مرسوم تنفيذي رقم 89-122 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-133

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48

    « تعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-130

    « تلغى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48

    « 45 و 46 و 48 و 49 من الصالح الاساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة | 1989، وكذا أحكام المواد 7 و 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362

    « تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها كما يلي : " يمكن أيضا دعوتهم إلى المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أشغال اية مؤسسة أخرى تابعة »

  6. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362

    « تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي : " يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث، (3) سنوات اقدمية »

  7. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361

    « تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي : " غير أن الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعينين تطبيقا للمادتين 31 و 35 أدناه، يمكنهم أن »

  8. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361

    « تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : " يثبت في التاريخ نفسه الاساتذة المحاضرون »

  9. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281

    « تعدّل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 سبتمبر سنة 2004 م " المادة 28 : يوظف »

  10. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 82 مكرر ، تحرر كما يأتي: المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-133

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-130

    مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوّال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يتضمن انتداب أستاذين ( 2 ) تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008

  • مرسوم رئاسي رقم 06-253

    مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبرسنة 2002 ال ذي يح دد علاوة المردودي ة الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006

  • مرسوم رئاسي رقم 06-252

    مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-15

    مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة 12 فبراير سنة 2005 ، يحدد أشكال الأعمال 21 2005 ، يتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 - .2005

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة التعليم والتكوين العاليين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-343

    مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-315

    مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير 15 سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-281

    مرسوم تنفيذي رقم 04-281 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون العاليين، المعدل والمتمم. 12

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم 2003 ، يحدد برامج المسابقات على أساس و التكوين العاليين. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-180

    مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005

  • قرار

    قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمنان إنهاء انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-350

    مرسوم تنفيذي رقم 03-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل المرسوم التنفيذي سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 12

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-131

    مرسوم تنفيذي رقم 03-131 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 56 24 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 57

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 14 2003، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-132

    مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 58

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-196

    مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 26

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.