مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية.
الفرع الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
التعليم العالي : كل أشكال أطوار الدراسات وأنماط التعليم السارية المفعول، من مستوى ما بعد الثانوي المعترف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة، باعتبارها جزءا من نظامها الوطني للتعليم العالي.
يشترط للالتحاق بالتعليم العالي الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
مؤسسة التعليم العالي : مؤسسة تقدم تعليما عاليا، معترفا بها من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي باعتبارها تنتمي إلى منظومتها الوطنية للتعليم والتكوين العاليين.
قاعدة البيانات الإلكترونية : مجموعة بيانات تتعلق بأنظمة التعليم العالي ونظام الدراسات وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لها.
شهادة التعليم العالي : شهادة إدارية وأكاديمية تسلمها السلطة المختصة، تثبت نجاح الطالب في برنامج مؤهل من قبل هيئة مختصة في التعليم العالي.
كما تشهد باكتساب الطالب معارف علمية وأكاديمية وبيداغوجية تؤهله، حسب الحالة، إما لمواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط مهني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الاعتراف : قبول القيمة العلمية والأكاديمية لشهادة تعليم عال صادرة عن نظام تعليمي عال أجنبي.
المعادلة : قرار إداري يصدر عن سلطة مختصة يتضمن معادلة شهادة تعليم عال أجنبية بشهادة جزائرية للتعليم العالي مسجلة في مدونة شهادات التعليم العالي الجزائرية السارية عند تاريخ إيداع الطلب.
مدونة الشهادات : قائمة الشهادات الوطنية للتعليم العالي الصادرة عن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، المعترف بها من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والمؤهلة من قبلها بإصدار هذه الشهادات وفقا للتنظيم المعمول به.
التوثيق : وثيقة إدارية تشهد على صحة شهادة التعليم العالي، تسلمها السلطة المختصة للدولة التي أصدرتها.
ويهدف التوثيق إلى إضفاء الطابع الرسمي على الشهادة من أجل استخدامها، في دولة أخرى، بغرض استكمال الدراسة أو ممارسة نشاط ما.
التأهيل الأكاديمي : شهادة تصدرها السلطة المختصة للدولة التي أصدرت الشهادة تقر بموجبها أن مؤسسة التعليم العالي والبرنامج البيداغوجي للتكوين للحصول على شهادة التعليم العالي مؤهّلين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذه الدولة.
التصديق القانوني لبرامج التكوين : إجراء يتضمن تقييما أكاديميا وعلميا وبيداغوجيا لعرض تكوين، تقوم به سلطة مختصة.
شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف :
شهادة تعليم عال أجنبية غير متوّجة بنفس المسار الدراسي المعمول به في الجزائر.
غياب التخصص في الشهادة : عدم ذكر التخصص بدقة ووضوح في شهادة التعليم العالي.
تغيير ميدان التكوين : مواصلة الدراسة في ميدان تكوين يختلف عن التكوين الجامعي الأولي.
الدراسات الجزئية : كل تعليم أو تكوين عاليين لم تستكمل مدتهما أو محتواهما وفقا للقواعد المعمول بها في مؤسسة التعليم العالي الأجنبية الذي تم تحصيله فيها.
مؤسسة فرعية موطنة بالخارج : مؤسسة أجنبية للتعليم العالي تضمن التكوين العالي الإقامي في غير بلدها الأصلي.
البكالوريا : شهادة النجاح في الامتحان الوطني لنهاية التعليم الثانوي الذي تنظمه السلطة المختصة في الدولة، تسلمها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
الفرع الثاني — قاعدة البيانات الإلكترونية وتسييرها وتحيينها
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي قاعدة بيانات إلكترونية وفقا لمفهوم المادة 2 من هذا المرسوم.
توضع قاعدة البيانات الإلكترونية تحت تصرف الجمهور في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
تتولى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي تزويد قاعدة البيانات الإلكترونية بكل معلومة تتعلق بأنظمة التعليم العالي ونظام الدراسات وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لها، وتحيينها.
المادة 4
فتح المادةلتحيين قاعدة البيانات الإلكترونية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، تساهم وزارة الشؤون الخارجية، من خلال ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، في تزويد قاعدة البيانات الإلكترونية بكل معلومة تتعلق بالطبيعة القانونية والأكاديمية للشهادات موضوع الاعتراف وبكل معلومة ذات علاقة بالتكوين العالي المقدم.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن تطلب من وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في هيئاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التأكد لدى السلطات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعنية من صحة الشهادة الأجنبية موضوع الاعتراف ومن طبيعتها القانونية والأكاديمية.
الفصل الثاني — معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفرع الأول — معايير دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية، تدْرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالرجوع إلى المعايير الآتية :
– الطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها،
– الاعتراف مسبقا بالشهادة محل طلب الاعتراف من السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي تضمن التكوين،
– القيمة العلمية للشهادة موضوع طلب الاعتراف في الإطار الوطني والدولي،
– المحتوى العلمي والأكاديمي والمدة البيداغوجية للتكوين وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة محل طلب الاعتراف، 21 مارس سنة 2018 م
– شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على الشهادة محل طلب الاعتراف،
– شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على أول شهادة في التعليم العالي،
– مجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح، حسب الحالة.
