث بع د التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، سائقو السيارات من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 208
فتح المادةيدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون بصفة سائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 4 فأقل من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، سائقو السيارات من الصنف الثاني الخاضع ون للمرس وم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون بصفة سائق سيارة.
المادة 209
فتح المادةيدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الثاني :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون بصفة سائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أو الصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، سائقو السيارات من الصنف الأول الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون بصفة سائق سيارة.
المادة 210
فتح المادةيدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الثالث مستخدم و دع م البحث الذين يمارسون بص فة س ائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الصيانة والخدمة "
المادة 211
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لأسلاك شعبة " الصيانة والخدمة" كما يأتي :
- رئيس حظيرة،
- مسؤول الخدمة الداخلية،
- رئيس مخزن،
- رئيس مطعم.
المادة 212
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 211 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 213
فتح المادةيكلف رئيس الحظيرة بتسيير حظيرة المؤسسة. و بهذه الصفة، ينسق نشاطات السائقين ويسهر على صيانة السيارات وزيادة على ذلك، يمسك كشوف استهلاك البنزين والزيوت والمنتجات الأخرى.
المادة 214
فتح المادةيكلف مسؤول الخدمة الداخلية بتنسيق نشاطات الأعوان الذين تم تعيينهم لصيانة المحلات والمساحات الخضراء.
المادة 215
فتح المادةيكلف رئيس المخزن بتسيير المنتجات الموضوعة في المخزن ويراقب حركة التخزين ويبرمج تجديدها ويقوم بتجديد المنتجات التي تدخل المخزن وتخرج منه.
المادة 216
فتح المادةيكلف رئيس المطعم بتنسيق نشاطات الأعوان المساهمين في تحضير الوجبات في مطعم المؤسسة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 217
فتح المادةيعين رئيس الحظيرة من بين :
- سائقي السيارات من المستوى الثالث الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- سائقي السيارات من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- سائقي السيارات من المستوى الأول الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 218
فتح المادةيعين مسؤول الخدمة الداخلية من بين :
- أعوان الصيانة المؤهلين الذين يثبتون سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 219
فتح المادةيعين رئيس المخزن من بين :
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 220
فتح المادةيعين رئيس المطعم من بين :
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثاني عشر — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 221
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2011 م للمناصب العليا 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك مستخدمي دعم البحث، طبقا للجداول الآتية :
1 - شعبة " التطوير التكنولوجي"
الأسلاك الرتب مهندسو البحث مهندس البحث خبير مهندس البحث مستشار مهندس البحث
2 - شعبة " الهندسة "
الأسلاك الرتب مهندسو دعم البحث رئيس المهندسين لدعم البحث مهندس رئيسي لدعم البحث مهندس دولة لدعم البحث ملحقو الهندسة ملحق الهندسة تقنيو دعم البحث تقني سام لدعم البحث تقني لدعم البحث المعاونون التقنيون لدعم البحث معاون تقني لدعم البحث الأعوان التقنيون لدعم البحث عون تقني لدعم البحث
3 - شعبة " الإعلام العلمي و التكنولوجي "
الأسلاك الرتب التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 5 1200 3 1055 1 930 التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 8 379 7 348 5 288 التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى المكلفون بالإعلام العلمي مكلف بالإعلام العلمي 16 713 والتكنولوجي والتكنولوجي مستشار مكلف رئيسي بالإعلام العلمي 14 621 والتكنولوجي
3 - شعبة " الإعلام العلمي و التكنولوجي " (تابع) الأسلاك الرتب التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى المكلفون بالإعلام العلمي مكلف بالإعلام العلمي 13 578 والتكنولوجي (تابع) والتكنولوجي من المستوى الثاني مكلف بالإعلام العلمي 12 537 والتكنولوجي من المستوى الأول مساعدو الإعلام العلمي مساعد الإعلام العلمي 10 453 والتكنولوجي والتكنولوجي معاونو الإعلام العلمي معاون الإعلام العلمي 8 379 والتكنولوجي والتكنولوجي عون تقني للإعلام العلمي عون تقني للإعلام العلمي 7 348 والتكنولوجي والتكنولوجي معاون تقني للإعلام العلمي معاون تقني للإعلام العلمي 5 288 والتكنولوجي والتكنولوجي عون الإعلام العلمي والتكنولوجي عون الإعلام العلمي والتكنولوجي 3 240
4 - شعبة " إدارة البحث "
