قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقًا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18-95- المؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة . 2020 عبد الباقي بن زيان م الملحق قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية مدونة الشهادات المعمول بها في الجزائر عند إيداع طلب الاعتراف الرقم الشهادات الجزائرية المعادلة لها بمعادلة الشهادات الأجنبية مع شهادات التعليم العالي الجزائرية
1 - شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة بكالوريا التعليم الثانوي 2 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة الليسانس الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، بالإضافة لثلاث (3) سنوات من الطور الأول للتعليم العالي، متوجة بشهادة الليسانس أو الباشلور 3 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة مهندس دولة الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، بالإضافة لخمس (5) سنوات من التعليم العالي، متوّجة بشهادة مهندس دولة 4 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) دبلوم مهندس معماري الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، بالإضافة لخمس (5) سنوات من التعليم العالي، متوّجة بدبلوم مهندس معماري 5 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة طبيب بيطري الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، بالإضافة لخمس (5) سنوات من التعليم العالي، متوّجة بشهادة طبيب بيطري 6 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة الماستر الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، بالإضافة لثلاث (3) سنوات من الطور الأول للتعليم العالي متوّجة بشهادة الليسانس الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، وسنتين (2) من التعليم العالي من الطور الثاني، متوجة بشهادة الماستر 7 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة الماستر الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، بالإضافة لأربع (4) سنوات من التعليم العالي في التدرج متوّجة بشهادة الليسانس الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، وسنة واحدة (1) من التعليم العالي من الطور الثاني متوجة بشهادة الماستر 8 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة الماستر الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها بالإضافة لشهادة مهندس التعليم العالي الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها، وسنة واحدة (1) من التعليم العالي من الطور الثاني، متوّجة بشهادة الماستر 9 شهادة النجاح في امتحان نهاية الدراسات الثانوية (شهادة البكالوريا) شهادة الدكتوراه الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلتها بالإضافة لشهادة التعليم العالي من الطور الأول أو شهادة التدرج الأول الوطنية أو الأجنبية المعترف بمعادلها وشهادة التعليم العالي للطور الثاني أو شهادة ما بعد التدرج الأول، وطنية أو أجنبية المعترف بمعادلتها وثلاث (3) سنوات من التعليم العالي من الطور الثالث، متوّجة بشهادة الدكتوراه 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.