الفرع الثاني — شروط الاعتراف بالشهادات المسلّمة من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية
المادة 7
فتح المادةزيادة على المعايير المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، تدْرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية، وفقا للشروط الآتية :
– أن تكون المؤسسة العمومية الأجنبية التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة،
– أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة العمومية الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التعليم العالي، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة.
المادة 8
فتح المادةزيادة على المعايير والشروط المذكورة في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، تدرس طلبات الاعتراف بأنماط أخرى من شهادات التعليم العالي الأجنبية، وفقا للشروط الآتية :
1 - فيما يتعلق بالشهادات المتحصل عليها من مؤسسة فرعية موطنة بالخارج :
– أن تكون المؤسسة الفرعية الموطنة بالخارج التي منحت الشهادة محل طلب الاعتراف مرخصا لها من قبل السلطة المختصة للدولة التي تنتمي إليها،
– أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة الفرعية الموطنة بالخارج مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تنتمي إليها،
– أن تكون المؤسسة الفرعية الموطنة بالخارج معترفا بها من قبل السلطة المختصة للدولة التي يجري فيها التكوين.
2 - فيما يتعلق بالشهادات التي تم تحضيرها في أكثر من مؤسسة تعليم عال أجنبية :
– أن يجري التكوين في إطار اتفاق مشترك بين المؤسسات المعنية للتعليم العالي، 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م
– أن تكون المؤسسة التي منحت الشهادة موضوع طلب الاعتراف معترفا بها من قبل السلطة المختصة للدولة التي تنتمي إليها،
– أن تكون المؤسسات التي ضمنت جزءا من التكوين معترفا بها من قبل السلطات المختصة لمختلف الدول المشاركة في التكوين.
3 - فيما يتعلق بشهادات التعليم العالي الأجنبية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى من غير الوزارة المكلفة بالتعليم العالي :
– أن يكون التكوين الذي تضمنه هذه المؤسسات مؤهلا من قبل السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي منحت الشهادة محل طلب الاعتراف.
4 - فيما يتعلق بالشهادات التي يجري تسليمها بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومؤسسات جزائرية للتعليم العالي :
– أن تكون المؤسسة الأجنبية المسلّمة للشهادة موضوع طلب الاعتراف، معتمدة أو مرخصا لها من قبل السلطة المختصة في الدولة المسلّمة للشهادة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بهذه الدولة،
– أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة المسلّمة للشهادة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بهذه الدولة،
– أن تكون اتفاقات الشراكة بين المؤسسات المعنية موافقا عليها صراحة من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي في الجزائر.
5 - فيما يتعلق بالشهادات التي يجري تسليمها في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي على الأطروحة :
– يجب أن يجري التكوين في إطار اتفاق مشترك بين مؤسسات التعليم العالي المعنية،
– أن يكون الاتفاق المشترك بين مؤسسات التعليم العالي المعنية موافقا عليه من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي في الجزائر.
الفرع الثالث — شروط الاعتراف بالشهادات التي تسلمها المؤسسات الخاصة الأجنبية للتعليم العالي
المادة 9
فتح المادةزيادة على المعايير المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلمها المؤسسات الخاصة الأجنبية للتعليم العالي، وفقا للشروط الآتية :
– أن تكون المؤسسة الخاصة الأجنبية التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف معتمدة أو مرخصا لها من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة،
– أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة الخاصة الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة،
– أن تكون الشهادة التي تسلمها المؤسسة الخاصة الأجنبية معترفا بها من السلطة المختصة للدولة التي تسلّم الشهادة.
الفرع الرابع — شروط الاعتراف بالشه ادات التي تسلّم ها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر
المادة 10
فتح المادةتدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر، التي أنشئت طبقا للمادة 43 مكرر 3 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية أو وفقا لأحكام هذا المرسوم إن تعذر ذلك.
الفرع الخامس — شروط الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة في مؤسسة أجنبية للتعليم العالي
المادة 11
فتح المادةتدرس طلبات الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج من أجل استكمال باقي المدة أو المحتوى المطلوب للحصول على شهادة جزائرية للتعليم العالي، من قبل المجلس العلمي لمؤسسة التعليم العالي الجزائرية مع مراعاة نفس مقاييس القبول المطلوبة لحاملي شهادة البكالوريا الجزائرية عند تاريخ الحصول عليها.
تودع طلبات الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج على مستوى الهيئة المختصة للمؤسسة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، مقابل وصل إيداع.
تفحص طلبات الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
يبلغ المقرر المتضمن الاعتراف أو عدم الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج أو استكمال التكوين للمعني بكل الوسائل الممكنة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة 4 من هذه المادة، للمديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ صدوره.
الفرع السادس — شروط الاعتراف بشهادة البكالوريا الأجنبية
المادة 12
فتح المادةتفحص طلبات الاعتراف بشهادة البكالوريا المتحصل عليها بالخارج من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي منح معادلات متخصصة لأنواع من شهادة البكالوريا الأجنبية لتمكين حائزها من التسجيل ومزاولة الدراسة في التعليم العالي، حصريا في الشعبة المطابقة لشعبة البكالوريا الأجنبية.
