مرسوم تنفيذيّ رقم 06-487 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذيّ رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادّة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2007 لمناقشة أطروحاتهم.
يتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد نفاذ هذا الأجل شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.