الأسلاك الرتب متصرفو البحث متصرف البحث مستشار متصرف رئيسي للبحث التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 متصرف البحث من المستوى الثاني 13 578 متصرف البحث من المستوى الأول 12 537 مساعدو تسيير البحث مساعد رئيسي لتسيير البحث مساعد تسيير البحث معاونو تسيير البحث معاون تسيير البحث أعوان تسيير البحث عون تقني لتسيير البحث كاتب تسيير البحث عون تسيير البحث عون مساعد تسيير البحث المحاسبون الإداريون للبحث محاسب إداري رئيسي للبحث محاسب إداري للبحث مساعد محاسب إداري للبحث 10 453 9 418 8 379 7 348 6 315 5 288 3 240 10 453 8 379 5 288
5 - شعبة " الصيانة والخدمة "
الأسلاك الرتب أعوان الصيانة المؤهلون عون الصيانة مؤهل أعوان الصيانة والخدمة عون الصيانة و المستوى الرابع عون الصيانة و المستوى الثالث عون الصيانة و المستوى الثاني عون الصيانة و المستوى الأول 27 ديسمبر سنة 2011 م التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 9 418 الخدمة من 6 315 الخدمة من 5 288 الخدمة من 3 240 الخدمة من 1 200 سائق السيارة من المستوى 4 263 سائقو السيارات الثالث سائق السيارة من المستوى الثاني 3 240 سائق السيارة من المستوى الأول 2 219 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 222
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك مستخدمي دعم البحث طبقا للجداول الآتية :
1 - شعبة " التطوير التكنولوجي"
المنصب العالي مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي
2 - شعبة " الهندسة "
المنصب العالي مسؤول برامج الهندسة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 325 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 2 صفر عام 1433 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2011 م
3 - شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي "
المنصب العالي مسؤول برامج الإعلام والاتصال
4 - شعبة "إدارة البحث "
المنصبان العاليان مكلف بالدراسات مكلف بالاستقبال والتوجيه
5 - شعبة " الصيانة والخدمة "
المناصب العليا مسؤول الحظيرة مسؤول المصلحة الداخلية مسؤول المخزن مسؤول مطعم الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 4 55 4 55 4 55 4 55
الباب الثالث عشر — أحكام ختامية
المادة 223
فتح المادةإذا كان الراتب الشهري لمستخدمي دعم البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرّخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور من الراتب الذي كان يدفع لهم أو مساويا له قبل الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.
أعلاه، بعد إدماجهم وإعادة تصنيفهم تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، أقل تاريخ أول يناير سنة 2008، فإنه يمنح فارقا للموظف المعني في و يستفيد، زيادة على ذلك، من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه. ويدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابتين إلى غاية نهاية نشاط الموظف.
المادة 224
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء
المادة 225
فتح المادةتلغى الأحكام القانونية الأساسية من أول يناير سنة .2008 لمستخدمي دعم البحث الممارسين نشاطهم في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المنصوص عليها في النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل.
المادة 226
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 98-11
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 03-309
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 98-254
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 06-419
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 08-181
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء 11 الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-324
مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-323
مرسوم تنفيذي رقم 24-323 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-221
مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-163
مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-144
مرسوم تنفيذي رقم 19-144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-143
مرسوم تنفيذي رقم 19-143 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، ومدته ومحتوى برامجه 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-60
مرسوم تنفيذي رقم 19–60 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-264
مرسوم تنفيذي رقم 18–264 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-245
مرسوم تنفيذي رقم 18-245 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-244
مرسوم تنفيذي رقم 18-244 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في الميكانيك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-184
مرسوم تنفيذي رقم 18-184 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-95
مرسوم تنفيذي رقم 17-95 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.