المادة 13
فتح المادةيمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن تطلب رأي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بخصوص الاعتراف بشهادة البكالوريا المتحصل عليها بالخارج التي لا تتطابق مع التنظيم المعمول به في الجزائر من حيث طبيعة القانون الأساسي لمؤسسة التكوين ومحتوى ومدة الدراسات.
الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها
الفرع الأول — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
المادة 14
فتح المادةتودع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، مقابل وصل استلام.
مع مراعاة الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة أن تلتمس من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية لفائدة مستخدميها الموجودين في حالة خدمة أو المترشحين لشغل وظائف أو مناصب عمل لديها. 21 مارس سنة 2018 م
المادة 15
فتح المادةتحدد قائمة الوثائق المطلوبة في ملف طلب الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية وكيفيات إيداعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تنشر قائمة الوثائق المطلوبة، على الخصوص، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
الفرع الثاني — كيفيات دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
المادة 16
فتح المادةتدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالرجوع إلى مدونة الشهادات المعمول بها في الجزائر عند تاريخ إيداع الطلب.
المادة 17
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية.
تنشر قائمة الشهادات المذكورة أعلاه، على الخصوص، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 18
فتح المادةتدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بالرجوع إلى قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةتدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية غير الواردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم، من طرف خبراء يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 20
فتح المادةيتوج الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية بتسليم مقرر معادلة يصدره الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وفي حالة عدم الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية، يبلغ المعني بمقرر رفض الاعتراف.
المادة 21
فتح المادةيبلغ مقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادات المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم، للمعني بأي وسيلة للاتصال، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م يبلغ المعني بمقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادات المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم أو طلب استكمال ملف طلب الاعتراف، حسب الحالة، من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بأي وسيلة للاتصال، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المادة 22
فتح المادةيكون مقرر رفض الاعتراف بشهادة تعليم عال أجنبية أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب، معللا وقابلا للطعن.
تفحص الطعون المتعلقة برفض الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية أو بمنح معادلة أقل مما هو مطلوب من المترشح، من قبل لجنة خبراء تتكون من ضمن الخبراء المذكورين في المادة 23 من هذا المرسوم.
تودع الطعون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو لدى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، مقابل وصل استلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر الرفض أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب.
ويتم الفصل في الطعون في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
يبلغ مقرر الفصل في الطعن للمعني بأي وسيلة للاتصال، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
المادة 23
فتح المادةيتم اختيار الخبراء من ضمن الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين أو من ضمن الكفاءات التي تنتمي إلى هيئات عمومية متخصصة، ويعينون لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختيار الخبراء بعد إعلان الترشح طبقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي الاستعانة بخبير أجنبي متخصص للمساهمة في البت في طلب الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية.
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا المرسوم، يبدي الخبراء رأيا علميا معللا في ملفات طلب الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية التي تعرضها عليهم المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، خصوصا بالنسبة للحالات الآتية :
– شهادات التعليم العالي الأجنبية غير الواردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم،
– تغيير جذري في ميدان أو شعبة التكوين في المسار الجامعي في الشهادة محل طلب الاعتراف والشهادات السابقة لها،
– التخصصات العلمية غير الدقيقة في الشهادة محل طلب الاعتراف،
– غياب التخصص في الشهادة محل طلب الاعتراف،
– شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف،
– شهادات التعليم العالي الأجنبية الناقصة من حيث مدتها أو محتواها طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
– شهادة دكتوراه محل طلب الاعتراف مع غياب شهادة لما بعد التدرج الأول أو الطور الثاني، حسب الحالة، أو ما يعادلهما.
المادة 25
فتح المادةتتم الاستعانة بالخبراء من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ترسل الملفات إلى الخبراء بالبريد الإلكتروني عبر خدمة إلكترونية متخصصة.
المادة 26
فتح المادةتبلغ نتائج أعمال الخبراء إلى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملفات.
المادة 27
فتح المادةيمنح الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية لصاحبه نفس الحقوق التي يتمتع بها حامل الشهادة المسلمة من قبل المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي.
وتتعلق هذه الحقوق إما بمواصلة الدراسة أو بأهلية ممارسة نشاط مهني أو الغايتين معا.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن رؤساء المؤسسات العمومية أو الخاصة للتعليم والتكوين العاليين تسجيل أي طالب يحمل شهادة أجنبية، ما لم يكن معترفا بمعادلتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
الفرع الأول — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةتحصّل بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي مصاريف معالجة ملفات طلبات الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية وشهادة البكالوريا الأجنبية.
المادة 30
فتح المادةيحدد مبلغ مصاريف معالجة ملفات طلبات الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية وشهادة البكالوريا الأجنبية وكيفيات تحصيلها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية.
الفرع الثاني — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات.
مراسيم 21 مارس سنة 2018 م
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.